حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430641381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470571754/1444
رقم الحكم:4430641381
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470571754 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430641381 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧١٧٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...)للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هـ، وفيها حضرت المدعية أصالة، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة بصفته مالك المؤسسة والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣.٦٠٣) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وثلاث ريالات مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات غذائية لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في فاتورة بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت قائلة: بأنها تكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قررت، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة بصفته مالك المؤسسة قرر قائلا: ما ذكرته المدعية من الدعوى صحيح وما ذكرته بأن في ذمتي مبلغ المطالبة صحيح جملة وتفصيلا، ولا مانع لدي من السداد، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود فاتورة بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها، وجود ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣.٦٠٣) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وثلاث ريالات مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات غذائية لصالح المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليه أقر بالمبلغ محل المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٣.٦٠٣) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وثلاث ريالات، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.