حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 443060687
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237983/1444
رقم الحكم:443060687
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237983 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 443060687 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٩٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه، وقام موكله بالعمل المطلوب، وقام المدعى عليه بسداد (٧٠.٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥،٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكونه انسحب من العقد دون عذر مقبول كما أن له مبالغ تفوق مستحقات المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة مقابل عدد ٢ خزان وكذلك ٢ صرف صحي إضافة إلى التعديلات المنفذة وتتمثل في تغيير أبعاد جدران خزان المياه في فيلا/ (...) إضافة إلى جميع أعمال القواعد في الفلتين، كما تم تغيير أبعاد القواعد المعدنية، وبسؤال المدعي عن بينته أحال إلى العقد محل الدعوى وإلى وجود أعمال في أرض الواقع، وأن جميع ما نفذه المدعي بموقع الفلتين مثبت من قبل المحكم المعين من المدعي والمدعى عليه (طرفي العقد) بالعقد صفحة (٣) من مادته (الحادية عشرة) فقرته (الثانية) بتقريره (لإثبات الحالة) الذي تجاهله المدعي ولم يظهره أو يرفقه بدعواه والمعمد من قبله لنا بموجب خطابه مرفق (رقم ١)، كما أنه وفقا لشروط العقد وبنوده فإنه لا يحق لأي من الطرفين التعديل في تنفيذ المخطط الا بموجب تعميد خطي قبل الشروع في العمل وعليه فأي تعديل قام به المدعي أو ادعى تنفيذه في الموقع خلاف المخطط فيما فيتحمل مسؤوليته بنفسه كما في نص العقد صفحة رقم (٣) المادة (العاشرة: أوامر التغيير و الأعمال الإضافية) في فقرته (الأولى)، وأضاف بأنه عند دخوله إلى منصة نافذ تبين له بأن المدعي عليه وابنه قاما برفع سندين أمر للتنفيذ بواقع (٢٥ الف ريال) لكل سند أمر، بقيمة إجمالية ٥٠ الف ريال ووفقاً للعقد في ملحق الشروط الخاصة صفحة رقم ٧ البند الرابع الفقرة الأولى فإنها تنص على دفعة أولى مقدمة بعد توقيع العقد ومصدقة بضمان سند لأمر وقدره ٢٥ الف ريال لكل فيلا وقد قام المدعي عليه وابنه بإصدار تاريخ استحقاق سند ضمان الدفعة الأولى يوم الأربعاء ٣٠ شعبان من عام ١٤٤٤ وذلك ليتسنى لهم استرجاع مبلغ الدفعة الأولى من العقد بقيمة خمسين ألف ريال (على أنها دين شخصي) يتم الوفاء والمطالبة بها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وهما يعلمان أنها في الأصل دفعة أولى مستحقة عند توقيع العقد، وهذا ما يدل على تحايل وسوء نية منذ البدء في تنفيذ المشروع، وطلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق نسخة من تقرير المكتب الهندسي الذي أشار إليه في رده فاستعد بذلك، كما سألته عن السندي لأمر التي أشار إليها المدعي؟ فأجاب: بأنها تتعلق بذات المشروع محل الدعوى وأن هناك قضية منظورة بشأن موضوعها لدى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، فأفهمته الدائرة بتزويدها بنسخة من صحيفة الدعوى ومحاضرها فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير الصادر في النزاع محل الدعوى بناء على اتفاق الطرفين وعلى صحيفة الدعوى في القضية المنظورة لدى الدائرة السادسة عشر في هذه المحكمة سألت وكيل المدعي عن المبالغ التي استلمها موكله فأجاب: بأنها (٢٠.٠٠٠) ريال، ثم عقب المدعى عليه بأنها (٧٧.٠٠٠) ريال، فأجاب وكيل المدعي بأن مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال قام المدعى عليه برفع طلب تنفيذ بشأنها بموجب سندي لأمر بواقع (٢٥.٠٠٠) ريال لكل فيلا، على أن يتم ابطالها عند البدء في تنفيذ المشروع ولم يتم ذلك بل تم المطالبة بها، ومبلغ (٧.٠٠٠) ريال قيمة ضريبة مضافه وقد تم تسليم المدعى عليها فاتورة ضريبية بشأنها، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى من مرافعه وما تم في تبادل المذكرات رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره وقدره (١١٥،٠٠٠) ريال مقابل أعمال مقاولة، وإبطال السند لأمر رقم (...) والسند لأمر رقم (...) لعدم استحقاقها لكونها ضمان لقيمة الدفعة الأولى، وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة التعامل ودفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكونه انسحب من المشروع دون عذر مقبول وأن له مبالغ زائدة عن قيمة الأعمال المنفذة، وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى فقد نصت المادة الحادية عشر على أنه (في حال توقف العمل فقد اتفق الطرفان على تسمية مكتب (...) أو مكتب (...) ليقوم بإثبات حالة الأعمال)، وحيث إنه باطلاع الدائرة على تقرير مكتب (...) الصادر في النزاع محل الدعوى والمرفق نسخة منه عبر الطلبات على القضية فإن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة في فيلا (١) الخاصة ب(...) (٧٠.٥٤٠.١) ريال وإجمالي قيمة الأعمال المنفذة في فيلا (٢) الخاصة (...)(٦٤.٤٦٤.٨١) ريال، ولما كان الأمر كذلك وكان الطرفين قد اتفقا على أن إجمالي المبالغ المسلمة من المدعى عليه للمدعي قدرها (٧٧.٠٠٠) ريال، كما أن المدعى عليه أقر بأن السندات لأمر محل الدعوى تتعلق بموضوع النزاع محل الدعوى وأنها ضمان للدفعة الأولى من العقد وهذا يتوافق مع ما نصت عليه الفقرة (١) من البند (٤) من ملحق الشروط الخاصة حيث نصت على ما يلي: (دفعة أولى مقدمة بعد توقيع العقد ومصادقته بضمان (سند لأمر) وقدرها (٢٥.٠٠٠) ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إبطال السندات لأمر محل الدعوى وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥٨.٠٠٥) ريال وتمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي، وترفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة - أولا: إبطال السند لأمر رقم (...)والسند لأمر رقم (...).ثانيا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٨.٠٠٥) ثمانية وخمسون ألفا وخمسة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك.