حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430616671

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470235766/1444
رقم الحكم:4430616671
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470235766 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430616671 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470235766 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 2021/04/04م أبرمت موكلته مع المدعى عليها عقد إيجار سيارات التزمت المدعى عليها بموجبه بسداد الأجرة المستحقة في موعدها وعلى الرغم من أن موكلته قد أوفت بكافة الالتزامات التعاقدية المترتبة عليها بموجب العقد إلاّ أن المدعى عليها وبصورة مخالفة للعقد المبرم بين الطرفين لم تقم بسداد إلا مبلغ وقدره (1,328,397.41) مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هللة، واستحقت في ذمتها مبلغ وقدره (2,320,833.32) مليونان وثلاثمائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً واثنان وثلاثون هللة، وحيث قامت موكلته بمخاطبة المدعى عليها وإشعارها استنادًا لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية و طلبت منها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك دون مسوغ مشروع، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-سداد مبلغ وقدره (2,320,833.32)مليونان وثلاثمائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً واثنان وثلاثون هللة. 2- سداد مبلغ (232,083) مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وثلاثة وثمانون ريال والذي يمثل أتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/16هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهلا من أجله فقرر قائلاً: أفيدكم أننا قد اصطلحنا مع المدعى عليه على أن يكون سداد المبالغ المطالب بها والثابتة في ذمته على حسبما هو مفصًل: أولا: أن تدفع شركة (...) دفعة مقدماً لحساب الشركة المدعية (...) مبلغاً وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال سعودي وذلك بتاريخ 28 / 2 / 2023 م.ثانياً: أن تدفع شركة (...)دفعة ثانية لحساب الشركة المدعية (...) مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي وذلك بتاريخ 28 / 3 / 2023 م. ثالثاً: أن تدفع شركة (...) المتبقي من المبلغ المطالب به وقدره (1,704,344) مليون وسبعمائة وأربعة آلاف ريال وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال على دفعات شهرية لحساب الشركة المدعية حسبما هو مفصل: 1 – 28 / 4 / 2023 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 2 - 28 / 5 / 2023 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 3 - 28 / 6 / 2023 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 4 - 28 / 7 / 2023 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 5 - 28 / 8 / 2023 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 6 - 28 / 9 / 2023 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 7 - 28 / 10 / 2023 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 8 - 28 / 11 / 2023 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 9 - 28 / 12 / 2023 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 10 - 28 / 1 / 2024 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 11 - 28 / 2 / 2024 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. 12 - 28 / 3 / 2024 م دفعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر قائلاً: أفيدكم أننا اصطلحنا مع المدعي حسبما هو مفصّل وموكلي ملتزمٌ بالتمشّي بموجبه هكذا قرر، عليه وبمراجعة وكالات الأطراف قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت هذا الصلح لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث