حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430636189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435880/1444
رقم الحكم:4430636189
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435880 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430636189 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470435880 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(.....) شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطاعم (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 02/ 07/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية بأجرة سنوية قدرها (7,008) سبعة آلاف وثمانية ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (3,504) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة ريال الحالة بتاريخ 02/ 07/ 1443هـ، وقد تم سدادها، والدفعة الثانية قيمتها (3,504) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة ريال الحالة بتاريخ 05/ 01/ 1444هـ، والغير مسددة، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (3,504) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة ريال للفترة من 1444/01/5هـ الموافق 2022/08/03م إلى 1444/07/12هـ الموافق 2023/02/03م، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/ 06/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها الجوابية ونصها: 1- أن ما جاء في دعوى المدعية لا علم لنا به ولم يتم التعاقد معهم بشكل مباشر، وإنما كان عن طريق وسيط (مكتب خدمات)، غير أن هذا الوسيط لا يملك حق إبرام العقود مع الغير وليس وكيلاً عنًا، وقد تكفل بجلب الحاوية محل الدعوى واستخراج الترخيص وتم تسليمه المبلغ (4,000) أربعة آلاف ريال على أساس أن الأجرة لمدة سنة كاملة حسب ماورد في الترخيص ولم نعلم بأن المدفوع لغرض الأجرة لمدة نصف سنة إلا من هذه الدعوى. 2- كما أن المدعية لم تتواصل معنا إطلاقاً لطلب أجرة الحاوية وهذا يعد تفريطاً منها بطلب حقوقها ابتداءً عن طريق التواصل عبر البريد أو الاتصال أو حتى الحضور لمقر المؤسسة حيث مكان الحاوية. 3- أن في عدم التعاقد مع العميل بشكل مباشر والمطالبة بما تضمنته العقود المجهولة يعد من صور الاحتيال وتعجيز الطرف المتضرر بتحميله مصاريف لم يقر بها ولم تكتمل شروطها؛ حيث إن من أركان العقد (القبول والسبب والمكان)، وإن تعذر أحدها يعد العقد باطلاً. والتوقيع في العقد ليس توقيعنا، ويعضد ذلك عدم وجود ختم المؤسسة. ولمبدأ حسن النية من طرفنا ولمخافة الله في حقوق الآخرين لن نتهاون في سداد المستحق لصالح المدعية، ولكن إحقاقاً للحق وتطبيقاً للشرع والأنظمة ندفع بعدم الاستحقاق على الأقل إن لم يكن لتطبيق الأنظمة، يكون بسبب المطالبة بالأجرة قبل نهاية العقد حيث إن المدعية تطالب بمبلغ لم يحل بعد. كما أن العقد لم يتم إرفاقه كاملاً ليتم الاطلاع عليه والبت فيه. ونطلب من الدائرة عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وردها لعدم الاستحقاق. ، كما تشير إلى ورود مذكرة الرد من قبل المدعية، ونصها : أولاً: غير صحيح ما ورد في مذكرة المدعى عليها في الفقرة الأولى، وحيث أن المدعى عليها ذكرت أنها سلمت للمندوب أو الوسيط مبلغاً وقدره (4,000) أربعة آلاف ريال على أساس أجرة سنة فتكون هي المفرط بذلك، وحيث تناقضت في قولها المرسل أن محل المبلغ المسلم للوسيط هو بشأن استخراج كذلك ترخيص البلدية وقيمة أجرة الحاوية، وليس قيمة أجرة الحاوية فقط، وحيث أن المدعى عليها أجازت تصرف الوسيط بجلب الحاوية، ولم تجيز التوقيع على العقد اليدوي وذلك في غير محله. ولا ينال ما دفعت به من إنكار أن الوسيط ليس له حق التوقيع، حيث إن المدعى عليها وقعت العقد الالكتروني من حساب النفاذ الوطني مع إجازتها للوسيط بتصرفه بجلب الحاوية وعدم الاعتراض على تصرفه. ثانياً: أن المدعى عليها ذكرت أن موكلتي لم تتواصل معها وحيث أن ذلك يعد تفريطاً، ولما أن موكلتي لم تفرط بحقها في المطالبة بحقوقها زمناً طويلاً حيث إن العقد مازال سارياً وبدايته 03/ 02/ 2022م ونهايته 03/ 02/ 2023م، وموكلتي تطالب بقيمة الدفعة الثانية وتاريخ استحقاقها في تاريخ 03/ 08/ 2022م. ثالثاً: أن ما ذكرته المدعية في الفقرة (3) من مذكرتها أن التوقيع ليس توقيعها غير صحيح. والصحيح أنه لا يتم اعتماد العقد الالكتروني إلا من خلال الدخول عن طريق النفاذ الوطني وتقديم طلب عن طريق منصة مدينتي حيث يتطلب الدخول مالك المؤسسة أو مدير الشركة أو ذوي الصفة، ولما أنه جرى توثيق عقد جمع النفايات الالكتروني برقم (1000064627)، وحيث العقود الالكترونية لها حجيتها الملزمة، وتأسيسا لما تقدم اطلب من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (3,504) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة ريالات. وبعرضه على وكيل المدعى عليها؟ اكتفى بما قدمه سابقاً في جوابه. ثم جرى سؤاله هل استلمت موكلتك الحاوية؟ فأجاب بقوله: نعم، كما جرى سؤاله عن الفترة التي مكثت الحاوية بحوزته؟ فأجاب: بأنها سنة تقريباً وما زالت موجودة، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعية قد حصرت طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (3,504) ثلاثة ألاف وخمسمائة وأربعة ريالات والذي يمثل باقي استحقاق تأجير حاوية جمع نفايات قامت المدعية بتأجيرها للمدعى عليه، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في الدفع بعدم التعاقد مع المدعية بشكل مباشر، وأن التعاقد كان عن طريق وسيط (مكتب خدمات)، وأن الوسيط لا يملك حق إبرام العقود مع الغير وليس وكيلاً عن موكله، وأن الوسيط قد تكفل بجلب الحاوية محل الدعوى واستخراج الترخيص وتم تسليمه المبلغ (4,000) أربعة آلاف ريال على أساس أن الأجرة لمدة سنة كاملة ولا علم لموكله بأن المدفوع لغرض الأجرة لمدة نصف سنة إلا من هذه الدعوى، ودفع بأن المدعية لم تتواصل مع موكله إطلاقاً لطلب أجرة الحاوية وهذا يعد تفريطاً منها بطلب حقوقها ابتداءً عن طريق التواصل عبر البريد أو الاتصال أو حتى الحضور لمقر المؤسسة حيث مكان الحاوية، وذكر بأن عدم التعاقد مع العميل بشكل مباشر والمطالبة بما تضمنته العقود المجهولة يعد من صور الاحتيال وتعجيز الطرف المتضرر بتحميله مصاريف لم يقر بها ولم تكتمل شروطها؛ ودفع بأن التوقيع المدون في اتفاقية الخدمة لا يعود لموكله ويعضد ذلك عدم وجود ختم المؤسسة، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أقر باستلام موكله للحاوية وبقاءها معه مدة العقد، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه والمتمثل فيما يلي: 1- العقد رقم (....) وتاريخ 03/ 02/ 2022م الصادر على مطبوعات أمانة جدة 2- محرر عادي متمثل في اتفاقية خدمة بين أطراف الدعوى برقم (22023458)، والمتضمنة استئجار المدعى عليها حاويتين بأجرة قدرها (3,504) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة ريال كل ستة أشهر، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها مؤرخ في 20/ 02/ 2022م والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، الأمر الذي تنتهى معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(.....)سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/شركة (....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3,504) ثلاثة ألاف وخمسمائة وأربعة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث