حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430612940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578403/1444
رقم الحكم:4430612940
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578403 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430612940 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع سيارة (...) موديل ألفين وتسعة عشر بالإضافة لسلفة ماليه بقيمة ثلاثمائة وخمسون الف ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م، ودفعة قدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م، ودفعة قدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٥م، ودفعة قدرها(١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، ودفعة قدرها(٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخر والمماطلة في السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦هـ، مما تسبب بـ(التأخر في تسليمي مستحقاتي المالية وهي عبارة عن ثمن مبيع مع سلفة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الجهة المدعى عليها والمستلمة للمبيع والسلفة) ومقدار التعويض المطلوب (٥٣٣,٥٠٠.٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٣٣,٥٠٠.٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، واصطلح الأطراف على ما يلي: الطرف الأول / (١- (...). ٢- (...))، الطرف الثاني / (...)، الطرف الثالث/ شركة (...) التجارية سبق للطرف الأول والثاني تأسيس شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، وقاموا بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٩/٢٠١٩م بإبرام اتفاقية تنازل وتخارج شريك، وبموجبها تنازل الطرف الثاني عن حصته في الطرف الثالث لصالح الطرف الأول مقابل تملكه لأحد فروع الشركة (مطعم (...))، وقد تنازل الطرف الثاني عن جميع الديون التي له على الطرف الثالث باستثناء مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، وقد نشأ خلاف بين الطرف الثاني وبين الطرف الأول بشأن المبلغ المذكور، وقام الطرف الثاني برفع دعوى قضائية ضد الطرف الأول قُيدت أمام المحكمة العامة بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٣٢٤٤٥)، وحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص، فتقدم الطرف الثاني بطلب مصالحة على منصة تراضي في مواجهة الطرف الأول والثالث، وقد رغب الأطراف بإنهاء الخلاف الحاصل بينهم صلحاً؛ ولقوله تعالى (والصلح خير) فقد قبل الأطراف بهذا الصلح وفقاً للأحكام أدناه. والتقت إرادتهم وقرروا وهم بكامل الأهلية المخوّلة لهم بالتصرف شرعاً ونظاماً الآتي: ١. اصطلح الأطراف على إنهاء النزاع القائم بينهما المذكور في التمهيد على أن يدفع (...) لـ(...) مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) على ستة دفعات شهرية متساوية القيمة تبدأ الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م مبلغ كل دفعة (٣٣,٣٣٣.٣٣) ثلاث وثلاثون ألف وثلاث مائة وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هلله، وأن يدفع (...) لـ(...) مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) على ستة دفعات شهرية متساوية القيمة تبدأ الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م مبلغ كل دفعة (٣٣,٣٣٣.٣٣) ثلاث وثلاثون ألف وثلاث مائة وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هلله، وهذا الالتزام على المذكورين بصفتهما الشخصية منفردين، وقبل الأطراف بذلك.٢. أسقط الطرف الثاني أي حق له في مطالبة الطرف الأول والطرف الثالث عن أي حقٍ له نشأ أو ينشأ مستقبلاً عن الشراكة واتفاقية التنازل موضوع الصلح أو عن الخلاف محل الصلح أو عن أي دعوى أقامها بشأن الخلاف محل الصلح مهما كان وأياً كان منشأ ذلك الحق، بما فيه المصاريف واتعاب المحاماة، وأبرأ الطرف الثاني ذمة الطرف الأول والثالث وحلّلهما، ويستثنى من ذلك الالتزام المذكور أعلاه على (...) بصفته الشخصية وعلى (...) بصفته الشخصية منفردين، كما أبرأ الطرف الأول والطرف الثالث ذمة الطرف الثاني من أي دعوى أو مطالبة بشأن الشراكة واتفاقية التنازل موضوع الصلح بما في ذلك أي مطالبة تتعلق بالسعي الخاص ببيع مطعم مذاق الشرفة، وأسقط جميع الأطراف أي حق لهم بالادعاء بعدم صحة هذا الصلح؛ لأي سبب، إسقاطاً غير قابل للعودة فيه أو الرجوع عنه)، وحيث صادق المدعي وكالة والمدعى عليهم وكالة على ما هو مدون من تفاصيل الصلح وطلبا اثباته وفق ما ذكر عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي /(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) والمدعى عليهم / (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) و (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) وشركة (...) التجارية ذات السجل التجاري التجاري رقم (...) وفق ما ذكر أعلاه واله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث