حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430588383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470549665/1444
رقم الحكم:4430588383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549665 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430588383 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٩٦٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة(مياه معدنية، سمن نباتي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣٩,٧٥٩.٥٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال و خمسون هللة، سدد منه (٤.١١) أربعة ريالات و أحد عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٩,٧٥٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٩٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب منح تسهيلات اعتمادية على مطبوعات الشركة التجارية المتحدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م المتضمن اسم العميل مطاعم(...) ممهور بختم المدعى عليها. ٢- عدد (٦) فواتير على مطبوعات الشركة التجارية المتحدة للعميل مطاعم(...) للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/١١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بمبلغ إجمالي قدره (١٣٩,٧٥٩.٥٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال و خمسون هللة ممهورة بختم مطاعم (...) المستودع الرئيسي. ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢م على مبلغ قدره (١٣٩,٧٥٥.٣٩) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعة وثلاثون هللة ممهور بختم مطاعم (...) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يثبت حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ،وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلب مهلة لتقديم ما يثبت أضرار التقاضي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة وقدره (١٣٩.٧٥٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وطلب جدولة هذا المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب الحكم بمبلغ المطالبة ورفض الجدولة وتمسك بطلب أتعاب المحاماة، وبعرض طلب الاتعاب على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله لم يرفض تسليم المبلغ للمدعية وقد أقر بملغ المطالبة فلا وجه لطلب الأتعاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلته في منصة تراضي وأحيلت القضية للدائرة القضائية ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يدخل في جلسة منصة تراضي لوجود خلل، واكتفى الأطراف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٩,٧٥٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، تمثل قيمة توريد مواد. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٩٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة مبلغ المطالبة ودفعه بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة لتعذر دخوله إلى منصة تراضي بسبب خلل. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقرّ وكيل المدعى عليها بالمبلغ، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد مبلغ التوريد، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة: فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، فإن الدائرة لم يثبت لها مماطلة المدعى عليها بالسداد، وإنما أقرت من أول حضور لها؛ ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) وأولاده الشركة التجارية المتحدة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٩,٧٥٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث