حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430607804
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470564077/1444
رقم الحكم:4430607804
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470564077 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430607804 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٤٠٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (٤٣٩٤٩٢٦٧١)، والتي أقيمت من المدعى عليه ضد موكله وانتهت فيه الدائرة إلى عدم قبولها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة، فأفهمته الدائرة بأن ذلك يعد لدداً في الخصومة ومماطلة في الدعوى ومخالفة لنظامي المرافعات الشرعية والمحاكم التجارية، وأنه في حال تكرار ذلك ستفرض عليه الدائرة غرامة مالية، وأن عليه تقديم إجابته خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد عليها خلال خمسة أيام فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة أشار فيها إلى أن الحكم السابق لم يتطرق لأصل الحق، وأن الدعوى السابقة لم تُقبل لأسباب شكلية وليس لعدم الاستحقاق؛ ذلك أن مطالبة موكله في الدعوى السابقة تمثلت في طلب عزل المدعي عادل الوكيل عن إدارة الشركة، ولم تقبل الدعوى لأحقية موكله في عزل المدير دون حكم قضائي بذلك، كون موكله يملك ٥٥% من الشركة، وأكد على عدم تحقق موجبات التعويض من الخطأ والضرر والعلاقة بينهما. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة ذكر فيها بأن إحواج موكله للشكاية من المدعى عليه في حق يعلم أنه ليس حقه وإجباره على تعيين محامي للدفاع عنه يعد عدوان وضرر يوجب التعويض، وأكد على أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى قد أعطى الحق للمدعى عليه كونه يملك ما نسبته ٥٥% من الشركة بأن يصدر القرار دون الحاجة للقدوم للمحكمة، وأن المدعى عليه على علم بذلك، إلا أنه تجاوز النظام برفع الدعوى السابقة، وأكد على طلبه الوارد بصحيفة دعواه. وبجلسة ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم (٤٣٩٤٩٢٦٧١)، المقامة من المدعى عليه ضد المدعي، والتي انتهت بعدم قبول دعوى المدعى عليه، وحيث إن الحكم السابق مؤسس على أن نظام الشركات كفل للشريك -المدعى عليه- حق عزل المدير عن إدارة الشركة دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء؛ وذلك لكونه يمتلك ما نسبته ٥٥% من رأس مال الشركة، وحيث قرر الفقهاء أن من خاصم ضاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٦٤٠٧٧)، لما هو موضح بالأسباب.