حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430637504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470554208/1444
رقم الحكم:4430637504
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470554208 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430637504 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٤٢٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) الهوية الوطنية: (...)،(الوكالة رقم: (...)) وتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ بصحيفة دعوى جاء فيها الآتي: "بتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤١هـ اتفق طرفا الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حافلة من نوع (...)، طراز (٢٠١٠)، لوحة رقم (...)، اللون (...) لمدة سنة هجرية كاملة، وقيمة الأجرة (١٩٠) مائة وتسعون ريالاً لليوم الدراسي الواحد، واتفقا في ذلك العقد على أن تتم المحاسبة شهرياً حسب عدد أيام الدارسة، ويلتزم المدعى عليه بصيانة تلك المركبة، ودفع أي مخالفات مرورية أو غرامات على تلك الحافلة، وعلى الرغم من استلام المدعى عليها لها، إلا أنه لم يدفع الأجرة المتفق عليها عن الفترة من تاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤١هـ إلى تاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤١هـ، وقدر تلك الأجرة مبلغ وقدره (١٧,٨٠٠) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ الأجرة المشار إليه آنفاً "، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ و المنعقدة عن بعد لم يتبين حضور أياً من طرفي الدعوى على الرغم من إبلاغهما بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من خلال ملف الدعوى الالكتروني، ولم يقدم أياً منهما عذراً يبرر تخلفه، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي تاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعي بطلب عبر نظام ناجز بالطلب رقم (٤٤١٠٧٢٨٨٩٩) يطلب فيه إعادة النظر في القضية المشطوبة وتحديد موعد للنظر فيها فأجابته الدائرة لطلبه، وحددت جلسة يوم الاثنين ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ موعداً لذلك، وفيها وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى، وقد قرر وكيل المدعي أنه يحصر دعوى موكله بالمطالبة بسداد مبلغ وقدره (١٧.٨٠٠) سبعة عشر ألفاً وثمان مائة ريال، وفي سبيل تحرير الدعوى سألته الدائرة عن عدد أيام الدراسة التي يطالب بدفع مبلغ الأجرة عنها حيث نص العقد المبرم بين الطرفين على أن تحتسب الأجرة وفق لعدد أيام الدراسة، فقرر أن عدد الأيام هو تسعون يوماً، ثم حصر بيناته وأدلته بالعقد المرفق بصحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حددت محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تعرض الصلح؛ لعدم حضور المدعى عليه، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى نظراً لإحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله بينة على استلام المدعى عليه للحافلة المؤجرة؟ فأجاب: بأنه لا توجد لدى موكله بينة على ذلك، وطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى؛ لإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين، وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم:(...)،(الوكالة رقم (...)) وتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بالحضور؛ لأداء اليمين في هذه الجلسة واعتباره ناكلاً عن أداءها حال عدم حضوره حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة أنه يحصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧.١٠٠) سبعة عشر ألفاً ومائة ريال، وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره (١٧.١٠٠) سبعة عشر ألفاً ومائة ريال يمثل أجرة الحافلة الذي قام بتأجيرها عليه خلال الفترة من تاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤١هـ إلى تاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤١هـ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخل اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوى أن المدعي قام بتأجير الحافلة الموصوفة في الدعوى على المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) للنقليات السجل التجاري رقم:(...) لمدة سنة دراسية كاملة، بمبلغ وقدره (١٩٠) مائة وتسعون ريالاً عن اليوم الدراسي الواحد، على أن تتم المحاسبة عن أيام الدراسة فقط دون أيام العطلات الرسمية والأسبوعية، وبما أن وكيل المدعي لم قدم بينة موصلة تثبت استلام المدعى عليه للحافلة محل الدعوى، واستحقاق موكله لمبلغ المطالبة، وبما أنه طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة دعوى موكله، وبما أن الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على أنه: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف...)، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة نصت على الآتي: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عدّ ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذرٍ عدّ ناكلاً) وبما أن الدائرة قامت بإبلاغ المدعى عليه بتوجيه اليمين له وبالموعد المقرر لذلك على النحو الوارد بالوقائع، وبما أنه تخلف عن حضور الجلسة المحددة لأداء اليمين دون أن يبدي عذراً يبرر تخلفه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار المدعى عليه ناكلاً عن أداء اليمين، وتقضي عليه بنكوله، وتنتهي إلى إلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام / (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ / (...) الهوية الوطنية رقم:(...) مبلغاً وقدره (١٧.١٠٠) سبعة عشر الفاً ومائة ريال، وصلى الله وسلم على نبينا محـمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. ١/ حدد يوم الاثنين ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ موعداً لاستلام صورة نسخة صك الحكم. ٢/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن هذا الحكم يعد حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ.