حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430631592

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42806571/1442
رقم الحكم:4430631592
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806571 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430631592 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 42806571 لعام 1442هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للإتصالات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...)وتاريخ 17 / 03 / 1444 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " أتقدم بهذه اللائحة نيابة عن موكلتي بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (226،575.52) مائتان وستة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالا واثنان وخمسون هللة، تمثل قيمة خدمات اتصالات تم توفيرها إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتى الآن، عليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة وفقاً للتفصيل التالي: أولا: الوقائع: وفرت موكلتي للمدعى عليها خدمات الاتصالات و الإنترنت للمدعى عليها وذلك بموجب العقد الموقع مع المدعى عليها بتاريخ 7/ 3/ 2011 والتفويض الصادر منها وتقرير قبول الخدمة. ترتب على استخدام المدعى عليها لخدمات الانترنت والاتصالات المقدمة لها مبالغ مالية مستحقة بلغت (226،575.52) مائتان وستة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال واثنان وخمسون هللة. وذلك حسب الفواتير المستحقة حتى تاريخ 06/ 10/ 2020 طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلتي، الأمر الذي دفعها إلى رفع المطالبة في منصة تراضي تمهيداً لإقامة هذه الدعوى واسترداد حقوقها الثابتة بموجب العقد والفواتير ملاحظة: العقد غير محدد القيمة ويتم السداد بحسب الفواتير. "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 26 / 11 / 1442هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط وقد سبق فتح تبادل المذكرات بعد الجلسة الماضية وقدم كل طرف مذكرتين وقد دفع المدعي في مذكرته الأولى بخطاب التفويض على مطبوعات المدعى عليها وبتوقيعها وختمها الرسمي، كما أرفق الفواتير ونموذج قبول واستلام الخدمة وأم المدعى عليه فاحتج بأنه بتاريخ 15/04/2018م، أشعرت موكلتي الـمُدعية برغبتها في عدم الحصول على خدمات الانترنت الـمُقدمة منها من بعد هذا التاريخ، وبالتالي لا سند للمدعية في مُطالبة موكلتي بقيمة خدمات لم تحصل عليها وقد قرر كل طرف اكتفاءه بما قدم لذا تقرر الدائرة رفع الجلسة للدارسة، وفي جلسة 9 / 1 / 1444 هــ حضر طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الفواتير تخص أي فترة؟ فأجاب بأنها تخص ما بعد فترة شهر 7 عام 2014 م، وأضاف أن المدعى عليها لما سددت جزء من المبلغ في عام 2014 ترتبت مبالغ بعد هذا السداد. ثم سألته الدائرة إلى تاريخ كم بقيت هذه المبالغ مترتبة؟ فأجاب بأنه لا يعرف لكن المدعى عليها لم تشعرهم بطلب إنهاء الخدمة. ثم سألته الدائرة هل الخدمة تم إلغائها أم لازالت مستمرة فذكر بأنه تم إلغائها فسألته الدائرة متى تم إلغائها فأجاب بأنه لا يعرف ثم سألته الدائرة عن سبب إلغائها طالما العقد مستمر؟ فأجاب بأنه إذا أتم العميل شهرين ولم يدفع المبالغ فإنه يتم إلغائها وهذا في جميع المعاملات. ثم ذكر المدعي أن حساب العميل واحد لكن يوجد فيه خطين لكن السداد يكون بالحساب وليس بالرقم. وأن رقم الفاتورة ليس له أي علاقة فالسداد بالرقم حيث أن كل فاتورة عند إصدارها يكون لها رقم جديد، ثم ذكر المدعى عليه أن موكلته مقرة بمبلغ وقدره حوالي تسعة وثلاثين ألف وثمان مائة وسبعة وأربعين ريال وخمسين هللة، ثم توالت بعد ذلك عدة جلسات، وفي جلسة 20 / 03 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على الدعوى سألت المدعية عن طلبها فذكرت أنه يتعلق بقيمة خدمات فواتير انترنت زودت به المدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها ثم أصدرت حكمها القاضي: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر الدعوى، ثم ورد للدائرة بعد ذلك حكم دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة والمنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة وتقرير انعقاد الاختصاص للمحكمة بنظر موضوع الدعوى، وعليه حددت الدائرة جلسة في 03/06/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ثم سألت المدعي عن دعواه فذكر بأن دعوى موكلته تتمثل في أن موكلته قدمت خدمات اتصالات وانترنت وترتب عليها مديونيات مبلغ وقدره (226.575.52) ريال وانتهى الى طلب الزام المدعى عليها بسدادها وبعد اطلاع الدائرة على تحرير الدعوى تبين أنها غير محررة تحريرا كافيا وعليه طلبت من وكيل المدعية إعادة تحريرها حيث أنه لم يبين تواريخ فترة المطالبة ومبلغ الخدمة الشهرية وتاريخ إلغاء الخدمة فذكر بأن الخدمات المقدمة هي أكثر من خدمة ثم طلبت منه الدائرة إعادة التحرير ببيان كل ما سبق فذكر بانه ليس لديه تحرير حاضرا الآن وطلب مهلة لذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (226,575.52) مائتان وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال واثنان وخمسون هللة تمثل قيمة خدمات اتصالات، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـــ- نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أنه لم يبين فيها تواريخ فترة المطالبة ومبلغ الخدمة الشهرية وتاريخ إلغاء الخدمة ومجموع المبالغ المسددة عن التعامل والمتبقي منها، وبما أن المدعي وكالة عجز عن تحرير الدعوى بطلب المهلة، كما أن الدائرة سبق وأن سألت المدعي وكالة عما سبق في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 / 1 /1443 هــ وأفاد بعدم علمه ومعرفته بتواريخ إلغاء الخدمة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (42806571)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430631592 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 42806571 لعام هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للأتصالات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (226,575052) مائتان وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالًا واثنان وخمسون هللة نظير خدمات اتصالات تم توفيرها للمدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أنه تم إرفاق جميع المستندات التي تثبت العلاقة بين الأطراف، وتم تقديم ما يثبت استلام المدعى عليها الخدمة، وقد أقرت المدعى عليها أمام الدائرة بصحة تفعيل الخطوط، وأقرت بصحة مطالبة المدعية بمبلغ قدره (39,874,50) تسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالًا وخمسون هللة، وقدمت المدعية الفواتير الشهرية التي تثبت تاريخ تفعيل الخدمة وتاريخ إلغائها، وتم تقديم عمليات السداد من قبل المدعى عليها لكلا الخطين، إلا أن الدائرة تجاهلت كافة المستندات المقدمة وتجاهلت إقرار المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة... إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430453078) وتاريخ 13 /06 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [عدم قبول الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث