حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430573992

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470098374/1444
رقم الحكم:4430573992
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098374 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430573992 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٣٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ ممثلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّه تمّ الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها بموجب عقد من الباطن رقم (...) وتاريخ١/١٢/١٠١٦م لتوريد وتركيب عوازل وتكسية ألمنيوم لصمامات المياه المبردة لصالح مشروع (...) بمبلغ قدره (٤.٨٠٩.٣٥١) ريال، وقد قامت موكلتها بأداء الأعمال المطلوبة منها حسب العقد، وتم قبول الأعمال من المدعى عليها بموجب شهادة إنجاز الأعمال، وسددت المدعى عليها من القيمة الإجمالية للعقد مبلغاً قدره (٢.٧٠٨.٥٢٥) ريال، وبقي في ذمتها مبلغاً قدره (٢.١٠٠.٨٢٥) ريال، وانتهت في صحيفة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلتها المبلغ المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها دفع بأنّه وبمراجعة مطالبة المدعية بمبلغ وقدره (٢،١٠٠،٨٢٥) ريال، وهذا المبلغ يخالف ما هو موضح بكشف الحساب الصادر منها في ١١/٠٨/٢٠٢٢م والمنتهي بمبلغ (٢،٠٤٣،٥٣٦) ريال، بفرق مبلغ قدره (٥٧،٢٨٩) ريال، مع عدم إقرار موكلته بأي منها. ويوجد فاتورتين غير مستلمة ومعتمدة من قبل موكلته بإجمالي مبلغ (١،١٣١،٦٦١.٨١) ريال وهي الفواتير رقم (١٠٩٩٠ – ١١٠٥٠)، ورصيد المدعية المستحق لها حسب دفاتر موكلته مبلغاً قدره (٩١١،٨٥٤.٨٣) ريال فقط. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغ ممثلها بموعدها، وقدّمت ممثلة المدعية المذكرة التي استمهلت من أجلها وفيها تتمسك بأحقية موكلتها بالمبلغ المدعى به وقدره (٢.١٠٠.٨٢٥) ريال، إضافة لأتعاب المحاماة، وقدّمت البينة على استحقاق موكلتها لما تدّعيه، وباطلاع الدائرة على ما تمّ تقديمه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كانت ممثلة المدعية تبتغي من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تُسلّم لموكلتها مبلغاً قدره (٢.١٠٠.٨٢٥) ريال، يمثل المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها والمستحق لموكلتها نظير توريد وتركيب عوازل وتكسية ألمنيوم لصمامات المياه المبردة لصالح مشروع (...) لصالح المدعى عليها؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وتقديمه الدفع المثبت بواقعات الدعوى أعلاه، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان ممثل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكلته بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى أحقية المدعية بما تدّعيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المدعى به للمدعية؛ وبه تقضي. وأمّا عن طلب ممثلة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢.٢٠٠.٨٢٥) مليونين ومئتي ألف وثمانمئة وخمسة وعشرين ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث