حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698146/1444
رقم الحكم:4430637967
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698146 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637967 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨١٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تقدمت شركة (...) بالدعوى التالية للمحكمة التجارية بجدة "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٦٤٤.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٨١٤.٠٠) ثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي" وقد افتتحت الجلسة وفيها حضر/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع (مناديل)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: لزام المدعى عليه بـ ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٨٣٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي. وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-مطابقة رصيد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: تطالب المدعية بمبلغ وقدره ٢١٨٣٠ريال مقابل ثمن مبيع، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمته المدعية من مطابقة رصيد، ونظرا إلى أن المدعى عليه قد تسبب بالخطأ الذي أدى إلى الضرر المتمثل في تكبد المدعية أتعاب التقاضي من غير وجه حق، وعليه رأت الدائرة قبول طلب أتعاب المحاماة والحكم بجزء منه مع مراعات سهولة القضية والجلسات التي عقدت فيها، مما انتهت معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمواد الغذائية، رقم تجاري: (...) بـأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة رقم تجاري: (...) مايلي: أولاً مبلغاً وقدره ٢١٨٣٠ واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال مقابل قيمة مبيع، ثانياً: مبلغاً قدره ١٠٠٠ ألف ريال مقابل أتعاب تقاضي، وبالله الوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.