حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430629906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470582714/1444
رقم الحكم:4430629906
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470582714 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430629906 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470582714 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريــة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 1/ 7/ 1444هـ حضر وكيل المدعي (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وتاريخ 18/ 11/ 1444هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على الوكالة وتبين أن الوكالة نصت على حضور الوكلاء مجتمعين، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تعديل الوكالة، كما أفهمته بأن عليه تحرير دعوى موكلته وإرفاقها إلكترونياً مع إرفاق كافة المستندات والبيّنات إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وبجلسة 15/ 7/ 1444هـ حضر وكيل المدعية (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: 1/ 7/ 1444هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه إلكترونيًا، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: 1/ 7/ 1444هـ والتي تضمنت: (أنه بتاريخ 10/ 3/ 1434هـ الموافق 22/ 1/ 2013م -تقريباً- تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل بضائع عبارة عن (بضائع متنوعة) عن طريق البر، بمبلغ وقدره (37.999) سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، سدد المدعى عليه مبلغًا وقدره (13.600) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة ريال، وتبقى في ذمته مبلغًا وقدره (24.399) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً، ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكله هذا المبلغ وقدره (24.399) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وبسؤاله عن بينته فذكر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة في القضية والتفويض المرفق، وبسؤاله هل الفواتير تتضمن ختمًا وتوقيعًا للمدعى عليه، فذكر بأن هناك توقيع على شكل علامة "صح" من المندوب التابع للمدعى عليه. وبجلسة 22/ 7/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (24.399) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً، يمثل أجرة نقل المدعية بضائع للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره، فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجاريــــة سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (24.399) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وتسعون ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث