حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430595295

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470555141/1444
رقم الحكم:4430595295
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470555141 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430595295 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470555141 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد مواد تغليف للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٠,٥٩٣) ريال، وقامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، وقامت المدعى عليها بسداد (٢٣,١٦٣) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من الثمن؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧,٤٢٩) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى الفواتير المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وأضافت بأنها تحصر دعوى موكلتها بمبلغ المطالبة الأصلي وتحتفظ برفع دعوى مستقلة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (7.429) ريال مقابل مواد تغليف؛ وبناء على الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 7.429 سبعة آلاف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث