حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430552897
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321253/1444
رقم الحكم:4430552897
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321253 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430552897 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470321253 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في ملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مأكولات بحرية عبارة عن أسماك؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال؛ وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والمطابقة على الرصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٠,٨٢٢.٠٥ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 4/5/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها – المثبت بملف القضية هويتهما وصفتهما -وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعرضها على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب، فأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بأن عليه إرفاق جوابه في النظام خلال عشرة أيام، ثم يرفق المدعي رده عليه خلال عشرة أيام أخرى فاستعدا الطرفان بذلك، ولإمهالهما رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه حتى تاريخ هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم سألته الدائرة عن الختم الممهور في المصادقة على الرصيد تحديداً في الجزء الأسفل من المصادقة يعود لمن ؟ فذكر بأنه يعود للمدعى عليها وأثبت ذلك من خلال الإشارة إلى الختم الممهور به تلك المصادقة حيث أن رقم السجل التجاري المقيد في الختم الموجود في تلك المصادقة كان على النحو التالي: (...)، وبعد مطابقة الدائرة لرقم السجل المقيد مع الرقم المقيد في الختم الممهور به المطابقة المقدمة من المدعي رأت الدائرة بأن السجل مطابق للسجل الخاص بالمدعى عليها، ثم طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بالسداد؛ وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٠,٨٢٢.٠٥ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مأكولات بحرية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/1/2022م الموقع والمختوم بختم المدعى عليها والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، وكشف الحساب والمصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى لاسيما وأن الدائرة قد أمهلت المدعى عليها بتقديم جوابها عن طريق النظام فلم يتم ذلك ولم تتقدم بما يثبت تقديمها للجواب على هذه الدعوى، واستناداً على المادة 243من نظام المحاكم التجارية؛ ووفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (70.822.5) سبعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالا وخمس هلالات، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.