حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430641248
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470344304/1444
رقم الحكم:4430641248
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470344304 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430641248 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470344304 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/06/16هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر لحضورة المدعى عليه صاحب الشركة (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ 1433/11/23هـ الموافق 2012/10/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارتين واحدة من نوع (...) ، وواحدة من نوع (...) لمدة (3) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (3,957.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (157,742.00) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(15,290.00) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي بتاريخ 1433/02/7هـ سدد منه (32,573.50) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله والمبالغ حالة السداد هي (125,168.50) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/21هـ الموافق 2016/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1433/11/23هـ الموافق 2012/10/09م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1434/02/19هـ الموافق 2013/01/01م حتى 1437/03/21هـ الموافق 2016/01/01م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (125,168.50) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال و خمسون هلله، عن الفترة من 1434/02/19هـ الموافق 2013/01/01م إلى 1437/03/21هـ الموافق 2016/01/01م، هذه دعواي)، وبعرضها على صاحب الشركة المدعى عليه طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/07/24هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (196217804)، وقد أمهلت الدائرة المدعى عليها لتقديم إجابتها في هذه الجلسة إلا أنها لم تحضر وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم المدعى عليها كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليه كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً أكتفي بما جرى تقديمه من بينات هكذا أجاب وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 125168.50ريال والذي يمثل قيمة إيجار سيارتين، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم المدعى عليها كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليه كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع المدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (125,168.50) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.