حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470596605/1444
رقم الحكم:4430637909
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596605 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637909 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٦٦٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها تبين عدم حضور أيٍ من أطراف الدعوى، وبمراجعة التبليغات تبين عدم تبلغ أطراف الدعوى بالموعد الصحيح للجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة افتتحت الجلسة وفيها لم يتبيّن حضور أيٍ من أطراف الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة منقول (كرين ٢٥ طن)، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى واتفقا على مايلي: (أن تؤدي المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على أربعة أقساط قيمة كل قسم ١٢٢١٠.٣٠ اثنا عشر ألفاً ومئتان وعشرة ريالات وثلاثون هللة، وتكون الأقساط بالتواريخ الآتية: ١- ١/ ٨ / ١٤٤٤هـ، ٢- ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ٣- ١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ٤- ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ) ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة الأسباب: بما أن المتداعيين قد اصطلحا؛ وبما أنهما من جائزي التصرف؛ ولقول الله تعالى "والصلح خير"؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم: " الصلح جائز بين المُسْلِمِين، إلا صلحاً حرم حلال، أو أحل حراماً " من أجل ذلك كله. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة اصطلاح أطراف الدعوى على ما نصه (أن تؤدي المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على أربعة أقساط قيمة كل قسم ١٢٢١٠.٣٠ اثنا عشر ألفاً ومئتان وعشرة ريالات وثلاثون هللة، وتكون الأقساط بالتواريخ الآتية: ١- ١/ ٨ / ١٤٤٤هـ، ٢- ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ٣- ١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ٤- ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ)، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.