حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430609597

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470256026/1444
رقم الحكم:4430609597
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470256026 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430609597 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاعمال البحريه المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة (باص) لمدة (٤٩) تسعة وأربعون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٧،٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٧١،٦٥٠) مائتان وواحد وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ حتى ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ. ٢-أضرار تقاضي متمثلة بمصاريف وأتعاب المحاماة. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧١،٦٥٠) مائتان وواحد وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد الإيجار المبرم بين مؤسسة المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ، مذيلة بتوقيع وختم الطرفين ويشمل على جدول المعدات. ٢-فواتير عددها (٤٥) على مطبوعات مؤسسة المدعية من تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٣٠م حتى ٢٠٢١/٠٥/٣١ بإجمالي مبالغ قدرها (٢٧١،٦٥٠) مائتان وواحد وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى لائحة الدعوى وأضاف بموجب العقد المرفق واستلام المدعى عليها للمعدة عند التوقيع والتزام المدعية بتأجيرها؛ إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع ما عليها من قيمة الفواتير المستحقة لتأجير المعدة (الباص) والمتأخرة عليه مما نتج عنه بأن ترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٧١،٦٥٠) مائتان وواحد وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريال عبارة عن قيمة تأجير المعدات من المدعية للمدعى عليها والمستحق سدادها من تاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٢م، قامت المدعية بمطالبة المٌدّعى عليها بسداد ما عليها من مستحقات مترصدة في ذمتها مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا مما دفع المُدّعية برفع هذه الدعوى، ثم أحال إلى الطلبات الواردة في اللائحة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٤/٢٩هـ وملخصها: أولاً: إن المدعية أرفقت بعض من الفواتير موجهة لأشخاص لا علاقة لهم بموكلته وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها. ثانياً: أما بخصوص كروت التشغيل ذكر أن هذه الكروت صادرة من شركة (...) (...) وليست صادرة من موكلته المدعى عليها شركة (...) للأعمال البحرية وبالتالي لا يصح الاحتجاج بكروت التشغيل التي قدمتها المدعية، ويجب عليها تقديم كروت التشغيل الصادرة من موكلتي شركة/ (...) للأعمال البحرية التي نص عليها العقد. ثالثاً: إن المدعية لم تقم بإرفاق أوامر الشراء الخاصة بالمعدات حيث ألزمت المادة (الرابعة) من العقد المرفق من قِبل المدعية أن يتم تغيل المعدة بعد إصدار أمر الشراء توضح فيه (النوع المقاس العدد المدة) كما جاء فيها بالنص (يتم تشغيل المعدات بعد إصدار أمر الشراء موضحاً فيه (النوع، المقاس، العدد، المدة) بحيث يُعتبر جزاءً لا يتجزأ من العقد....) وبالتالي طالب المدعية بإرفاق أوامر الشراء ويجب على المدعية الالتزام بما نص عليه العقد. رابعاً: أما بخصوص الفواتير التي قدمها المدعية فذكر بأن بعض هذه الفواتير قبل فترة المطالبة التي ذكرتها المدعية في لائحة دعواها، حيث ذكرت في لائحة الدعوى بأن فترة المطالبة تبدا من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ حتى تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ، حيث أرفق فاتورة بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٠م وهذا في حد ذاته يوضح مدى تناقض دعوى المدعية وهذا يؤدي إلى صرف النظر عن الدعوى بسبب التعارض والتناقض في الدعوى. خامساً: أما بخصوص الفواتير التي أرفقتها المدعية فذكر بأن هذه الفواتير صادرة من المدعية ولا يوجد عليها ختم من موكلته، كما أن هذه الفواتير لم تصدر بناءً على العقد الذي حدد آلية الصرف ابتداء من أمر الشراء ثم كروت التشغيل ثم الفواتير المختومة والموقعة من موكلته، وبالتالي طلب عدم الأخذ بهذه الفواتير كما أن هذه الفواتير كلها صادرة من مطبوعات المدعية وهي من صنعتها ولا يصلح أن تكون بينة ضد موكلته. سادساً: أما بخصوص الفواتير التي قدمها المدعية فأفاد بأن بعض هذه الفواتير بعد فترة المطالبة التي ذكرتها المدعية في لائحة دعواها حيث ذكرت في لائحة الدعوى بأن فترة المطالبة تبدا من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ حتى تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ حيث أرفقت الفواتير التالية: (١) فاتورة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م. (٢) فاتورة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م. (٣) فاتورة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٤١م. (٤) ٢٠٢١/٠٢/٢٨م. (٥) فاتورة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١م. (٦) ٢٠٢١/٠٢/٠٩م. (٧) ٢٠٢١/٠٢/٠٩م. (٨) ٢٠٢١/٠٢/٠٩م. (١٠) ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م. (١١) ٢٠٢٠/٠٨/٣١م. (١٢) ٢٠٢٠/٠٨/٣١م. (١٣) ٢٠٢٠/٠٧/٣١م. (١٤) ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. (١٥) ٢٠٢٠/٠٥/٣١م. (١٦) ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م. (١٧) ٢٠٢٠/٠٣/٣١م. (١٨) ٢٠٢٠/٠٢/٢٨م. (١٩) ٢٠٢٠/٠١/٣١م. وهذا يثبت بأن المدعية لم تقم بتقديم دعوى واضحة وصريحة. وطلب رد دعوى المدعية لعدم قيامها على سند صحيح من النظام والشرع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما يوّد إضافته أجاب قائلا: أولا: العلاقة التعاقدية بين الطرفين هي علاقة إيجار معدة وليس توريد وما استندت له المدعى عليها في ردها بخصوص أوامر الشراء غير صحيح فلا يوجد أمر شراء وإنما علاقة تأجير وفق العقد المرفق سابقاً. ثانيا: بخصوص الفترة المذكورة في رد المدعى عليها فهو غير صحيح، والصحيح وفق ما تم ذكره بموجب العقد أن التاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م، وطلب الفصل في القضية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الفواتير حيث لا يوجد فيها ختم أو توقيع؟ أجاب قائلاً: تصدر المدعى عليها ساعات العمل على مطبوعاتها ومن ثم تقوم موكلتها بإصدار فواتير مبالغ المطالبة بموجب ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: المادة الرابعة من العقد نصت على آلية الدفع وموضحة في المذكرة الجوابية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: أولا: الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧١،٦٥٠) مائتان وواحد وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريال. وثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المدعية أرفقت بعض من الفواتير موجهة لأشخاص لا علاقة لهم بموكلته وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها، وطالب برد دعوى المدعية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى مجموعة فواتير لا يوجد فيها ختم أو توقيع، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه لم يتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609597 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاعمال البحريه المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧١،٦٥٠) مائتان وواحد وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريال، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض هذه الدعوى، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن المستأنف ضدها أقرَّت بصحة العلاقة التعاقدية، و أنه لا توجد أي تعاملات بين الطرفين سوى المقدمة مستنداتها في الدعوى، و أن المستأنفة قدمت مستنداتها المثبتة للدعوى والمتمثلة في عقد إيجار المعدات و جدول المعدات و الفواتير، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا بطلبات المستأنفة الواردة في الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى مخالفة المدعية للبندين الرابع والخامس من العقد والذين يتضمنان آلية توثيق وصرف المستحقات وقد فرطت في الاستيثاق لنفسها والمفرط أولى بالخسارة. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم:٤٤٣٠٣٤١٥٠٥ الصادر بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤ في القضية رقم: ٤٤٧٠٢٥٦٠٢٦، في ما قضى به من رفض هذه الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث