حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637424

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260570/1443
رقم الحكم:4430637424
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260570 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637424 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439260570 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة مجموعة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد بناء وعوازل حريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (695،000) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (695،000) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- شيك مسحوب على مصرف (...) بتاريخ 2020/04/25م بمبلغ (300،000) ثلاثمائة ألف ريال لأمر مصنع (...) وذلك لقاء ثمن بضاعة لمشروع عزل قبب في الحرم المكي. 2- شيك مسحوب على مصرف (...) بتاريخ 2020/04/25م بمبلغ (395،302.75) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وريالين وخمسة وسبعون هللة لأمر مصنع كيماويات البناء وذلك لقاء رصيد ثمن بضاعة لمشروع مستشفى (...) التخصصي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/09/16هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قرر طلبه بوقف السير في الدعوى لمدة ثلاثة أشهر لوجود بوادر صلح، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة نصها: (نفيد فضيلتكم بأنه لا مانع لدينا من وقف السير في الدعوى لإتمام بوادر الصلح التي تطلبه المدعية، مع التأكيد على أن موكلتنا غير مدينه للمدعية بأي مبالغ ودعواها المقامة أمام فضيلتكم دعوى باطلة وكيدية)، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/23هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن موعد رفع طلب إعادة السير أجابت عن ذلك قائلة: " قبل شهر تقريباً من الآن "، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية قد طلبت وقف السير في الدعوى بتاريخ 16 / 9 / 1443هـ، وبما أن المدعية قد قررت أنها لم تقدم طلب إعادة السير إلا قبل شهر من تاريخ 23 / 7 / 1444هـ تقريباً كما ذكرت، وبناء على نص المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية "يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركاً دعواه." وعليه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: اعتبار المدعي تاركا لدعواه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث