حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430589584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470459952/1444
رقم الحكم:4430589584
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459952 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430589584 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470459952 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لاقامة وتنظيم المعارض الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: 1- سيتي كلر داخلي عدد 2 لمدة (2) يومان وقيمة الأجرة (600,00) ست مئة ريال.2- جهاز اضاءة بيم عدد (6) لمدة (2) يومان وقيمة الأجرة (900,00) تسع مئة ريال.3- اضاءة ليدبار ملون15 لمدة (2)يومان وقيمة الأجرة (800,00) ثمان مئة ريال. 4- جهاز ليزر عدد (2) لمدة (2) يومان وقيمة الأجرة (300,00) ثلاث مئة ريال. 5- جهاز دخان عدد2 لمدة (2) يومان وقيمة الأجرة (100,00) مائة ريال. 6- استيج ممر (23) متر مع (2) درج لمدة (2) يومان وقيمة الأجرة (4,000.00) أربعة آلاف ريال. 7- نظام صوتي مكسر + (5) سماعات +(4) مايكات لاسلكيه لمدة (2) يومان وقيمة الأجرة (1,600.00) ألف وست مئة ريال. 8- مكسر اضاءة عدد 1 لمدة (2) يومان وقيمة الأجرة (100,00) مائة ريال. 9- كشافات لون ابيض عدد (2) لمدة (2) يومان وقيمة الأجرة (200,00) مئتان ريال. 10- تراس (28) متر لمدة (2)يومان وقيمة الأجرة (3,400.00) ثلاثة آلاف وأربع مئة ريال. بثمن إجمالي قدره (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال، لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة. طالبت فيها: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال. قدمت سنداً لطلبها: فاتورة لفاعلية المصارعة لمدة يومين، على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. مختومة من المدعية. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/11هـ،وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من يثملها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيلة المدعي والمتمثلة في الفاتورة وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته وكيلة المدعي من مستند، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لاقامة وتنظيم المعارض سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 12,000 اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب.