حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430634201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470664652/1444
رقم الحكم:4430634201
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470664652 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430634201 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470664652 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 27/ 12/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (ورق صحي مناديل) بثمن إجمالي قدره (64,688) أربعة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريالاً، سدد منه (34,480) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (30,208) ثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلب تعامل بالآجل محرر على مطبوعات المدعية، ومذيل بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 30/ 09/ 2021م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (64,688.05) أربعة وستون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس هللة ممهورة بختم المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محامي مؤرخ في 16/ 05/ 1442هـ محرر على مطبوعات مكتب المحامي (...) للمحاماة، مذيل بتوقيع أطراف العقد وختم مكتب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/ 07/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة؟ أحال لمرفقاتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (30,208) ثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وبما أنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (30,208) ثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال يمثل المتبقي من قيمة التوريد، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية، على مبلغ أعلى من قيمة المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته أتعاب محاماة مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه استناداً لما جاء في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ والتي نصت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (30,208) ثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...).