حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430633511
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156591/1444
رقم الحكم:4430633511
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156591 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430633511 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٦٥٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (ورشة (...) للحدادة الفنية لصاحبها (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٧٩١٣٢٢٤١)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي تأجير عمال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٩٤٣.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٤٧٤٣) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٩,٢٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩,٢٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد مذيل باسم المدعى عليها و مؤسسة المدعية دون توقيع أو ختم فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن البينة المقدمة غير موصلة فطلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي صحة ما جاء في الدعوى ورفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه لآداء اليمين وفي حال عدم حضوره فسيقضى عليه بالنكول. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى المقامة ضده أجاب قائلاً لا استطيع أن أنفي او اثبت ما ورد في الدعوى ألا من خلال المستندات التي يقدمها المدعي وكالـة لأن الورشة كانت لوالدي وحينما سالته عن الدعوى أفاد بالرجوع الى العقود التي يتم الاتفاق بين الطرفين من خلالها هكذا أجاب، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً انا ارضى بيمين صاحب الورشة او المدعى عليها ترضى بيمينـه هكذا أجاب وبعرضها على ممثل المدعى عليها وكالة أجاب قائلاً أطلب الرجوع الى الأوراق المقدمة من قبل المدعي وكالة للتأكد من مطالبته ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه (...) وبسؤال المدعى عليه ما أستمهل من أجله أجاب قائلاً ان المدعي لم يرسل العقد وقد أفهمته الدائرة بأن العقد ظاهر في مرفقات الدعوى والجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة لحضور المدعى عليه للإجابة وحلف اليمين وفي حال عدم الحضور او عدم الإجابة سيعد بإلنكول وبالله التوفيق. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها أثناء انعقاد الجلسة السابقة بأداء اليمين إلا أنها تخلفت عن الحضور وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٩٢٠٠.٠٠ريال والذي يمثل قيمة أجرة عمالة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(.. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" ا. هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.. "ا. هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً "ا. هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليها على نفي ما ادعته المدعية إلا أنها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ورشة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.