حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430629827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285397/1444
رقم الحكم:4430629827
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285397 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430629827 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470285397 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة حمد بن سليمان بن حمد السعيد للادوات الصحية المدعى عليه: مؤسسة الكريمي للادوات الصحية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 20/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالعزيز عبدالهادي مغرم العمري، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (442178479) وتاريخ 20/ 4/ 1444ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونيًا بموعد الجلسة، وعليه؛ قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة، فحددت الدائرة جلسة بتاريخ 4/ 5/ 1444ه المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، وفيها حضر المدعي أصالة، وبسؤاله عن الدعوى أجاب قائلاً: بأنه ورد للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مغاسل ومرايات بمبلغ قدره (20,706) عشرون ألف وسبعمائة وستة ريالات، إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيئاً من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته؛ ذكر بأنها تتمثل في عدة فواتير مرفقة في القضية ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها /مؤسسة الكريمي للادوات الصحية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ صفيه عبدالهادي مغرم العمري سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة حمد بن سليمان بن حمد السعيد للادوات الصحية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / حمد سليمان حمد السعيد سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (20,706) عشرون ألفا وسبعمائة وستة ريالات، وقد أسست الدائرة حكمها سالف الذكر على أسباب أهمها: أن المدعية قدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير أكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وأنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى. وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، تقدم المدعى عليه وكالة بطلب التماس إعادة النظر في الحكم، تضمن: بناءً على المادة (200/ب) من نظام المرافعات الشرعية فإني قد حصلت على بينات قد تعذر علي تقديمها قبل الحكم وأن هذه البينات تثبت أنه تم سداد جزء من المبلغ وتثبت أنني لم امتنع عن سداد المبلغ وهي سندات قبض من مؤسسة حمد بن سليمان السعيد للأدوات الصحية تثبت قيام مؤسسة الكريمي بسداد ما يقارب (8,500) ثمانية ألاف وخمسمائة ريال وأن هناك سندات قبض أخرى من مؤسسة حمد السعيد للأدوات الصحية لم استلمها من المندوب تثبت سداد المبلغ وأطلب إلزام مؤسسة حمد السعيد بالإفصاح عن السندات الموجودة لديهم وتسليمها، وبناءً على المادة (200/ج) فإن الملتمس ضده قدم فواتير متلاعب بها وغير صحيحة حيث إن قيمة الفواتير المرفقة في الدعوى أكثر من القيمة المطالب بها، وما سببته الدائرة بما نصه (بما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير أكثر من قيمة المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها) فهو محل نظر حيث إن صاحبة المؤسسة ليست صفية وإنما هي صافي. ما ذكره المدعي بما نصه (أن المدعى عليها لم تسدد شيئاً من هذا المبلغ) فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح أنه تم سداد جزء كبير من المبلغ، وبناءً على المادة (200/و) فإنه تم الحكم غيابياً وهو محل نظر حيث إنني قمت بحضور الجلسة ولكن لم أستطيع الدخول عليها بالشكل الصحيح ولدي ما يثبت ذلك وهي صور تم التقاطها لمحاولتي الدخول للجلسة موضح بها الوقت والتاريخ المتوافق مع وقت وتاريخ الجلسة، ويطلب قبول الالتماس ونقض الحكم المذكور وإعادة النظر في الدعوى.،فحددت الدائرة جلسة لنظر الالتماس بتاريخ 1/ 7/ 1444ه وفيها حضرت وكيلة المدعى عليها/ احلام بنت عايض العرابي، بموجب وكالة رقم: (443415397) وتاريخ 26/ 6/ 1444هـ، والصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، كما حضر مالك المؤسسة المدعية حمد بن سليمان السعيد، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الالتماس المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 1/ 6/ 1444هـ، ثم طلبت الدائرة من المدعي الرد على لائحة الالتماس إلكترونياً خلال خمسة أيام. وبجلسة 8/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 5/ 7/ 1444ه والتي أرفق فيها كشف حساب وإسناد الفواتير مع التواريخ واسم المستلم، محمد ٤ فواتير وحسن ٨ فواتير والمبلغ الإجمالي هو (34,746.5) أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وخمس هللات، ناقص السداد وهو (13,500) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال، والصافي هو (21,246) واحد وعشرون ألف ومائتان وستة وأربعون ريال. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الرد على هذه المذكرة الكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك، وبجلسة 22/ 7/ 1444ه حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ أحلام عايض عوض الله العرابي سجل مدني رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 10 /7 /1444هـ والتي جاء فيها: (1- قدم المدعي بينة وأوردها وفصلها بخط اليد، فلا تعد بذلك دليل على الإثبات، فالكتابة المعتبرة هي ما تكون صادرة من طرفي الاتفاق، نصت المادة (۲۹) من نظام الإثبات " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..." 2- ذكر المدعي في صحيفة الدعوى بأن المفوض بأمر الشراء والاستلام هو صافي عبدالهادي، كما ذكر في ردة أن المستلم محمد لعدد فواتير (٤) وحسن بعدد (۸) فتم ذكر أشخاص مجهولي الصفة غير منسوبين للمؤسسة أو مفوضين من قبلهم. 3- كشف الحساب المقدم من طرف واحد (مؤسسة حمد بن سليمان السعيد) غير مذيل بختم المؤسسة، كيف يتم إلزام موكلتي بدفع مبالغ مالية دون وجود مطابقة للرصيد مصدقة، حتى تكون إقرارًا على صحة ما جاء فيها، والإقرار حجة ملزمة. ٤ - هناك بضاعة مسترجعة من قبل موكلتي مؤسسة الكريمي إلى مؤسسة حمد بن سليمان السعيد، لم يتم ذكر هذه الفواتير من ضمن فواتير المدعي، ونلزم المدعي بتسليم هذه الفواتير والتي تقدر بقيمة ما يقارب (6,181,25) ستة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة حيث إن المتبقي للمدعي في ذمتنا مبلغ وقدره (6,520,05) ستة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال وخمس هللات فقط لا غير)، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعى عليها يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق ظهر بعد الحكم تزورها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أن طالب الالتماس ذكر بأنه قام بسداد جزء كبير من مبلغ المطالبة، وأنه لم يتبق للمدعي إلا مبلغا قدره (6,520,05) ستة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالا وخمس هللات، وأن المدعي لم يخصم المبالغ المسددة من مبلغ المطالبة، وأرفق سندات قبض صادرة على مطبوعات المدعي بمبلغ (4,000) فقط، وبما أن المدعي لا ينكر سداد هذا المبلغ (4,000) ريال، بل يقر بسداد المدعى عليها مبلغا قدره (13,500) ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة ريال، والمبلغ الإجمالي للفواتير (34,746.5) أربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون ريالا وخمس هللات، ومبلغ المطالبة في هذه الدعوى منحصر في المبلغ المتبقي من قيمة الفواتير؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً:- رفض الالتماس رقم (4410613201) وتاريخ 1 / 6/ 1444هـ، المقدم من المدعى عليها. ثانياً: الإبقاء على حكم الدائرة السابق ونصه (إلزام المدعى عليها /مؤسسة الكريمي للادوات الصحية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ صفيه عبدالهادي مغرم العمري سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة حمد بن سليمان بن حمد السعيد للادوات الصحية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / حمد سليمان حمد السعيد سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (20,706) عشرون ألفا وسبعمائة وستة ريالات). رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي