حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430632944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470655882/1444
رقم الحكم:4430632944
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470655882 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430632944 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470655882 لعام 1444 هـ المدعي: شركة فلل الرياض للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة بذار التجاريه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في صيانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٧,٧٧٥) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٨٧,٧٧٥) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة فلل الرياض للمقاولات بتاريخ 2018/01/17م لشركة عذيب للتجارة المحدودة (487,775.80) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانون هللة ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/23هـ وملخصها: حصر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها على تقسيط المبلغ محل الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ما ذكرته المدعية صحيح، وأطلب إثبات ما اصطلحنا عليه، وبسؤال الطرفين عما اصطلحا عليه تبين اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها شركة بذار التجاريه المحدوده بالسجل التجاري ذو الرقم: (...) للمدعية شركة فلل الرياض للمقاولات شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (487.775.80) أربعمائة وسبعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانون هللة مقسطاً على ما يلي: الدفعة الأولى: (121.944) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال تسدد بتاريخ 15-03-2023م.2- الدفعة الثانية: (121.944) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال تسدد بتاريخ 15-04-2023م. 3- الدفعة الثالثة: (121.944) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال تسدد بتاريخ 15-05-2023م.4- الدفعة الرابعة: (121.944) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال تسدد بتاريخ 15-06-2023م، كما اصطلحا على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد فيحق للمدعية المطالبة بكامل الأقساط حالة، كما اصطلحا على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، هكذا اصلحا، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل السالف وحصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٨٧,٧٧٥) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة مبلغ المطالبة وطالب بإثبات الصلح. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن الطرفان اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه بأن تدفع المدعى عليها شركة بذار التجاريه المحدوده بالسجل التجاري ذو الرقم: (...) للمدعية شركة فلل الرياض للمقاولات شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (487.775.80) أربعمائة وسبعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانون هللة مقسطاً على ما يلي: الدفعة الأولى: (121.944) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال تسدد بتاريخ 15-03-2023م.2- الدفعة الثانية: (121.944) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال تسدد بتاريخ 15-04-2023م. 3- الدفعة الثالثة: (121.944) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال تسدد بتاريخ 15-05-2023م.4- الدفعة الرابعة: (121.944) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال تسدد بتاريخ 15-06-2023م وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله الخضيري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث