حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430584534
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470511715/1444
رقم الحكم:4430584534
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511715 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584534 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١١٧١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في إيجاد عمال فنين وفقا للمعدلات التي يطلبها المدعي عليه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١،١١٠،٢٢٣) مليون ومائة وعشرة ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،١١٠،٢٢٣) مليون ومائة وعشرة ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨٨٨،٦٢٦) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال، والمتبقي (٢٢١،٥٩٧) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١،١١٠،٢٢٣) مليون ومائة وعشرة ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ بمبلغ قدره (١،١١٠،٢٢٣) مليون ومائة وعشرة ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢١،٥٩٧) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية توريد عمالة رقم (٢٠٢٢٠٣٢٨) بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع وختم المدعى عليه. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعي موجهه إلى المدعى عليه بمبلغ المطالبة. ٢- فاتورة ضريبة على مطبوعات المدعي موجهه إلى المدعى عليه بمبلغ (٦٤،٤٥٥.٢٠) أربعة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها وكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وأفهمته الدائرة أن عليه تقديم رده خلال عشرة أيام من خلال تبادل المذكرات وأن على المدعي وكالة إرفاق رده خلال عشرة أيام التالية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا ولم تتقدم المدعى عليها بأي جواب على الدعوى رغم طلب وكيلها الاستمهال في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، المؤرخ في ٢٨/٣/٢٠٢٢م، كما أن بينته تتمثل في الفاتورة المرفقة بالدعوى بمبلغ يماثل مبلغ المطالبة، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢١،٥٩٧) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم حضوره في الجلسة الماضية وطلب وكيله الاستمهال، واستنادًا إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كانت المدعى عليها قد طلبت الإمهال للجواب ولم تقدمه، فإن الدائرة تعدها ناكلة عن الجواب على الدعوى يوجب الحكم للمدعية بما طلبته بعد أن قدمت العقد المبرم بين الطرفين والفاتورة المشار إليها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع (...) المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات (...) مبلغا قدره ٢٢١.٥٩٧ ريال والله الموفق.