حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430589981
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439428970/1443
رقم الحكم:4430589981
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428970 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430589981 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439428970 لعام 1443ه المدعي: شركة تطوير الحلول الرقمية والالكترونية المدعى عليه: شركة الصباح المنزلية ذات شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2012/04/22 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية بثمن إجمالي قدره (197,098) مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريالاً، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: 1- دفعة قدرها (102,304) مئة واثنان من الآلاف وثلاث مئة وأربعة ريالات، تحل بتاريخ 2012/04/22 م، 2- دفعة قدرها (4,870) أربعة آلاف وثمان مئة وسبعون ريالاً، تحل بتاريخ 2014/03/06 م، 3- دفعة قدرها (65,616) خمسة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريالاً، تحل بتاريخ 2014/03/18 م، 4- دفعة قدرها (24,398) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريالاً، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (197,098) مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الاتفاقية بتاريخ 2012/04/22 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين ومصدقاً من الغرفة التجارية. 2 - الفواتير ومحاضر تسليم البضاعة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/05 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وطلباته فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم إجابته؟ فذكر بأنه تعذر عليه ذلك تقنيًا وطلب ارفاق رده في هذه الجلسة فقدم مذكرة تضمنت ما نصه: أنه قدم بعض الحقائق التي تؤكد أن دعوى المدعية غير صحيحة؛ وفي غير محلها مما يدلل على بطلانها ويستوجب الحكم برفضها وردها وعدم سماعها شرعًا ونظامًا وبيانه فيما يلي:-أولاً- أن دعوى المدعية لا تخرج عن كونها دعوى مكررة للدعوى التي سبق أن أقامتها ضد موكلته أمام الدائرة التجارية الثانية عشر بهذه المحكمة الموقرة في القضية رقم (37365)، والتي ادعت فيها على موكلته بعدة فواتير مختلفة بنفس المبلغ وقدره (970,948) تسع مئة وسبعون ألفاً وتسع مئة وثمانية وأربعون ريالاً؛ ثم قام بتعديل المبلغ في الجلسة الثانية إلى (77,597) سبعة وسبعون ألفاً وخمس مئة وسبعة وتسعون ريالاً، وعجزت عن تقديم أصل الفواتير المدعى بها كما عجزت عن تقديم أي بينة تثبت دعواها الأمر الذي دفع الدائرة المذكورة للحكم بعدم قبول دعواها. ثانياً - أن المدعية لا يحق لها الادعاء في نفس موضوع الدعوى السابقة إلا بعد تقديم أصول الفواتير والبينات وبعد تصفية الحساب بينها وبين موكلتي بشكل نهائي؛ سواء فيما يتعلق بالبضاعة الغير مطابقة للمواصفات التي قامت المدعية بتوريدها لموكلتي والبالغة قيمتها (15,005) خمسة عشر ألفاً وخمسة ريالات، وكذلك البضاعة الراكدة الموجودة في المستودعات الخاصة بموكلتي والتي طالبتها موكلتي بإرجاعها وفقاً للبند رقم 1 من ملحق العقد رقم (1)، الذي ينص على (يقوم الطرفان بمراجعة جميع موديلات (فليبس / فيستل) لدى الطرف الثاني لتحديد الأصناف بطيئة الحركة وإيجاد الحلول اللازمة لهذه المشاكل) وكذلك فيما يتعلق بمردودات المبيعات وفروق الأسعار، وهذا يؤكد أن دعوى المدعية غير محررة ولا تتوفر فيها أركان الدعوى ٠ ومن المعلوم أن تحرير الدعوى شرط لسماعها عملاً بنص المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية ؛ وما نصت عليه المواد (5849 و 54760) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ /1/ ١ف، ولكل ما تقدم اطلب من الدائرة الموقرة بعد الاطلاع التكرم برصد جواب موكلته في دب القضية وربطها بملف القضية، والزام المدعية بإرجاع جميع البضاعة الغير مطابقة للمواصفات والراكدة ومراجعة فروق الأسعار وتصفية الحساب بشكل نهائي لكي يتسنى له معرفة حقوق موكلته لديها ٠ وفي حالة رفضها أو امتناعها عن ذلك فأرجو الحكم عليها برفض دعواها أو ردها وعدم سماعها والله يحفظكم ويرعاكم . ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على دعواه؟ فذكر بأن لديه فواتير وأوراق استلام للبضاعة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالةً عن قيمة البضائع التي وردت في الدعوى؟ فذكر بأن بعضها صحيح، وبعضها غير صحيح، وهناك بضاعة لديه يرغب في ارجاعها للمدعية لعدم مطابقتها للمواصفات، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة الرد على مذكرة خصمه عبر تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/07 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكر رد عبر خانة الطلبات على القضية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أبرز مذكره رداً نصه: (أولاً: بالنسبة لما جاء بالبندين – أولاً وثانيًا- فإن ما أورده محامي المدعية يعتبر اعترافاً ومصادقة صريحة منه بأن ما ذكرته موكلته في جوابها بأن دعواه لا تخرج عن كونها دعوى مكررة للدعوى السابقة رقم (3345) وتاريخ 1440/05/24 هـ، وأن الحكم بعدم قبول دعوى موكلته كان بسبب تخلف أحد الشروط الإجرائية اللازمة لإقامة الدعوى حسب نظر وحكم المحكمة وهي تقديم أصول المستندات، ومادام أنه اعترف بذلك صراحة - والاعتراف سيد الأدلة – فلماذا تعمد هو إخفاء هذا الأمر ولم يشير إلى الدعوى والحكم في دعواه المرصودة في ضبط القضية ولماذا قام بتغيير مضمون دعواه عن الدعوى السابقة المشار إليها، فقد ذكر في صلب دعواه الأساسية أنه يطالب موكلته بالدفعات الواردة في عقد بيع توريد أجهزة كهربائية بمبلغ قدره (197,098) مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريالاً، في حين أنه يعلم أن الدعوى السابقة كانت بقيمة فواتير بمبلغ قدره (127,597) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريالاً، وهذا يؤكد على مدى سوء قصد المدعية في ادعائها من جديد بدعوى بمضمون مختلف ومطالبتها لموكلته بمبالغ دون وجه حق وغير مستحقة. ثانياً: بالنسبة لما جاء بالبندين – ثالثًا ورابعًا – فإن ما ذكره محامي المدعية هنا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على إصراره هو وموكلته على التخبط والمجادلة بالباطل، إذ أنه لم يتفهم إلى الآن أن المقصود من العبارة التي وردت في جواب موكلته السابق: (بأنه لا يحق لموكلته الادعاء في نفس موضوع الدعوى إلا بعد تقديم أصول المستندات وبعد تصفية الحساب مع موكلته بشكل نهائي)، كان بسبب أن موكلته التزمت بما عليها ودفعت مبالغ للمدعية في حين لم تجد أي ثمة استجابة من المدعية سوى الوعود والتسويف وعدم تنفيذها لتعهداتها والتزاماتها، إذ أنه يجب على موكلته أن تقوم أولاً بما يتوجب عليها وبما يفرضه عليها العقد الذي تدعي به وأن تسترجع جميع البضاعة المعيبة التي قامت بتوريدها لموكلته والتي ثبت رسمياً بأنها غير مطابقة للمواصفات وتم منع بيعها من قبل وزارة التجارة التي الزمت موكلته بإرجاعها إلى البائع لكي يقوم هو بإعادتها إلى المورد الأصلي، ولكي يتم حسم جميع تلك المردودات سواء من البضاعة الغير مطابقة للمواصفات أو الراكدة وفروق الأسعار وتصفية الحساب بشكل نهائي وسليم، وهذا يدلل على أن دعوى المدعية سابقة لأوانها وعدم استحقاقها لما تدعيه وأن دعواها غير محررة وغير صحيحة بما يخالف نص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، ولذلك كله طلب الحكم برفض الدعوى أو صرف النظر عنها حتى يتم تصفية الحساب بشكل نهائي وتحرير الدعوى بشكل صحيح، عملاً بالشق الثاني من ذات المادة المشار إليها: (وإذا أعجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم بيناتها عبر خانة الطلبات على القضية خلال خمسة أيام من تاريخه، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الرد على ذلك خلال مده مماثله، ولذلك رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/17 هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكره رد على الفواتير المقدمة ونص الحاجة منها:(أولاً: أن الفواتير التي أرسلها له ممثل المدعية بتاريخ 09\04\1444 هـ، ليست هي أصول الفواتير كما يزعم ؟؟!! وما هي إلا صور مكررة لما سبق أن قدمتها المدعية في القضية السابقة المشار إليها مع عمـل إسكان جديد لها كي تبدو في ظاهـرها أصـول وأن هذا أمر غير مقبول مطلقاً، والأمر الذي يستلزم معـــــــه إعمال نص المادة (154) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية التي نصت على: (يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير- أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها.. إلخ). ثانياً: أن يظهر من تلك الفواتير المذكورة من خلال أرقامها وتواريخها عدم ارتباطها بمدة واحدة، ووجود تفاوت كبير بينها، والدليل على ذلك هو الفاتورة رقم (8557) بتاريخ 22\04\2012 م، بمبلغ قدره (102,304) مئة وألفان وثلاث مئة وأربعة ريالات، فهذه الفاتورة سددت وشملها الشيك رقم (02206) بتاريخ 03\07\2012 م، بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال، المسحوب على البنك السعودي الفرنسي، والذي قامت المدعية بإدخاله لحسابها بتاريخ 12\07\2012 م، وهذا الشيك كان بعد تلك الفاتورة. وهناك دليل آخر على المغالطة وهو الفاتورة رقم (37117) بتاريخ 15\09\2014 م، بمبلغ قدره (24,398) أربعة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريالاً، والتي تشتمل على ماكينات حلاقة وآلات إزالة الشعر. فهذه الفاتورة لا تخص موكلته لأنها لا تتعلق بنشاطها ولا تتعامل في الأصناف المذكورة بها ولم تستلمها ولا تعرف عنها شيئاً على الإطلاق. وهذا يعني مدى المغالطة والتسويف والادعاء بغير حق. ثالثا: أن المدعية سبق أن قامت بتوريد بضاعة لموكلته وقامت وزارة التجارة بمنع بيع تلك البضاعة للمواطنين داخل المملكة بعد أن اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات وتم إلزام موكلته بإعادة تلك البضاعة للبائع لكي يقوم بردها إلى المورد الأصلي، وقد قامت موكلته بمخاطبة المدعية لإرجاع تلك البضاعة البالغة قيمتها مبلغاً قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، بخطابها المؤرخ في 19\06\2015 م، إلا أن المدعية سلكت طرق المراوغة والمماطلة، وأن هذا يؤكد عدم استحقاق المدعية لما تدعيه وأن دعواها غير صحيحة وغير محررة، وطلب إلزام المدعية بإرجاع البضاعة الغير مطابقة للمواصفات وكذلك البضاعة الراكدة التي لم تباع لكي يتم على ضوئه تصفية الحساب بشكل نهائي معها بما يمنع من تكرار دعواها مستقبلا ضد موكلته)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الفاتورة رقم (37117) حيث تبين للدائرة أنها مذيلة بختم لا يعود للمدعى عليها؟ طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/10 هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة الشاملة المقدمة من الأطراف، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما قدمه الطرفات وإرفاقه عبر النظام، وذكر وكيل المدعى عليها أنه يقر بمبلغ قدره من 60 الى 70 ألفا للمدعية، كما عقبت وكيلة المدعية قائله نرجو من فضيلتكم الإتاحة لنا لإبراز أصول الفواتير أمام فضيلتكم أو تحديد جلسة حضورية للأطراف لتقديم أصول المستندات، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما تم تقديمه، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/11 هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الفواتير المقدمة والمرفوعة في النظام هل هي صور من أصول الفواتير؟ فأجابت بنعم، وبسؤال طرفا الدعوى عما يودون اضافته؟ قررا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (197,098) مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أنه يقر بمبلغ قدره من 60 الى 70 ألفا للمدعية، وإرجاع البضاعة الغير مطابقة للمواصفات، وكذلك البضاعة الراكدة التي لم تباع لكي يتم على ضوئه تصفية الحساب بشكل نهائي، وحيث قدم وكيل المدعية بيانته التي تثبت صحة مطالبته من عقد وفواتير ومحاضر تسليم البضاعة الممهورة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات وإقرار المدعى عليه وكالة بثبوت مديونية للمدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الصباح المنزلية ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تطوير الحلول الرقمية والالكترونية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (197,098) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريالاً، وبالله التوفيق.