حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430614623
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470073321/1444
رقم الحكم:4430614623
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470073321 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430614623 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470073321 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم التعاقد بين موكلي المدعي وبين المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بأعمال المقاولة لإنشاء فيلا سكنية وذلك بموجب العقد المحرر بين الطرفين بقيمة اجمالية وقدرها (٥٫٩١٧٫٣٤٠ ريال) ريال، وتم البدء في العمل من المدعى عليه إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية وتوقف عن اكمال العمل، مما ألجأ المدعي لإقامة دعوى معاينة لإثبات حالة الموقع والأعمال المنفذة فيه، وقد قيدت بالرقم ٤٠٨٢٣٣٣١ وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٠هـ وتم صدور حكم نهائي مكتسب القطعية فيها بإثبات حالة العقار محل الدعوى وفقاً لما جاء في تقرير الخبير الهندسي المؤرخ بتاريخ ٢٥/٠١/ ١٤٤١هـ والذي أثبت في تقريره النهائي أن مجموع المبالغ التي استلمها المدعى عليه (٣٫٤٧٦٫٤٣٧) ريال، وأن قيمة الأعمال المنفذة في المشروع مبلغاً وقدره (٢٫٢٢٣٫٥٤٥ريال)ريال، مما يعني أن المدعى عليه قد استلم مبالغ تفوق قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢) ريال، وحيث أن المبالغ التي استلمها المدعى عليه زيادة عن الأعمال المنفذة هي مبالغ غير مستحقة له، وانتهى في طلبه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢ ريال) مع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (١٥٠٫٠٠٠ ريال) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 30 / 2 / 1444 هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب أجلا للرد، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 28 / 3 /1444 هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أرفق مذكرته الجوابية وملخصها ما يلي (ما ذكره المدعي في دعواه من تفاصيل تضمنت تاريخ العقد وقيمته فصحيحة إلا أن العقد لايزال قائم ولم يتم فسخه من قبل طرفيه علما أن العقد محل المشروع عقد لازم لا يمكن فسخه إلا بسبب مشروع، وموكلتي لم تتسبب بتأخير المشروع والتأخير في المشروع يقع على المدعي لكثرة الطلبات والتعديلات، وأن فسخ العقد دون مبرر أو سبب مشروع يلحق بالغ الضرر بموكلتي وأن التقرير الخبير الهندسي(...) لم يثبت اخلال موكلتي بالتزاماتها تجاه المدي. وتم تكليف الخبير الهندسي (....) من قبل الدائرة بالمعاينة واثبات الحالة للأعمال المنجزة واحتساب قيمتها ولم يكلف باحتساب الأعمال الإضافية من عمل مخططات وتعديلات واضافات وتعاقدات لصالح المشروع ويؤكد ذلك عدم تطرق الخبير لتلك الأعمال الخارجة عن نطاق الأعمال التعاقدية وقام بذكر ما يتعلق بالتأخير عَرَضًا في تقريره دون تسبيب أو احتساب للتكاليف المترتبة على التأخير الواقع من قبل والاضافات دون اعتماد من قبله حتى تاريخه ولدى موكلتي المستندات التي تثبت ذلك ويمكن تقديمها للدائرة عند طلبها. وتقدمنا باعتراض على تقرير الخبير الهندسي (....) من عدة جوانب وتم استجوابه أمام الدائرة فقررت الدائرة ندب خبير هندسي آخر للنظر في تقرير المهندس(....) ومدى وجاهة اعتراضنا المقدم عليه وتم تعيين المهندس (....) لهذه المهمة فأصدر تقريره بتحميل كامل مسؤولية التأخير على المدعي والتي تصل إلى 22 شهرا لوجود طلبات أعمال خارج نطاق العقد لم يقم المدعي باعتمادها مما أدى الى عدم إمكانية استمرار موكلتي إنجاز الأعمال بالشكل الصحيح مما ترتب عليه إضافة تكاليف مالية وفترات زمنية على المشروع كبدت موكلتي خسائر كبيرة بالإضافة إلى وجود التزامات تعاقدية لصالح المشروع محل الدعوى كالتعاقد مع شركة (...) وشركة (....) والتزام موكلتي معها بمبالغ مالية. إذا رأت الدائرة ثمة مبرر لفسخ العقد واحتساب التأخير الذي تسبب به المدعي والتكاليف الإضافية المترتبة عليه فإنه لا يمكن احتسابها إلا من قبل خبير فني لتحديد سبب التأخير والطرف المتسبب به ومدة التأخير المترتبة عليه وما ترتب عليه من أضرار ومن ثم تعيين خبير محاسبي لاحتساب قيمة تكاليف التأخير وأوامر التغيير والتعديل على المخططات و التصاميم والأضرار المترتبة على ذلك من تكاليف إضافية للمهندسين و الاستشاريين و العمالة والمعدات الخاصة للمشروع بالإضافة إلى احتساب الالتزامات التعاقدية التي التزمت بها موكلتي مع شركات أخرى لصالح المشروع مثل التعاقد مع شركة البحيرات للمسابح و شركة بترا لأعمال التكييف.ويطالب المدعى عليه رد دعوى المدعي والزامه باستكمال العقد لعدم وجود مبرر للفسخ ووقوع بالغ الضرر على موكلتي بالفسخ ولزوم الوفاء بالعقد وتعيين خبير مالي لحساب تكاليف التأخير التي تكبدتها موكلتي خلال فترة التأخير.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرفق مذكرة رده على المذكرة الجوابية وملخصها ما يلي: (رداً على ما تم ذكره في جواب المدعى عليه من أن العقد المبرم بين الطرفين لا يزال قائماً، فهذا غير صحيح والصحيح في ذلك أنه تم ابرام العقد في تاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٢ م ولمدة ٢١ شهراً ميلادياً أي انه من المفترض أن يتم تسليم المشروع في تاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٣م، والتوقف عن تنفيذ الأعمال لم يكن لسبب يرجع إلى موكلي بل كان بسبب يعود للمدعى عليه وتقصيراً منه في تنفيذ العقد وهذا ما ألجأ موكلي لإقامة دعوى معاينة لإثبات حالة العقار مقيدة بالرقم (٤٠٨٢٣٣٣١) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه ومن ثم هذه الدعوى للمطالبة بالفروقات المالية التي استلمها المدعى عليه بغير وجه حق بناءً على تقرير الخبير الهندسي حيث إن العمل توقف بعد طلب المقاول الدفعة الرابعة التي سترفع نسبة الدفعات إلى ٧٣.٧٥٪ من إجمالي المشروع فتم الاتفاق بين الطرفين إلى عقد اتفاقية مشارطة تحكيم. رداً على ما تم ذكره في جواب المدعى عليه من أن موكلي متسبب في تأخير المشروع لكثرة الطلبات والتعديلات والاضافات دون اعتماد وأنه هو المتسبب في إيقاف الأعمال إضافة إلى زعمه بعدم إخلاله بالعقد، فهذا غير صحيح والصحيح في ذلك أن المدعى عليه هو المصمم والمقاول للمشروع وأثبت تقرير الخبير الهندسي(.....) أن المدعى عليه قد بدأ المشروع دون اعتماد للمخططات والمواد وجداول الكميات ولم يقم بتقديم جدول زمني معتمد للمشروع، وكذلك عدم تسليم جداول كمية مسعرة بالإضافة إلى عيوب وتأخير في تنفيذ الأعمال وتقديم مواد غير موصوفة بالعقد بعد انتهاء الفترة الزمنية اللازمة بأحد بنود العقد المبرم معه والذي على أساسه يتم صرف الدفعات، ويتضح في العقد بأن المقاول له الحق في اعتماد العينات والمواد في حال تأخر المالك في الاعتماد وكافة هذه الأسباب تصب في مصلحة استمرار وسير العمل دون أي تأخير.أن المدعى عليه قد اعترض على تقرير الخبير الهندسي (....) في قضية إثبات الحالة وندبت المحكمة الخبير الهندسي (...) لمراجعة وتدقيق التقرير الصادر من مكتب المهندس(....) وقد أثبت تقرير الخبير الهندسي (....) صحة النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير الهندسي المعين في القضية (....) فيما يخص استلام المدعى عليه مبالغ تفوق الأعمال المنفذة وهي نفس المبلغ المُدعى به، وبالتالي يتضح لفضيلتكم جلياً توافق جميع أراء الخبراء الهندسيين الثلاثة على ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ويطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢ ريال) مليون ومئتان واثنان وخمسون ألفاً وثمان مئة واثنان وتسعون ريالاً.مع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (١٥٠٫٠٠٠ ريال) مائة خمسون ألف ريالاً.) في الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 18 /5 /1444 هـ وبحضور طرفي لدعوى وكالة وبعد الاطلاع على ملف القضية ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبينا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢ ريال) ريال لقاء تعويضه عن قيمة أعمال مقاولات بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في تقرير الخبير الهندسي المؤرخ بتاريخ ٢٥/٠١/ ١٤٤١ هـ والذي أثبت أن مجموع المبالغ التي استلمها المدعى عليه (٣٫٤٧٦٫٤٣٧ريال) ريال، وأن قيمة الأعمال المنفذة في المشروع مبلغاً وقدره (٢٫٢٢٣٫٥٤٥ريال) ريال، مما يعني أن المدعى عليه قد استلم مبالغ تفوق قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢ ريال) ريال، وحيث أن المبالغ التي استلمها المدعى عليه زيادة عن الأعمال المنفذة هي مبالغ غير مستحقة له، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، ويؤيد ذلك الحكم النهائي المكتسب القطعية بإثبات حالة العقار محل الدعوى. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (70.000) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1.322.892) مليون وثلاث مئة واثنان وعشرون ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430614623 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٣٣٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢ ريال) ريال لقاء تعويضه عن قيمة أعمال مقاولات بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه فضل عبدالله بن لادن سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٣٢٢.٨٩٢) مليون وثلاث مئة واثنان وعشرون ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه:" ١- اتكأ الحكم محل الاستئناف على بينة ضعيفة لا يمكن أن يعتمد عليها الحكم محل الاستئناف وهي ما أسست عليه الدائرة مصدرة الحكم أسبابها وهو حكم المعاينة و اثبات الحالة الصادر في العقار محل النزاع و المبني على تقرير سعادة المهندس (....) ، ويرد على ذلك بأن دعوى المعاينة و اثبات الحالة المشار إليها في أسباب الحكم كان المستأنف ضده يهدف من خلالها تحديد قيمة الاعمال المنجزة و اثبات حالة العقار ليبني عليها دعوى النزاع و هذا ما أشار إليه المدعي في صحيفة دعواه في دعوى المعاينة و اثبات الحالة مما يؤكد وجود نزاع بين الطرفين فيما يتعلق تنفيذ العقد ٢- جل ما دفع به المستأنف ضده في هذه الدعوى لا يعدو كونه كلاما مرسلا لم يقدم به بينة على صحة ما دفع به مع العلم أن موكلتي قامت بتقديم بينات في جميع الدفوع التي تقدمت بها لمقام الدائرة إلا أن الدائرة مصدرة الحكم لم تلتفت لتلك البينات والدفوع ولم تلتفت إليها عند تسبيب حكمها علما أن أساس نشوب النزاع بين الطرفين لا على قيمة الاعمال المنجزة وإنما على عدم التزام المستأنف ضده بالعقد خصوصا ما يتعلق منه بعدم التزام المستأنف ضده بالمخططات التعاقدية المتفق عليها بين الطرفين. ٣- تقرير الخبير الهندسي (.....) المشار إليه في هذه الدعوى بتحديد قيمة الاعمال المنجزة لا يعد بينة يمكن الاستناد عليها لأن الدائرة مصدرة الحكم لم تأخذ منه إلا ما يتعلق بتقدير قيمة الأعمال المنجزة وهذا ليس محل خلاف بين الطرفين و إنما الخلاف في عدم التزام المستأنف ضده بتنفيذ المخططات التعاقدية كما هو متفق عليها في العقد دون تعديل أو إضافة و ذلك بسبب أن العقد محدد المدة لا يستوعب أي تعديلات أو إضافات" وذكر في لائحته أن العقد المبرم بين الطرفين من العقود اللازمة للطرفين ولا يمكن فسخها إلا بمسوغ شرعي، و أن المبلغ المحكوم به أتعابًا للمحاماة مبالغٌ فيه، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم ١٧ / ٠٧ / وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية والتي جاء فيها:" أولاً: ما تم ذكره في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنف من أن المتسبب في تأخر تنفيذ المشروع هو موكلي المستأنف ضده بسبب طلبه إضافة تعديلات: نوضح لفضيلتكم أن المستأنف هو المصمم والمقاول للمشروع وأثبت تقرير الخبير الهندسي المعين في الدعوى (...) أن المستأنف قد بدأ المشروع دون اعتماد للمخططات والمواد وجداول الكميات ولم يقم بتقديم جدول زمني معتمد للمشروع، وكذلك عدم تسليم جداول كمية مسعرة بالإضافة إلى وجود عيوب وتأخير في تنفيذ الأعمال وتقديم مواد غير موصوفة بالعقد بعد انتهاء الفترة الزمنية اللازمة بأحد بنود العقد المبرم معه والذي على أساسه يتم صرف الدفعات، ويتضح في العقد بأن المقاول له الحق في اعتماد العينات والمواد في حال تأخر المالك في الاعتماد وكافة هذه الأسباب تصب في مصلحة استمرار وسير العمل دون أي تأخير إضافة إلى أنه في البند العاشر من العقد ذكر أنه "في حال رغب الطرف الأول إضافة أي أعمال غير متفق عليها في هذا العقد فسوف يتم احتسابها بحساب المتر المربع" وهذا يؤكد أن طلب التعديلات حق لموكلي المستأنف ضده و لا يمنع من تسليم المشروع. ثانياً: ما تم ذكره في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنف من أن موكلي لم يقدم كافة البيانات للدائرة الموقرة، نوضح لفضيلتكم أنه تم تقديم كافة البينات التي تثبت حق موكلي وصحة دعواه وهي ما أثبتته التقارير الهندسية جميعها وعددها ٣ تقارير كلها أكدت صحة مطالبة موكلي وحكم معاينة اثبات الحالة الذي استند عليه الحكم المعترض عليه جاء شاملاً وموضحاً لكافة نقاط الخلاف. ثالثاً: ما تم ذكره في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنف من أن النزاع محل هذه الدعوى لا يتعلق بتقدير قيمة الاعمال المنجزة وانما الخلاف ناشئ عن عدم التزام المستأنف ضده بتنفيذ المخططات التعاقدية فهذا غير صحيح، والصحيح في ذلك أن الخلاف في هذه الدعوى ناشئ عن استلام المستأنف مبالغ تفوق الاعمال المنفذة وتم تقديم هذه الدعوى للمطالبة بالمبالغ التي تفوق الأعمال المنفذة التي استلمها المستأنف والمثبتة في حكم دعوى المعاينة لإثبات الحالة وهذا هو طلب موكلي المستأنف ضده في هذه الدعوى، وأما ما يخص عدم الالتزام بالمخططات فقد تم توضيحه في البند أولاً من هذه المذكرة وأن هذا الاخلال كان من طرف المستأنف، وأما يخص تقرير الخبير الهندسي (....) فنوضح لفضيلتكم أن الفروقات بين المبالغ المسلمة للمقاول وقيمة الأعمال المنجزة بحسب تقرير الخبير الهندسي(.....) شاملة لجميع الإضافات والتعديلات على الأعمال التعاقدية، كما نؤكد أن المبلغ المُطالب به مثبت بكافة التقارير الهندسية حيث إنه تم اللجوء إلى التحكيم سابقاً فور حصول خلاف بين الطرفين وقبل تقديم دعوى المعاينة لإثبات الحالة وقام المحكم في تلك القضية بندب مكتب المهندس/ (.....) للقيام بنفس الدراسة وهي إثبات الحالة للمباني وتقدير قيمة الاعمال المنفذة والذي أثبت في تقريره أن قيمة المبالغ الزائدة عن قيمة الاعمال المنفذة تبلغ (١٫٤٦٢٫٨٥٠ ريالاً)، إضافة إلى أن المستأنف قد اعترض على تقرير الخبير الهندسي(.....) في قضية إثبات الحالة وندبت المحكمة الخبير الهندسي(....) لمراجعة وتدقيق التقرير الصادر من مكتب المهندس (....) وقد أثبت تقرير الخبير الهندسي (.....) صحة النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير الهندسي المعين في القضية (....) فيما يخص استلام المستأنف مبالغ تفوق الأعمال المنفذة وهي نفس المبلغ المُدعى به، وبالتالي يتضح لفضيلتكم جلياً توافق جميع أراء الخبراء الهندسيين الثلاثة على ثبوت هذا المبلغ في ذمة المستأنف. رابعاً: ما تم ذكره في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنف من أن العقد محل الدعوى من العقود اللازمة لطرفيه، فنوضح لفضيلتكم بأن العقد انتهى بانتهاء مدته المحددة في المادة،،،، من العقد المبرم بين الطرفين " اتفق الأطراف..." (مرفق١) والعقد المبرم بين الطرفين قد أبرم في ٠٤/٠١/٢٠١٢م ولمدة ٢١ شهراً ميلادياً أي انه من المفترض أن يتم تسليم المشروع في تاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٣م، وبسبب حصول خلاف بين الطرفين تم الاتفاق بينهما بعد ذلك إلى مشارطة التحكيم وتم اللجوء للتحكيم وتم الفصل في قضية التحكيم بينهما إلا أن المستأنف بعد صدور حكم هيئة التحكيم بعكس ما يريد تقدم بدعوى بطلان إجراءات التحكيم وتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف مما ألجأ موكلي إلى البدء من جديد في قضية المعاينة لإثبات الحالة أمام المحكمة التجارية بجدة والتي صدر فيها حكم الدائرة الابتدائية فاعترض عليه المستأنف ثم تم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة وبناء على نتيجة تلك الدعوى تقدم موكلي المستأنف ضده بهذه الدعوى للمطالبة بالمبالغ الزائدة التي تسلمها المستأنف زيادة عن قيمة الاعمال المنفذة التي أثبتها تقرير الخبير الهندسي. خامساً: ما تم ذكره في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنف من أن الدائرة مصدرة الحكم بالغت في احتساب قيمة اتعاب المحاماة، فنوضح لفضيلتكم أن موكلي المدعي لم يلجأ للقضاء إلا بعد أن احوجه لذلك المستأنف بالامتناع عن إعادة ما استلمه من مبالغ بغير وجه حق مما جعل موكلي يتكبد تكاليف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقه، ولا يخفى على فضيلتكم أنه من المستقر عليه قضاء أن أتعاب المحاماة يكون تقديرها غالباً من ١٠٪ إلى ١٥٪ من المبلغ المطالب به في الدعوى، والمبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة في الحكم المعترض عليه وقدره ٧٠٫٠٠٠ ريال يعادل فقط ٥٫٥٪ أي أنه أقل بكثير من النسبة التي استقر عليها عمل القضاء، وبالتالي فإن دفع المستأنف هذا لا يعتد به. سادساً: نوضح لفضيلتكم بأنه تم اللجوء للقضاء لحل النزاع القائم بين المدعي/(.....) ضد المدعى عليه/ (....) في ذات المشروع" مشروع الفلل السكنية" المشار إليها في هذه الدعوى وقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ التي تفوق الاعمال المنفذة المثبتة في تقرير الخبير الهندسي وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف(مرفق رقم٢)."، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٣٨٩٦٥٢الصادر بتاريخ ٨/٦/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٣٣٢١ مما قضى به من إلزام المدعى عليه (.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٣٢٢.٨٩٢) مليون وثلاث مئة واثنان وعشرون ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال.