حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430622574

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470566935/1444
رقم الحكم:4430622574
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566935 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430622574 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470566935 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة هدى سالم بن احمد الزهراني للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة شواهق الغربية للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 29/ 6/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية (أحمد فهد عبدالرحيم الثمالي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (443049457) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (41166)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (سعد رده معيض الحارثي) سجل مدني رقم: (...) بصفته مديرًا في الشركة بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أن المدعى عليها قد تعاقدت مع موكلتي مؤسسة هدى سالم بتاريخ 2/2/1440 الموافق 11/10/2018م على أن تستأجر من موكلتي معدة من نوع بوبكات بأجرة شهريه قدرها 6000 سته الاف ريال مع توفير السائق المناسب لها وكل ما يلزم لتشغيلها وتم الاتفاق على أن السداد يكون كل شهر ميلادي ولكن المدعى عليها لم تسدد كامل الأجرة لكل شهر و أن كل شهر به متأخرات بلغ مجموعها بناءً على كشف الحساب المستخرج من قبلنا ٩٢,٧٦٥.٢٩ اثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال وقد تم إشعار المدعى عليها بالمطالبة المالية بتاريخ 3/11/2022 ولكن المدعى عليها لم تكترث للأشعار و لم تكترث أيضا للجلسة التي انعقدت من قبل مركز تراضي مما اجبرنا الى اللجوء الى التقاضي لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بأجرة العين ٩٢,٧٦٥.٢٩ اثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال و اضرار التقاضي و قدرها 20000 عشرون الف ريال هذا و صلى الله و سلم على نبينا محمد) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في (عقد -يريد من خلاله اثبات التعامل بين الطرفين من بداية التعاقد وحتى نهاية تاريخ العقد-، وكروت عمل -تثبت وجود تعامل بعد تاريخ العقد-، وسدادات بإجمالي مبلغ 690,323 ريال فقط)، وبسؤال مدير المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني , ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسة 14/ 7/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية (أحمد فهد عبدالرحيم الثمالي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (443049457) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (41166)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (65324155)،، وفيها قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته – قبل موعد هذه الجلسة عن طريق خانة الطلبات- والمتضمن ما مضمونه أنه لا صفة للمدعى عليها إذ أن العقد محرر وموقع مع شركة بن دبيس ولا علاقة للمدعى عليها بشركة بن دبيس ولاصفه ويطلب الحكم بعدم الصفة، وبعرضه على وكيل المدعية قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (و ذلك لما ورد من المدعى عليها كونها تدفع بانعدام الصفة وأن العقد المحرر و الختم المدون به يخص شركة بن دبيس ولكن لم تذكر في مذكرتها أي شيء عن السجل التجاري المدون في العقد نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها وشركة بن دبيس يحملان نفس السجل التجاري و بإمكان فضيلتكم التحقق من ذلك وأن ما دفع المدعى عليها بهذا الدفع هو التهرب من سداد المستحقات التي في ذمتها لذلك نطلب من فضيلتكم بعد التأكيد عن صفتها في الدعوى الحكم بالزام المدعى عليها بأجرة العين ٩٢,٧٦٥.٢٩ اثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال و أضرار التقاضي و قدرها 20000 عشرون ألف ريال) ثم طلب وكيل المدعية مهلة لإرفاق ما يثبت أن الشركة المدعى عليها شركة شواهق الغربية هي ذات شركة بن دبيس وبناء عليه تم تأجيل الجلسة، وبجلسة 21/ 7/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية (أحمد فهد عبدالرحيم الثمالي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (443049457) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (41166)، وعن المدعى عليها (أسماء عبدالله ابن صالح الغامدي) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (443765965) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (4308172)، وفيها قرر وكيل المدعية أن المدعى عليها ليس لها علاقة بدعوى موكلته ولا صفة لها وطلب الحكم بصرف النظر عن دعوى موكلته لعدم صفة المدعى عليها، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من ترفع منه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة، تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى؛ فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوماً، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ في مادته (76) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أنّ وكيل المدعية أقر أن المدعى عليها ليس لها علاقة بدعوى موكلته ولا صفة لها وطلب الحكم بصرف النظر عن دعوى موكلته لعدم صفة المدعى عليها؛ ولهذا فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470566935) المقامة من: مؤسسة هدى سالم بن احمد الزهراني للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد: شركة شواهق الغربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية خالد بن حسن ال خزيم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث