حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430614224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652956/1444
رقم الحكم:4430614224
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652956 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430614224 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن موكلته تتقدم بصفتها دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال، وقد تأسست في تاريخ ١٠/٠٥/٢٠٠٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب عدم سداد المستحقات المحكوم بها وتجاوز الديون رأس المال. وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى. وقدم سنداً لطلبها صك الحكم بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ هـ والصادر من المحكمة التجارية بجدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧ هـ وملخصها: حضر المدعي بالوكالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب أنه تمت إحالة القضية عن طريق الخطأ للدائرة، وطلب إثبات تنازل موكلته عن المطالبة لسداد شركة (...) السجل التجاري رقم (...) لمبلغ المطالبة بقيمة (١١٩,٠٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ريال. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى. ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليه قد قام بسداد مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمته مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى لما هو موضح بالأسباب.