حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430565661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470524099/1444
رقم الحكم:4430565661
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524099 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430565661 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٤٠٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: موسسه (...) للتجاره الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات وساعات رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٩,٧٩٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٧٩٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فواتير شراء وكشف حساب , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٤/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالت الدائرة وكيل المدعية عن التوقيع الذي على الفواتير فذكر أنه يعود إلى المفوض من المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة بيع مستلزمات وساعات رجالية وقدرها (١٩,٧٩٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال، وبما أن المدعى عليه أُبلغ عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر ولا من يمثله، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليه مع تبلغه امتناعه عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير الموقعة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٩،٧٩٦) ريال، والله الموفق.