حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430628088
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615010/1444
رقم الحكم:4430628088
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615010 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430628088 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية بع وبناء على القضية رقم 4470615010 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مخابز وحلويات (...) الاتوماتيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كرتون والتغليف، بثمن إجمالي قدره (373,065) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1432/07/12هـ الموافق 2011/06/14م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا قدره (57,715) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريالاً. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2015/11/30م على مطبوعات (المدعى عليها)، على مبلغ قدره (57,715) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريالاً، ممهورة بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/22ه.حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على تحرير الدعوى 1 - تتلخص الوقائع بأن المدعية تملك مصنعاً لصانعة الكرتون والتغليف وحيث قامت المدعى عليها بإبرام اتفاقية مؤرخة في 14/06/2011م مع المدعية لتوريد الكرتون، بقيمة أجمالية قدرها 373,065 ثلاثمائة وثلاثة وسبعون الفاً وخمسة وستون ريال، سددت منها المدعى عليه مبلغاً وقدره 315,350 ثلاثمائة وخمسة عشر الفاً وثلاثمائة وخمسون ريال فقط، وتبقي في ذمتها لصالح المدعية مبلغاً وقدره (57,715) سبعة وخمسون الفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريال سعودي. وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ في 2020/03/17م.(مرفق رقم 1 كشف الحساب).2 - قامت المدعية بإرسال خطاب مطابقة رصيد إلى المدعى عليها بتاريخ 2015/11/30م، حيث وافقة وصادقة المدعى عليها على قيمة المطالبة والبالغ قدرها (57,715) سبعة وخمسون الفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريال سعودي. (مرفق رقم 2 مطابقة الرصيد).3 - قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد ما في ذمتها من مبالغ مستحقة السداد لصالح المدعية مراراً وتكراراً إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم.ثالثاً: الطلبات: وللأسباب النظامية والشرعية، فإن المدعية تطلب من فضيلتكم الحكم بمايلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (57,715) سبعة وخمسون الفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريال سعودي. وبسؤالها عن بيناتها احالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا قدره (57,715) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريالاً. وبما أن وكيل المدعية قد طالب بقيمة ثمن التوريد، وبما أنه قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المختوم بختم الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الأولى: (أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ، التي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب) وبالتالي فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عن تقدّم المدعية بمصادقة الرصيد والعقد واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استقرار المديونية في ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مخابز وحلويات (...) الاتوماتيكية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) للكرتون والتغليف شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (57,715) سبعة وخمسون الفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريال.