حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470690615/1444
رقم الحكم:4430637890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690615 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637890 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٦١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدمت مؤسسة (...) للمقاولات العامة للمحكمة التجارية بجدة بالدعوى التالية: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في نظافة وصيانة وتشغيل، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥،٩٩٦.٠٠) خمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م بمبلغ قدره (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي." وقد جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة أعمال مقاولات، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-العقد، ٢-مطابقة رصيد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: تطالب المدعية بأن تلزم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ خمس مئة ألف ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، ونظراً لما قدمته المدعية من مصادقة رصيد، مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/مؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم تجاري: (...) مبلغاً وقدره (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث