حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430628572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470621938/1444
رقم الحكم:4430628572
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621938 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430628572 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470621938 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع اجهزة حاسب آلي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م بمبلغ قدره (٢٢٦,٦١١.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع و أضرار تقاضي متمثلة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٩٦,٦١١.٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال سعودي و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (فواتير وسند تسليم المبيع). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 03/07/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 14/07/1444، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة، كما حضر ممثل المدعى عليها المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: أطلب إمهالي لتحرير دعواي يتبين معه ماهية التعاقد وتاريخه وقيمة ما تم التعاقد عليه، والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليه، والمبالغ المتبقية في ذمتها، هكذا أجاب. واستناداً للمادَّة (66) من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية ونصّها: "على القاضي أن يسأل المدَّعي عمّا هو لازم لتحرير دعواه قبل أن استجواب المدَّعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدَّعوى " عليه جرى إفهام المدَّعي بتحرير دعواه بشكل مُفصل، وأن الموعد القادم هو المهلة الأخيرة لتحرير الدعوى ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة تالية عبر الاتصال المرئي في تاريخ 22/07/1444، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة، كما حضر ممثل المدعى عليها المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وقد رفعت الجلسة السابقة من أجل إمهال الدائرة للمدعي لتحرير لدعواه بشكل واضح، وبسؤاله عن تحرير دعواه قدم ما نصُّه: "أفيد فضيلتكم إن المدعى عليها اشترت من موكلتي أجهزة وبرامج حاسب آلي بموجب أمر الشراء رقم 358-11A-033 وتاريخ 8/10/2020م (مرفق بمذكرتنا السابقة المقدمة في ناجز) وقيمة التعاقد مبلغ إجمالي قدره (519,758.28) (خمسمائة وتسعة عشر الف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وعشرون هلله) , وتم تسليم المبيع للمدعى عليها وفق سندات التسليم بالمذكرة المقدمة في ناجز. وقد سددت المدعى عليها لموكلتي مما في ذمتها من قيمة المبيع حتى تاريخه مبلغ إجمالي قدره (343,147 ريال) وذلك على دفعات وفق التفصيل الموضح في البيان التالي:- 1- مبلغ (69,770 ريال) دفعة تم سدادها 30/1/2021م (ملحوظة تم بهذا التاريخ سداد مبلغ (130,000 ريال) من المدعى عليها يشمل مبلغ (60,230 ريال) سداد فواتير سابقة والباقي دفعة أولى من قيمة المطالبة محل الدعوى. 2- مبلغ (40,000 ريال) دفعة تم سدادها بتاريخ 31/1/2021م. 3- مبلغ (35,000 ريال) دفعة تم سدادها بتاريخ 31/3/2021م. 4- مبلغ (44,378 ريال) دفعة تم سدادها بتاريخ 12/4/2021م. 5- مبلغ (75,000 ريال) دفعة تم سدادها بتاريخ 17/6/2021م. 6- مبلغ (44,000 ريال) دفعة تم سدادها بتاريخ 5/7/2021م. 7- مبلغ (15,000 ريال) دفعة تم سدادها بتاريخ 7/4/2022م. 8- مبلغ (20,000 ريال) دفعة تم سدادها بتاريخ 1/2/2023م (أي بعد تاريخ قيد هذه الدعوى). ومتبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها حتى تاريخه مبلغ إجمالي قدره (176,611.16 ريال) (مائة وستة وسبعون ألف وستمائة واحد عشر ريال وستة عشر هللة. وقد أقرت المدعى عليها بموجب خطابها المرسل لموكلتي بتاريخ 26/12/2021م المرفق بمذكرتنا السابقة بأن المتبقي في ذمتها مبلغ (211,611 ريال) , وجاء هذا الخطاب بعد سداد الدفعة رقم (6) ثم بعد ذلك التاريخ قامت بسداد الدفعتين وهما الدفعة السابعة بمبلغ 15,000 ريال والدفعة الثامنة بمبلغ 20,000 ريال ليصبح المتبقي في ذمتها مبلغ (176,611.16 ريال) وكما يلاحظ فضيلتكم فان إقرار المدعى عليها مطابق للبيان الموضح للدفعات أعلاه. وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتقنية المعلومات بأن تدفع لموكلتي شركة (...) المتبقي في ذمتها مبلغ (176,611ريال) (مائة وستة وسبعون ألف وست مئة وواحد عشر ريال), وكذا إلزامها بتعويض موكلتي عن أتعاب هذه الدعوى مبلغ 30,000 ريال" ا. هـ،. هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعى عليها في دعواها فهو صحيح، ولكني قد سددت جزء من المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعية وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، ويكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها (166,611) مائة وستة وستون ألفا وست مئة وواحد عشر ريال، كما أني اتفقت مع إدارة الشركة على جدولة سداد المبلغ -محل المطالبة- على ثلاثة أقساط يحل كل قسط في شهر، يحل القسط الأول بتاريخ 01/ 03/ 2023م بمبلغ قدره (55.537) خمسة وخمسون ألفا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريالا، والقسط الثاني بتاريخ 01/ 04/ 2023م بمبلغ قدره (55.537) خمسة وخمسون ألفا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريالا، والقسط الثالث بتاريخ 01/ 05/ 2023م بمبلغ قدره (55.537) خمسة وخمسون ألفا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريالا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلًا -بعد الرجوع لموكلته-: ما ذكره المدعى عليه من قدر المبلغ المتبقي في ذمته فهو صحيح، ولا مانع لدى موكلتي من الصلح مع المدعى عليه على جدولة مبلغ المطالبة وقدره (166,611) مائة وستة وستون ألفا وست مئة وواحد عشر ريالا سعوديا وفق ما ذكره المدعى عليه، ولكن موكلتي تطلب الحكم لها بأتعاب المحاماة، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (166,611) مائة وستة وستون ألفا وست مئة وواحد عشر ريالا سعوديا مقابل قيام المدعى عليها بشراء أجهزة وبرامج حاسب آلي من موكلته، كما طالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي، ولما كان ممثل المدعى عليها قد أجمل إجابته بالإقرار بصحة دعوى المدعي، ودفع بكونه قد اصطلح مع المدعية على تقسيط المبلغ المتبقي في ذمته -وفق ما هو مذكور في وقائع الدعوى-، وحيث أفاد وكيل المدعية بأن ما ذكره المدعى عليه صحيح ولا مانع لدى موكلته من الصلح مع المدعى عليه، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة -على ما هو مشار إليه بالوقائع- على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف، وممن هو مخوَّل بحق الصلح، فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر"، واستنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي مع الدائرة إلى إثبات الصلح، وأما عن طلبه فيما يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن التعويض يشترط لثبوته -كما قرره الفقهاء- تبيُّن وقوع تعدي من قبل المدعى عليها ومماطلة من جهتها بالوفاء بالدين الثابت بذمتها؛ قال المرداوي: "لو مَطَلَ غريمَه حتى أحوجَه إلى الشِكاية، فما غَرِمه بسبب ذلك يلزم المماطل" [الإنصاف (5/ 286)]، وهذا ما لم يتوافر ثبوته في هذه الدعوى؛ إذ أنَّ المدعى عليه قد أقر بالحق الثابت بذمته أمام الدائرة وقد انتهت القضية بعد ذلك صلحًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. ولكل ما تقدم فقد: نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحَّة الصلح المذكور (وهو أن يقسط المدعى عليه -(...) صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...)- المبلغ -محل المطالبة- وفق ما هو مذكور بالوقائع) وألزمتهما التمشي بموجبه، كما حكمت برفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.