حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430600486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470634135/1444
رقم الحكم:4430600486
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470634135 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430600486 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٤١٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...)وتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: "إنه بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ بثمن إجمالي قدره (٨.٠٦٨) ثمانية آلاف وثمانية وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وانتهى فيها إلى طلب: "إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٨٦) ثمانية آلاف وثمانية وستون ريال"، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- مجموعة من الفواتير موقع عليها بالاستلام من قبل منسوبي المدعى عليها، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم ١٥ / ٠٧ /١٤٤٤ هـ، حضرت وكيله المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلته أحالت في تحرير دعوى موكلتها على الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت من وكيله المدعية حصر بينات موكلتها فحصرتها بـ: ١- مطابقة رصيد مصادق عليها ومختوم عليها من المدعى عليها شاملة لمبلغ المطالبة ٢- فواتير موقع عليها بالاستلام من قبل منسوبي المدعى عليها وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٨٦) ثمانية آلاف وثمانية وستون ريالا تمثل قيمة بضاعة عبارة عن (مواد بلاستيكية)، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير موقع عليها بالاستلام من قبل منسوبي المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ هــ على أنه: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"؛ فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة بينة المدعية ويثبت بموجبها مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، إذ أن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمته؛ وتنتهي الدائرة بموجب ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لــ/ شركة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) مبلغ مقداره (٨,٠٦٨) ثمانية الاف وثمانية وستون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث