حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430581581
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42804126/1444
رقم الحكم:4430581581
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42804126 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430581581 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٤١٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم المدعي أصالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن يقوم بتجهيز مستودع مطابق للمواصفات والمقاييس خلال (٦٠) يوم عمل، وذكر بأن الاتفاق مع المدعى عليه تضمن أن يقوم بالأعمال التالية: ١- تركيب عزل الأرضية بمادة ايبوكسي على حسب شروط هيئة الغذاء والدواء. ٢- تركيب عازل الجدران بقواطع مقاومة للحريق وستارة هوائية (عدد ٢) على حسب شروط هيئة الغذاء والدواء ومطابقة لمواصفات الدفاع المدني. ٣- تركيب رفوف من نوع متعدد الأدوار مطابقة لمواصفات الدفاع المدني. ٤- تركيب نظام تكييف بمنطقة تخزين البضاعة على حسب شروط هيئة الغذاء والدواء لضمان بقاء درجة الحرارة داخل المستودع تحت درجة ٢٥ درجة مئوية، وأضاف وكيل المدعية بأن موكلته سلمت للمدعى عليه مبلغ وقدره (٣٢٠.٠٠٠) ريال ولم يقم بتنفيذ كامل الأعمال وإنهائها وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢٠.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ وفيها حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وقد أجاب وكيل المدعية بأن موكلته لا ترغب بالصلح مع المدعى عليه لكون موكلته استنفذت المحاولات معه ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلباته في هذه الدعوى فأجاب بأن طلباته هي فسخ التعاقد مع المدعى عليه وإعادة كافة المبالغ التي استلمها من موكلته وقدره (٣٢٠.٠٠٠) ريالا كما طلب من المدعى عليه تحمل الغرامات التي تحملتها موكلته وقدرها (٣٥.٠٠٠) ريالاً وبسؤاله عن بينات موكلته المستند عليها أجاب بأنها العقد وملاحقه ومحادثات البريد الإلكتروني وتطبيق الواتساب وكذلك الفواتير والغرامات وعليه جرى من الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات الإلكتروني، وفي جلسة ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة إلى أن اطراف الدعوى قد قدموا المذكرات فيما بينهم وجاء في جواب المدعى عليه أنه لا صفة له وذلك لكون السجل التجاري للمؤسسة قد تم شطبه والعقد تم إبرامه بعد شطبه كما أن الاوراق الخاصة بالمؤسسة وختمها قد أسيء استخدامها من قبل (...) وجاء في جواب المدعي وكالة بأن العقد تم إبرامه مع المؤسسة ذاتها وتم استخدام مطبوعات المؤسسة وختمها الخاص بها وقد طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة الجواب عن موضوع الدعوى لكون الصفة متحققة في موكلها فأجابت بأن موكلها لا يعلم عن هذا التعاقد وتمسكت بدفعها السابق بعدم صفة موكلها وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية حساب الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها وإيداعها في الموقع الالكتروني، وفي جلسة ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد تقدم بمذكرة انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٩٦.٤٧٥) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدره بمبلغ (٤٥.٠٠٠) ريال وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن القضية بحاجة لندب خبرة هندسية وذلك لدراسة التعامل وحساب قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بعدم ممانعته من ذلك وفوض الدائرة بمخاطبة بيوت الخبرة الهندسية وعليه فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة ومخاطبة بيوت الخبرة الهندسية، وفي جلسة ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه وقد أشارت الدائرة إلى أنه قد وردها ثلاث عروض هندسية، العرض الأول مقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسية وقد حدد أتعابه بمبلغ وقدره (١٦.٥٠٠) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة، والعرض الثاني مقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسية وقد حدد أتعابه بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، والعرض الثالث مقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسية وقد حدد أتعابه بمبلغ وقدره (١٨.٠٠٠) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة وبعرض ذلك على أطراف الدعوى طلب وكيل المدعية ندب المكتب الأقل سعرًا وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسية على أن يتحملها الأطراف مناصفة وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بعدم استعداده بدفع المبلغ المطلوب منه لعدم توفر المال لديه وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بضرورة تحمل الأتعاب مناصفة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة قرارها في ذات الجلسة بوقف السير في الدعوى. وفي جلسة ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وقد تم افتتاح القضية بعد قرار وقف السير فيها واستعد وكيل المدعية بسداد الأتعاب خلال خمسة أيام فيما ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنه لا صفة لموكلها في الدعوى. وفي جلسة ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان كما حضر المهندس (...) وذكر بأنه استلم مبلغًا قدره (١٦.٥٠٠) ريال من المدعي وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي بأنه لم يتم إصدار قرار بندب الخبرة فيما طلبت وكيلة المدعى عليه انتفاء صفة موكلها. وفي جلسة ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن الختم الممهور في العقد فأجابت بأنه ليس لها ختم وإنما له توقيع معتمد فقط وتطلب مهلة لمراجعة وزارة التجارة والغرفة التجارية كما أن المؤسسة مشطوبة وقت التعاقد ثم سألتها عن المبلغ المستلم فأجابت بأنه سلم كاش وليس وحوالة لشخص اسمه (...) وتطلب مهلة لإحضارها. وفي جلسة ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المسمى ((...) - المدير التنفيذي) الوارد في العقد فأجابت بأنه لا يعمل في المؤسسة ولا علاقة له بموكلي ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقررت عدم قبول اليمين. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة القاضي برفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة حاصله: أن الدائرة ناقضت نفسها والثابت في نفس الصك وفي ضبط الجلسة المؤرخة في ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، حيث نص في الصك وفي ضبط الجلسة على: "وقد طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة الجواب عن موضوع الدعوى لكون الصفة متحققة في موكلها"، وهذا التناقض موجب لنقض الحكم، لأن ما خلصت إليه الدائرة من نتيجة كان استنادًا على دفع المدعى عليها بانتفاء صفتها كون (...) هو من وقع العقد ولا يعمل لدى موكلتها، وهذا الدفع من قبل المدعى عليها غير صحيح، كما أن أقوال المدعى عليها متناقضة ثم صدر حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالصك رقم (٤٤٧٠٤٩٦٣٥) وتاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ بإلغاء حكم الدائرة المؤرخ في ٠٧/ ١١ / ١٤٤٣هـ الصادر في القضية رقم (٤٢٨٠٤١٢٦) لعام (١٤٤٢هـ) القاضي برفض هذه الدعوى، وإعادة أوراق القضية للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم للنظر في موضوعها. وفي جلسة ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعي تعميد الخبير فيما قرر المدعى عليه الاكتفاء ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإعادة مبلغ قدره (٣٢٠.٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث دفعت المدعى عليها بانتفاء صفتها في الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها صحة ذلك؛ إذ الثابت بأن المدعو (...) هو من قام بالتوقيع مباشرة مع المدعي واستلم المبلغ (كاش)، فضلاً عن أنه لا يعمل لدى المدعى عليها، كما أن المؤسسة مشطوبة قبل إبرام العقد؛ وبناء على ما رأته دائرة الاستئناف بأن مقتضى الأسباب السابقة موجبة للحكم بعدم القبول وليس برفض الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى ؛ لاقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430581581 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٤١٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة وكيل المدعية بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإعادة كافة المبالغ التي استلمها وقدره ٣٢٠،٠٠٠ ريال و٣٥،٠٠٠ ريال لقاء الغرامات التي تكبدتها موكلته بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول هذه الدعوى. وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة أغفلت في حكمها ما نصت عليه دائرة الاستئناف الثالثة بإلغاء الحكم رغم أن تسبيب الاستئناف قد جاء واضحا في تحقق الصفة ووقوع المسؤولية على المدعى عليه، بالإضافة إلى وجود إقرار من المدعى عليها حيث أقرت في وقائع الدعوى في السطر (١١) من الصك رقم (٤٣٣٤٣٣٩٦٣) ما نصه "كما أن الأوراق الخاصة بالمؤسسة وختمها قد أسيء استخدامها من قبل (...)" وهذا يدل أن (...) يمثل المدعى عليها ولا يجوز تحميل موكلتي تفريط المدعى عليها، ثانيا: الدائرة قررت مخاطبة بيوت الخبرة الهندسية وذلك قبل النطق بالحكم الأول والملغى من الاستئناف وأفهمت موكلتي بحاجة القضية إلى وجود خبير وبعد تعيين جهة الخبرة مكتب (...) للاستشارات الهندسية وسداد موكلي لمبلغ أتعاب الخبرة مبلغ قدره (١٦،٥٠٠) ريال سعودي إلا أن الدائرة لم تصدر قرار ندب الخبير وتجاهلت موضوع الخبرة وأصدرت حكمها برفض الدعوى، وهذا تناقض، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف المدعي يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه،، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/١٧هــ الصادر في القضية رقم ٤٢٨٠٤١٢٦ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.