حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430635544

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267764/1444
رقم الحكم:4430635544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267764 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430635544 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470267764 لعام 1444هـ المدعي: فهد محيل حمد الرويلي المدعى عليه: شركة مصنع الرشيد مطابخ الألمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أنه بتاريخ (27/ 7/ 1442هـ) أبرم موكله مع المدعى عليها عقد استثمار لتشغيل نشاط سحب الألمنيوم، والذي بموجبه يلتزم المدعي بتمويل المدعى عليها بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، وذلك لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد في (11/ 3/ 2021م) وتنتهي في (10/ 3/ 2022م)، وقرر أن المدعى عليها سلمت لموكله أرباح الربع الأول من الستة التعاقدية، ولم تسلمه الأرباح عن بقية المدة، ولم تقم برد رأس المال بعد انتهاء العقد، وقد استمهل المدعي في سبيل رد رأس المال والأرباح بتاريخ (1/ 6/ 2022م) إلى تاريخ (1/ 9/ 2022م) إلا أنها لم تف بذلك، وختم صحيفته بالمطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (1.000.000ريال) مليون ريال سعودي. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بدفع ما نسبته 35% من أرباح الربع الثاني من السنة التعاقدية وأرباح النصف الثاني من السنة التعاقدية في الفترة الواقعة من 11/ 6/2021م الى 10/3/2022م. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بسداد أرباح الفترة الواقعة من تاريخ (10/ 3/ 2022م) وحتى تاريخ اليوم (24/ 11/ 2022م) بما نسبته (45%) وفق ما نص عليه البند الخامس من عقد الاستثمار موضوع هذه الدعوى. رابعا/ الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (200.000ريال) مائتا ألف ريال من جراء حبس الأرباح لديها. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في ملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (24/ 5/ 1444هـ) تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية، والمتضمنة ما نصه: "أولاً: ما ادعاه المدعي من الاتفاق مع موكلتي على عقد المضاربة وتاريخ بدايته وتاريخ نهايته ومكان انعقاد العقد، ومبلغ العقد فصحيح، وما ادعاه من أن الربح للمدعية 35%، والربح لموكلتي 65% فصحيح، ولكن حال حصول الخسارة فالخسارة على المدعية وموكلتنا تخسر جهدها فقط، كون العقد عقد مضاربة بين الطرفين. ثانياً: ما ذكره المدعي من أن موكلتنا سلمت المدعي مبلغ الأرباح للربع الأول، ومن دون أن يحدد المبلغ، فالصحيح أن الربح للربع الأول كان مبلغ وقدره (62,963.98) إثنين وستين ألف وتسعمائة وثلاثة وستين ريال وثمانية وتسعين هللة، وقد سلمت موكلتنا للمدعية حصتها مبلغ وقدره (٢١٥٤٠،٣٠ ريال)، واحد وعشرين ألف وخمسمائة وأربعين ريال وثلاثين هللة، وهذا المبلغ تم تسليمه كأرباح عن الربع الأول من العقد، ولكنه لا يستحق كأرباح قبل تنضيض رأس المال في نهاية العقد، ولا يكون ربحاً حتى تتقرر سلامة رأس المال، وعدم حصول الخسارة، وإلا فإنه يخصم من رأس المال. ثالثاً: نلفت نظر مقام الدائرة إلى أنه سبق للمدعية أن طلبت من موكلتنا أن تسلمها عرضاً (إيجاب) بفسخ العقد ورد المتبقي من رأس المال، بعد خصم الأرباح المسلمة، ولكن المدعية لم توافق على العرض المقدم من موكلتنا بفسخ العقد، حيث طالبت من خلال هذه الدعوى برأس المال والأرباح، لتؤكد عدم قبولها لذلك العرض والتخارج في حينه، ولا يحق لها أن تتمسك بالعرض المقدم منا بالتخارج لعدم الموافقة عليه، ولأن الإيجاب إذا لم يتعلق به قبول من الطرف الآخر صار هو والعدم سواء. رابعاً: ما ادعته المدعية من أنه لم يتم تسليمها أرباح الربع الثاني من السنة التعاقدية وكذلك أرباح النصف الثاني من السنة التعاقدية لمدة تسعة أشهر، فنرد على ذلك أنه تم حصول الربح في الربع الثاني من السنة العقدية، وكان إجمالي الربح فيها قدره (135,141.81 ريال) مائة وخمسة وثلاثين ألف ومائة وواحد وأربعين ريال وواحد وثمانين هللة، وكانت حصة المدعية مبلغ وقدره (٤٧,٢٩٩.٦٣ ريال) سبعة وأربعين ألف ريال ومائتين وتسعة وتسعين ريال وثلاثة وستين هللة، وأما في النصف الثاني من السنة العقدية، فقد حصلت الخسارة، في نشاط سحب الألمنيوم محل الاتفاق، وذلك بسبب شح الألمنيوم في السوق وكانت الخسارة بمبلغ وقدره (431,759.45) أربعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وسبعمائة وتسعة وخمسين ريال وخمسة وأربعين هللة، واللازم تحمل المدعية للخسارة لأن عقدها معنا عقد مضاربة. خامساً: ما طالبت به المدعية من أن تدفع موكلتي للمدعية رأس المال البالغ قدره (1,000,000 ريال) مليون ريال سعودي، ونصيب المدعية من الأرباح نسبة 35% لمدة تسعة أشهر من العقد في الفترة من 11/ 6/2021م الى 10/3/2022م، فقد سبق الرد عليه في الفقرات السابقة بحصول الخسارة في النشاط، حيث كانت مجموع الأرباح للربع الأول والربع الثاني مبلغ وقدره (198,105.79 ريال) مائة وثمانية وتسعين ألف ومائة وخمسة ريال، وتسعة وسبعين هللة، وكانت مجموع الخسائر لكامل الفترة مبلغ وقدره (431,759.45) أربعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وسبعمائة وتسعة وخمسين ريال وخمسة وأربعين هللة. سادساً: ما طالبت به المدعية من أرباح الفترة من 10/3/2022م الى تاريخ اليوم 24/11/2022م بنسبة أرباح 45% وفق ما نص عليه البند الخامس من عقد المضاربة، فهي لا تستحقه وذلك لحصول الخسارة في النشاط كما بينا ذلك. سابعاً: ما طالبت به المدعية من إلزام موكلتي بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (200.000ريال) مئتان الف ريال من جراء حبس الأرباح لديها، فهي لا تستحق ذلك، لأن المقرر شرعاً ونظاماً أن الأصل عدم الربح، ولم يحصل ربح، ولا يوجد حبس للأرباح من طرف موكلتي. الطلبات: وبناءً على ما سبق، فإننا نطلب من أصحاب الفضيلة خصم الخسائر من رأس المال، والحكم للمدعية بما تبقى من رأس المال بعد خصم ربح الربع الأول المسلم لها." ا.هـ. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (26/ 5/ 1444هـ) بحضور أطراف الدعوى، وقرر فيها وكيل المدعي بأنه يحصر طلبات موكله في رد رأس المال، وتقدم فيما بمذكرة رد تضمنت ما نصه: "أ/ ان ماذكره وكيل المدعى عليها في جوابه على الدعوى بخصوص الخسارة اقوالا مرسلة دون استناده لوثائق تبين صحة دفعه فالمضارب يلزمه توثيق تعاملاته باموال الشركة ورصد الإيرادات والمنصرفات واطلاع الشريك عليها اول بأول وخاصة ان عقد الاستثمار قد الزم المدعى عليها بذلك وفق ما نص عليه البند الرابع. ب/ بتاريخ 1/ 06/ 2022م الموافق 2/11/1443هـ أرسلت المدعى عليها خطابا لموكلي التزمت فيه بسداد رأس المال لموكلي مبلغ مليون ريال في الفترة ما بين 1/ 06/ 2022م الموافق 2/11/1443هـ الى 1/9/ 2022م الموافق 5/2/1444هـ و هذا الخطاب بعد انتهاء اجل المضاربة بثلاثة اشهر و لم تذكر حينها أي خسارة. ج/ بتاريخ 11/09/1444 الموافق 15/2/1444هـ أرسلت المدعى عليها لموكلي خطابا آخر ترجو فيه من موكلي الامهال لسداد رأس المال (مليون ريال) الى تاريخ 1/10/2022م وأيضا لم تذكر فيه الخسارة التي تدعيها. د/ بعد إرسالنا خطاب الإخطار إلى المدعى عليها بتاريخ 18/2/1444هـ تواصل معنا محامي المدعى عليها ورغب في عمل مخالصة بين المدعى عليها وموكلي بموجب تلك المخالصة تدفع المدعى عليها لموكلي مبلغ رأس المال مليون ريال وأقرت المدعى عليها بالأرباح وقدرت نصيب موكلي من أرباح الشراكة بمائة الف ريال وتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك الا ان المدعى عليها ماطلت في اكمال المخالصة. ه/رسائل بيننا كوكيل للمدعي ووكيل المدعى عليها. ثانيا: تعدي وتفريط المدعى عليها وإخلالها ببنود العقد: 1/ أخلت المدعى عليها بالبند الرابع الفقرة الثالثة من عقد الاستثمار والذي يلتزم فيه الطرف الأول (المدعى عليها) بصفته مديرا للمشروع بأن يرسل للطرف الثاني (المدعي) تقريرا عن الربح كل ثلاثة اشهر. إذ لم ترسل المدعى عليها لموكلي ماهي مُلزمة به ليتضح له مدى ربحية أو خسارة التمويل وهذا يعتبر تفريطا. 2/ فرطت المدعى عليها إذ لم تقم بعمل ميزانية دورة الحسابات والارباح للنشاط ورفعها للطرف الثاني (موكلي)خلال 3 أيام عمل بعد نهاية الشهر (البند الرابع من العقد الفقرة الأخيرة). 3/ تعدت المدعى عليها حيث لم تلتزم بالبند السادس. من عقد الاستثمار ولم تُدخل كامل مبلغ التمويل في شراء الالمونيوم حيث اشترت ألمونيوم بمبلغ وقدره(602.000ريال) ستمائة وألفا ريال فقط ولم تدر نشاط سحب الالمونيوم على وجه الأمانة والثقة كما تدير أموالها الخاصة حيث لا يجوز لها بحال من الأحوال ان توظف أموال النشاط لحسابها الخاص او خارج النطاق الذي خصصت له. 4/ فرطت المدعى عليها في البند الخامس يلتزم الطرف الأول بإعادة رأس المال خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء، وفي حالة تأخر عن ذلك يتم رفع النسبة إلى 10% بعد الستين يوم.0ثالثا: الطلبات: عليه ولكل ما ذكر اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها:- 1/ ان تدفع لموكلي رأس المال البالغ قدره (1.000.000ريال) مليون ريال سعودي رأس المال المدفوع للمدعى عليها." ا.هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن البينة على خسارة رأس المال؟ أجاب بأن بينته تتمثل في تقرير من محاسب الشركة على برنامج الاكسل يتضمن المبيعات والفواتير وموضحة فيه الخسائر وقدرها، وأفاد بأن موكلته مستعدة لإحضار تلك الفواتير واستمهل في سبيل إحضارها مع التقرير، فقررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ 01/06/1444 عقدت الدائرة جلسة مرئية ملخصها: حضر أطراف الدعوى، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية وذلك بإحضار البينة على خسارة رأس المال والمتمثلة بالتقرير والفواتير فحرر إجابته عن طريق برنامج التواصل المرئي المتضمنة: مذكرة تعقيبية في القضية رقم (4470267764) المقامة من المدعي/ مؤسسة فهد محيل الرويلي للمقاولات ضدنا نحن المدعى عليها/ شركة مصنع الرشيد لمطابخ الألمنيوم إنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نستأذن أصحاب الفضيلة في تقديم تعقيبنا على رد المدعية وذلك من خلال النقاط الآتية: أولاً: ما ذكره وكيل المدعية من عدم صحة الخسارة فغير صحيح، بل الصحيح ما ذكرناه من حصول الخسارة، وليس مجرد أقوال مرسلة، بل بالتفصيل والأرقام. ثانياً: ما ذكره من حدوث مفاوضات بين الأطراف، فكان في سياق الأخذ والرد من الطرفين دون توصل لاتفاق بخصوص ذلك، وحصول التفاوض لا ينفي الخسارة، لأن الخسارة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. ثالثاً: ما ذكره من الإقرار بوجود أرباح قدرها 100,000 ريال فغير صحيح، بل الصحيح حصول الخسارة. وما ذكره من تعدي موكلتنا فغير صحيح، وما ذكره من عدم إدخال كامل رأس المال في المشروع فغير صحيح، بل الصحيح قيام موكلتنا بإدخال المبلغ كاملاً في المشروع. ونرفق لمقام الدائرة. كلا من الاتي: 1- التقرير المالي السنوي للنشاط من تاريخ بداية العقد في 13-03-2021م إلى تاريخ نهايته في 13-03-2022م. (مرفق 1). 2- تقرير المبيعات للنشاط من واقع برنامج الإكسل محول إلى صيفة البي دي إف، مرفق رقم (2). 3- تقرير الإنتاج للفترة من بداية العقد في13-03-2021م إلى نهاية العقد في 13-03-2022م، مبينا فيه كميات الإنتاج، (مرفق 3). 4- فواتير الشراء للمواد الخام بالت من بداية العقد في تاريخ 13-03-2021م إلى نهاية العقد في تاريخ 13-03-2022م، (مرفق 4). الطلبات: وبناءً على ما سبق، فإننا نطلب من أصحاب الفضيلة خصم الخسائر وقدرها (431,759.44)، من رأس المال وقدره (1,000,000 ريال)، والحكم للمدعية بما تبقى من رأس المال وقدره (568,240.56 ريال). هكذا تضمنت. وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد حصر بيناته في العقد ورسائل بينهم وبين موكل المدعى عليها (بالطيور) عن طريق الواتس أب، وخطاب تعهد صادر من مدير الشركة المدعى عليها، و خطاب ثاني صادر من المدعى عليها يرغبون بإرجاع رأس المال فقط، وبعرض ما قدمه وكيل المدعى عليها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وقررت الدائرة إمهاله ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ 03/06/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية ملخصها: حضر أطراف الدعوى، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية وذلك بالرد على إجابة المدعى عليه وكالة فحرر إجابته عبر برنامج التواصل المرئي (التيمز) وقد تضمنت: وكالة عن المدعي أتقدم لفضيلتكم بالرد التالي على مذكرة وكيل المدعى عليها: حفاظا على ثمين وقت الدائرة ومنعا للتكرار فنحيل فضيلتكم الى مذكراتنا السابقة ونرجو ان نشير باختصار الى الاتي:- 1/ وكما اسلفنا ان المدعى عليها أرسلت لموكلي خطابات التزمت فيها بسداد مبلغ مليون ريال ارسلناها عن طريق ايميل الدائرة. 2/ ان ما اسماه وكيل المدعية بفواتير شراء هي دليل اثبات ضد المدعى عليها وليس لها حيث ان المدعى عليها تقوم بتدوير مبلغ اقل من ربع قيمة تمويل موكلي في شراء الالمونيوم وبعد البيع تشتري بقيمة ذلك المبلغ مواد خام أخرى. 3/ ان ما ارسله وكيل المدعى عليها من حسابات لا علاقة لموكلي به ولم يعتمد من جانبه. 4/ان العلاقة بين موكلي والمدعى عليها محكومة بعقد استثمار موقع بين الطرفين والعقد شريعة المتعاقدين ومن ضمن بنود العقد البند الرابع الفقرة الثالثة من عقد الاستثمار والذي يلتزم فيه الطرف الأول (المدعى عليها) بصفته مديرا للمشروع بان يرسل للطرف الثاني (المدعي)تقريرا عن الربح كل ثلاثة أشهر. ولم تفي بهذا البند واخلت به مما ترتب عليه ادعائها بالخسارة. 5/ وأيضا من بنود العقد الفقرة الأخيرة من البند الرابع والتي تلزم المدعى عليها بعمل ميزانية دورة الحسابات والارباح للنشاط ورفعها للطرف الثاني (موكلي)خلال 3 أيام عمل بعد نهاية الشهر. هكذا تضمنت. وقدم المدعى عليه مذكرة تعقيبية عن طريق برنامج التواصل المرئي وقد تضمنت: أولاً: ما يحتج به وكيل المدعية من أنه يوجد خطاب من شركة مصانع رشيد بأنه تم إدخال المبلغ في نشاط آخر، فالخطاب صوري، ومخالف للواقع، والصحيح أن المبلغ تم إدخاله في نفس النشاط المتفق عليه، وهو نشاط سحب الألمنيوم، ويؤكد صورية الخطاب، ما يأتي:- 1) أدخلت موكلتنا مبلغ الاستثمار وقدره (1,000,000 ريال) في النشاط وذلك بشراء مواد خام (بالت) من شركة التعدين العربية السعودية معادن، وبعلم المدعية بمبلغ وقدره (912,000 ريال)، حيث إنها بتاريخ 17-03-2021م سلمت لشركة معادن مبلغ وقدره (602,000 ريال) عن طريق الحوالة البنكية، وفي تاريخ 01-05-2021م سلمت لشركة معادن مبلغ وقدره (310,000 ريال)، عن طريق الحوالة البنكية، مرفق (1)، وباقي المليون وقدره (88,000 ريال) تم الاحتفاظ به لمواجهة نفقات التشغيل في نشاط السحب، وللعلم بأن فواتير الشراء من شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، مرفقة في المذكرة السابقة وهي عبارة عن مواد خام لنشاط سحب الألمنيوم، وهذا الأمر يؤكد أن الخطاب صوري ومخالف للواقع. 2) تم عمل الخطاب من موكلتنا بطلب من وكيل مؤسسة الرويلي قاسم الرويلي، حيث إنهم لما علموا بوجود خسارة في النشاط طلبوا هذا الخطاب، احتيالاً على موكلنا، لغرض الاحتجاج به أن موكلتنا فرطت في عدم إدخال رأس المال في النشاط، وبغرض تحميله كامل الخسارة، وتم تحريره من موكلنا بحسن نية، وبناءً على طلبهم. مرفق(2). 3) تلافى نظام الإثبات النافذ خطورة الإقرار المخالف للواقع فقرر هدر قيمته، فنصت المادة (16/ 2) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: ((لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال)). وموكلنا قد أدخل المبلغ في نشاط سحب الألمنيوم، حسبما بينا في المرفقات، فلا يقبل إقراره الصوري المذكور أعلاه. 4) تناقض محامي المدعية واضح، حيث يزعم أن موكلتنا لم تدخل المبلغ في النشاط وأرفق الخطاب الصوري بذلك، ثم في مذكرة سابقة تمسك بأن موكلتنا قامت بإدخال مبلغ قدره (602,000 ريال) فقط في النشاط، حيث قال ما نصه: ((تعدَّت المدعى عليها حيث لم تلتزم بالبند السادس. من عقد الاستثمار ولم تُدخل كامل مبلغ التمويل في شراء الالمونيوم حيث اشترت المونيوم بمبلغ وقدره(602.000ريال) ستمائة واثنان الف ريال فقط)). وهذا القول منه يؤكد صورية الخطاب. ثانياً: ما يحتج به وكيل المدعية من وجود خطاب من شركة مصانع رشيد إلى مؤسسة فهد محيل الرويلي للمقاولات بسداد رأس المال وقدره مليون ريال، فهو عرض من موكلتنا للمدعية ولم يلاق القبول من المدعية، وقد تم تحرير هذا الخطاب بناء على عدة أمور، وهي:- 1) موكلنا يجهل أن مقتضى عقد المضاربة تحمل صاحب رأس المال للخسارة وخسارة المضارب لجهده فقط، ولذلك فقد آثر أن يقبل إرجاع رأس المال كاملاً لصاحبه، ويتحمل هو الخسارة كاملة بنفسه، لحرجه من المستثمر ومراعاة لما بينهما من علاقة تجارية، ودون أن يتحمل المستثمر شيء من الخسارة، ولا يخفاكم ما في ذلك من الظلم. 2) قام وكيل المدعية قاسم الرويلي، بمراسلة موكلنا وطلب منه أن يحرر خطاب لمؤسسة الرويلي بأن المليون سيتم إرجاعه، خلال الفترة الفلانية، ولكن هذا العرض الذي صدر منه للمدعي بطلب التخارج مقابل إرجاع المليون لم يلاقي قبولاً من المدعي، فسقط ولم تعد له قيمة. مرفق(3). 3) استمرت المفاوضات بين الطرفين، نظراً لما بينهما من علاقة أخوية، وذلك لعدة أشهر، ولم يتم التخارج بين الطرفين، وحاول المدعي الضغط على موكلنا بالصلح مقابل إرجاع رأس المال ومبلغ مائة ألف ريال كأرباح للمدعي، ولم يتم الاتفاق بينهم على التخارج، ونرفق لمقام الدائرة ما يثبت المفاوضات. مرفق (4). 4) قام وكيل المدعية برفع دعوى يطالب فيها برأس المال والأرباح، بمجموع مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال في صحيفة دعواه، مستنداً في دعواه إلى عقد المضاربة وليس إلى الخطاب المتضمن العرض بالتخارج، وذلك لعدم رضاهم به، ولا تخفى دعوى المدعي وطلباته على مقام الدائرة، قبل أن تلزمه الدائرة بوجوب حصرها. ثالثاً: نبين لمقام الدائرة أنه حصل لبس لدينا عند تحرير المذكرة الجوابية الأولى حول الخسارة التي لحقت بالنشاط والتي قدرها (431,759.45) أربعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وسبعمائة وتسعة وخمسين ريال وخمسة وأربعين هللة واللبس هو هل تخص كامل الفترة أم تخص النصف الثاني من فترة التعاقد، وبالرجوع للتقارير تبين أنها تخص كامل الفترة، وبالتالي فالحسبة التي وردت في المذكرة المشار إليها، للمبلغ المتبقي للمدعي كانت خاطئة بالبناء على ذلك. فلزم التنويه إليه، حيث يكون المتبقي للمدعي من رأس المال هو مبلغ وقدره (568,240.56 ريال). وهو ما ذكرناه في المذكرة التعقيبية في الجلسة الماضية. الطلبات: وبناءً على ما سبق، فإننا نطلب من أصحاب الفضيلة خصم الخسائر وقدرها (431,759.44)، من رأس المال وقدره (1,000,000 ريال)، والحكم للمدعية بما تبقى من رأس المال وقدره (568,240.56 ريال). هكذا تضمنت. جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن الإقرار والتعهد الصادر من موكلته في تاريخ 1443/11/02 والمختوم بختم منسوب لموكلته والمتضمن إقرارهم بصحة رأس المال واستعدادهم بإرجاعه فأجاب قائلا: هذا الإقرار كان في مرحلة التفاوض ولم يلاق قبولا من المدعي. هكذا أجاب. وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ولتهيؤ القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره 1.000.000 مليون ريال، متمثلة في قيمة رأس المال لعقد شراكة بينهما، ولما كان الاختصاص منعقدا لهذه المحكمة كون النزاع ناشئ عن شركة مضاربة مما يجعل هذه الدعوى مشمولة بحكم الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كان المدعي بعد حصر طلباته يهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور في صدر هذه الأسباب، ولما كان المدعى عليه يقر بالعلاقة التعاقدية إلا أنه يدفع بأن حال دون الشراكة خسارة لجزء من رأس مال الشراكة، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل إثبات مطالبته الخطاب الصادر من المدعى عليها في تاريخ 02/11/1443هـ مذيل بختم يعود للمدعى عليها والمتضمن استعداد المدعى عليها في إرجاع رأس المال محل الشراكة للمدعي خلال مدة ثلاثة أشهر؛ الأمر الذي تستصحب معه الدائرة إلى سلامة رأس المال للشراكة محل الدعوى، ولا ينال مما وصلت إليه الدائرة من نتيجة دفع المدعى عليه وكالة من كون الخطاب كان صادرا في مرحلة التفاوض، إذ إن النتيجة التي وصلت لها الدائرة هي سلامة رأس المال دون الخوض فيما دفع به المدعى عليه من أن الخطاب كان في مرحلة التفاوض من عدمه، كون الأمر الذي أسست الدائرة حكمها عليه من هذا الخطاب هي سلامة رأس المال ولا علاقة للتفاوض فيما توصلت به الدائرة من نتيجة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مصنع الرشيد لمطابخ الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال للمدعي فهد محيل حمد الرويلي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430635544 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470267764 لعام 1444هـ المدعي: فهد محيل حمد الرويلي المدعى عليه: شركة مصنع الرشيد مطابخ الألمنيوم الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة مصنع الرشيد لمطابخ الالمنيوم بأن تدفع مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال للمدعي فهد محيل حمد الرويلي، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (أن ما ذهبت إليه الدائرة من من استصحاب سلامة رأس المال والحكم بإلزام المدعى عليها به غير صحيح، كون المدعى عليها مضارب والقول قوله بيمينه، والخطاب الذي استندت إليه الدائرة في حكمها يحمل معنى آخر وهو استعداد المدعى عليها برد رأس المال المتبقي بعد الخسارة. وانتهى بطلب إلغاء الحكم)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت الجلسة في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 23/7/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/فريد بن سالم بن عبدالله المنتاخ هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (44928327)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ شاجع بن علي بن محمد آل مطير هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (443669379)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم تم تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع فلما كان الثابت أن المدعي أبرم عقد المشاركة – محل الدعوى- مع شركة مصنع الرشيد لمطابخ الالمنيوم، والتي تعمل في مجال صناعة مطابخ الألمنيوم، وكان اشتراك الطرفين في بذل المال فالمدعي بذل حصةً نقدية، والمدعى عليها بذلت حصة عينية وهي مالٌ عينيٌ متقوَّم من خلال ملكيتها للمنشأة والاسم التجاري والتشغيل والترخيص ونحوه، وحيث عرَّف الفقهاء رحمهم الله شركة العنان بأن يشتركَ اثنانِ في مالٍ لهما على أن يتَّجِرا فيه، والربح بينهما ؛ فإن هذه الدائرة تذهب إلى تكييف العلاقة التعاقدية بين الطرفين بأنها شركة عنان، ولا ينال من ذلك، وصف الدائرة الابتدائية لها بأنها شركة مضاربة ذلك أنَّ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولمَّا كانت المنازعة في شركة العنان مما لا تختص بنظره المحاكم التجارية استناداً إلى منطوق ومفهوم الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ؛ فإن الدائرة تخلص إلى عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بهذا النوع من الشراكة وما ينشأ عنه من نزاع، وإلى انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوى للمحاكم العامة حيث نصت المادَّةُ الثامِنَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية على أنه (مع مراعاة المادة (178) من هذا النظام يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.) ونصت اللائحة (78/1/ب) المعدَّلة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 421 في 12/2/1439هـ المبلَّغ بتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7007 في 12/2/1439هـ على أنَّه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) لذا وبناءً على ما تقدَّم، واستناداً إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تخلصُ الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 16/6/1444 في القضية رقم 4470267764 لعام 1444، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث