حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637719

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470665964/1444
رقم الحكم:4430637719
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665964 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637719 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470665964 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: بوفية (...) لتقديم الوجبات الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم:(...) الحاضر عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة عين، وقد تقدم وكيل المدعية بما نصه: "أرفقنا مذكرة في النظام تثبت اصطلاحنا مع المدعى عليه وأداء المدعى عليه للمبالغ "، وعليه ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة. الأسباب: تطالب المدعية بمبلغ 2508 ريال من المدعى عليها مقابل أجرة عين، وحيث قرر ممثل المدعية أن المدعى عليها قد سددت ثمن المطالب مما انتهت معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: انقضاء الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث