حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430632621

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430632621

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470034436لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430632621 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٤٤٣٦ لعام١٤٤٤ه المدعي: الشركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / شركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد وكيلها (...)، هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) الصادرة من (الهيئة العامة للاستثمار بالشرقية) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها: كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد أعمال تصنيع وتركيب أعمال ألمنيوم (مشروع المبنى الإداري بجامعة (...))، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٥هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٣٨هـ الموافق ١٠/٠٧/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠،٣٩٦،٤٤٦.٠٠) عشرة ملايين وثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠،٣٩٦،٤٤٦.٠٠) عشرة ملايين وثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨،٦٦١،٣٦٦.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي، والمتبقي (١،٧٣٥،٠٨٠.٠٠) مليون وسبع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. واختصر المدعي طلباته بالتالي: ١/ تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠،٣٩٦،٤٤٦.٠٠) عشرة ملايين وثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (حصر الأعمال) رقم (١) في ٠٣ /٠٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ /٠٨ /٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١،٢٣٥،٠٨٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانون ريال سعودي، و(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بمبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. ٢/ أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (اللجوء للقضاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٧٤،٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٠ /٠٥ /١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية وفي الجلسة المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٨٢٢٩٤٠٠) المرسلة للمدعي بتاريخ ٣٠ /١١ /٢٠٢٢،وبعد انتظار الدائرة المدعي وانتهاء وقت الجلسة المخصص، قررت الدائرة شطب الدعوى بناء على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، وفي حال رغب المدعي بمواصلة الدعوى مرة أخرى فعليه بأن يتقدم بطلب (إعادة نظر قضية مشطوبة) -خلال المدة المحددة- و عبر نظام ناجز و لا يقبل سوى ذلك وبالله التوفيق. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة نظر قضية مشطوبة في المهلة المحددة، فعقدت الدائرة جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٥ /٠٢ /١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)،وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٠ / ٢) والمادة (٢٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية، وبطلب تحرير الدعوى من وكيل المدعي أرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في نظام التيمز تم رصدها بالنص التالي: (إن موكلتي قائم بتوقيع عقد أعمال مقاولات مع المدعى عليها في تاريخ ٢١ /٠١ /٢٠١٤ م بقيمة اجمالية (١٠.٣٩٦.٤٤٦) عشرة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون ريال، يتمثل في أعمال الشبابيك والابواب والالمنيوم والحوائط الزجاجية و أعمال وحدات الانارة الطبيعية في مشروع المبنى الإداري بجامعة (...). ٢/ بداء الاعمال من تاريخ إبرام العقد في ٢١/٠١/٢٠١٤م، وتم تنفيذ الاعمال بالكامل حسب المتفق عليه، وتم تسليم المشروع في تاريخ ١٠ /٠٧ /٢٠١٧م. ٣/ كان يوجد اختلاف في المواصفات العينية المعتمدة من قبل الوزارة لقطاع ال(...) بمشروع المبنى الإداري ب(...)، وتبين وجودة زيادة بقيمة (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال عن السعر المقدم. ٤/ تم الاجتماع في ١٧ /٠٥ /٢٠١٤ م مع المدعى عليها لمناقشة اختلاف مواصفات العينة المعتمدة من قبل الوزارة لقطاع الشوكر، ووجود زيادة عن السعر المقدم من موكلتي. ٥ / وتم الاتفاق مع المدعى عليها بذات الاجتماع ان تتحمل المدعى عليها مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال من قيمة فرق السعر لقطاع الشوكر، وأن تتحمل موكلتي المتبقي من فرق السعر (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. ٦/ وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد القيمة المتبقية من العقد بأجمالي مبلغ وقدرة (١.٧٣٥.٠٨٠) مليون وسبعمائة وخمس وثلاثون ألفا وثمانون ريال. ثانياً: الطلبات: لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع القيمة المتبقية من العقد بمبلغ وقدرة (١.٢٣٥.٠٨٠) مليون ومائتان وخمسة وثلاثون وثمانون ريال. ثالثاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة فرق بضاعة ال(...) بمبلغ وقدرة (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. رابعاً: الحكم بالزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (١٧٤.٠٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفا ريال.)، و بتحقق الدائرة من مرفقات القضية وجدت عقد ممهور بختم منسوب لطرفي الدعوى وكشف حساب الكتروني من صنع المدعية بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وطلب إرسال المرفقات له الكترونيا ثم جرى تنبيه وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم دفوعه الشكلية إن وجدت في هذه الجلسة فقرر عدم وجود جواب لديه حاليا،ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب على الدعوى ثم جرى من الدائرة إثبات عنوان بريد الكتروني لكل طرف يتم التبادل من خلاله مع الإرسال للدائرة عبر نظام ناجز، كما أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (الرد على الدعوى وتبادل المذكرات)، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى قبل ميعاد الجلسة القادمة بخمسة أيام على الأقل وتزويد المدعي بنسخة من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسة وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠٩ /٠٣ /١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم/(...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)، ثم اطلعت الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها المقيد في طلبات القضية (الرد على الدعوى وتبادل المذكرات) مرفقاً به العقد المبرم بين الطرفين ومرفق به عدد من الشيكات والحوالات البنكية والاعتمادات المستنده ونص مذكرة الجواب كالتالي (مذكرة الرد على الدعوى). أولا / ما ذكره المدعي وكالة بشأن اجمالي اعمال موكلته بمشروع المبنى الإداري ب(...) بقيمة (١٠.٣٩٦.٤٤٦) فهذا غير صحيح وانما هذه هي القيمة التقديرية بالعقد والتي نص العقد بفقرته ٥-٢ صفحة ٣ ما نصه (وهي خاضعة للزيادة والنقصان بحسب ما يتم تنفيذه بالموقع ويتم التصنيع وفقا للمخططات التنفيذية المعتمدة) وبالتالي بناء على المنفذ بالطبيعة والمفصل بالمستخلص الختامي وجداول الكميات المعتمدة من قبل استشاري المشروع والجهة المالكة، فان اجمالي اعمال المدعية المنفذ على الطبيعة هو مبلغ (١٠.٠٢٩.٣٣٨) وهو المعتمد بمستخلصها الختامي من قبل جميع الأطراف. ثانيا / ما ذكره المدعي وكالة من استلام موكلته لمبلغ (٨.٦٦١.٣٦٦) فقط فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلته استلمت كامل المبلغ المنفذ على الطبيعة لإجمالي اعمالها والبالغ (١٠.٠٢٩.٣٣٨) والمثبت سدادها بالمرفق وهي عباره عن ٢٧ عملية سداد موضحه لفضيلتكم بالمرفق وبالتالي لم يعد لها بذمة موكلتي أي مبلغ إضافي. ثالثا / ما ذكره المدعي بمطالبته بمبلغ خمس مائة الف ريال مقابل قطاع (...) بحكم أنه استجد بعد بدء الاعمال واتفق مع رئيس المجلس على تقاسم تحمل تكاليفه فهذا غير صحيح ولاوجود له، والدليل ما نص عليه العقد قبل بدء الاعمال بالصفحة الثانية فقرة ٤ بمسؤوليات والتزامات الطرف الثاني ٤-١ (اقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على كافة المخططات والمواصفات الخاصة بموضوع العقد وعاين موقع المشروع المعينة النافية للجهالة وكذلك فهمه بكل دقة للمواصفات الفنية وابدى استعداده للقيام بالعمل المطلوب منه بالعقد) وكذلك ما نصت عليه الفقرة ٤-١٣ من المادة ذاتها (تم وضع أسعار الطرف الثاني على أساس جداول الكميات والمواصفات الخاصة بالعقد والذي ابدى الطرف الثاني إلمامه بها بالكامل ويعتبر مسؤولا عن تنفيذها كاملة بالوجه الاكمل طبقا لما ورد بجداول الكميات والعينة المعتمدة) وبالاطلاع على الصفحة الأولى لجداول الكميات واسعارها الملحقة بالعقد المرفق والتي تعد جزء من العقد ذكر بها أن العينة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي قبل بدء المشروع هو (قطاع (...)) نصا صريحا باتفاق الطرفين واعدو عقودهم ودراساتهم منذ البداية على أساسه وبالتالي لا صحة لما ذكره من أنه بند استجد فيما بعد، واما بشأن ما طلبته من اتعاب المحاماة فهو غير مستحق لها كون المدعية لا تطلب حقا من الأساس.عليه يتضح لفضيلتكم عدم صحة الدعوى حيث ان المدعية استلمت كامل مستحقاتها المالية مقابل ما نفذته على الطبيعة وبما ان المدعية صمتت منذ نهاية الاعمال ٧ سنوات وبما ان المدعية تدعي انها استلمت مبلغ (٨.٦٦١.٣٦٦) فقط والصحيح انها استلمت مبلغ (١٠.٠٢٩.٣٣٨) وهو ما يمثل كامل قيمة عملها المنفذ على الطبيعة، وبما ان المدعية تدعي ان قطاع (...) استجد بعد بدء الاعمال بينما هو ثابت اثناء توقيع العقد منذ بدايته وتدعي وجود اتفاق شفهي لا اثبات عليه كونه لا وجود له وهو غير صحيح، بما يجعل الدعوى لا أساس لها من الصحة وعليه اطلب من فضيلتكم رفض الدعوى.)، وباطلاع الدائرة على مذكرة الجواب قررت عرضها على وكيل المدعية وطلب الإجابة من المدعية على المذكرة كما قررت الدائرة توجيه المدعية بتقديم البينة على وجود استحقاق لها غير ما استلمته؟ وتحديد ذلك بالضبط؟ وطلبت الدائرة كذلك من المدعية الجواب بشأن قطاع (...)ا وما يثبت بأنه غير مشمول بالعقد خلافا لما ذكره وكيل المدعى عليها وأشار له في العقد وملاحقه؟ كما طلبت الدائرة إجابة من وكيل المدعي عن سبب السكوت مدة سبع سنوات دون المطالبة؟ والإجابة كذلك عن مرفقات عمليات السداد المقدمة من المدعى عليها المرفقة بطلبه على ناجز، وعليه قررت الدائرة عمل جدولة تبادل مذكرات لكل طرف خمسة أيام ويقدم وكيل المدعية مذكرة جواب بتاريخ الإثنين ١٤ /٣ /١٤٤٤هـ في تمام الساعة (٨ صباحاً) بحد أقصى، وللمدعى عليه الإجابة عنها قبل ميعاد الجلسة بيوم واحد على الأقل. ثم قرر وكيل المدعي أنه استلم المرفقات المشار لها في طلب مذكرة الجواب عن الدعوى المقدمة من وكيل المدعى عليها عبر البريد الالكتروني من طرف المدعى عليها. وبتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)، وتشير الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعي المقدمة عبر طلبات القضية بتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ، ونصها كالتالي: (الموضوع: مذكرة رد على جاء في مذكرة الرد الخاصة بالمدعى عليها.. وبعد.. أولاً: الرد على ما جاء في الفقرة الأولى من مذكرة المدعى عليها، والتي ذكر فيها ما ذكره المدعى وكالة بشأن اجمالي اعمال موكلته.. وقد أشار في فقرته ان المبلغ التعاقد يقدر قيمته بمبلغ (١٠.٠٢٩.٣٣٨) ريال وأستنادً للفقرة ٥-٢ من العقد وانها قيمة تقديرية و مثبت السداد، أولاً ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن مبلغ التعاقد هذا غير صحيح و الصحيح أن مبلغ التعاقد كان وفقاً للمبلغ المذكور في العقد و هو يقدر بمبلغ (١٠.٣٩٦.٤٤٦) ريال بالإضافة للفرق بضاعة قطاع ال(...) والتي تقدر بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال و ذلك استناداً للذات الفقرة المذكورة أعلاه انها قابله للزيادة او النقصان، وهي قيمة الاعمال المنفذة على بالطبيعة بالإضافة إلى قيمة ال(...). ثانياً: الرد على ما جاء في الفقرة الثانية من مذكرة المدعى عليها، والتي ذكر فيها ما ذكره المدعي وكالة من استلام موكلته لمبلغ (٨.٦٦١.٣٦٦).. وقد أشار في فقرته ان المبالغ المستلمة غير صحيحه، وردنا على الجزء المذكور بما يخص المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها وهي (٨.٦٦١.٣٦٦) من أصل (١٠.٣٩٦.٤٤٦) بالإضافة الى قيمة فرق بضاعة ال(...) (٥٠٠.٠٠٠)، ثانياً ذكر وكيل المدعى عليها في ذات الفقرة .. أنها مثبت السداد.. وفقاً لـ٢٧ عملية سداد، ردنا على ذلك انه غير صحيح، حيث ان وكيل المدعى عليها ذكر بعض عمليات سداد ليس لها علاقة في هذا العقد، بل تخص مشاريع أخرى قامت بها موكلتي للمدعى عليها، كما ان وكيل المدعى عليها قدم كشف حساب غير دقيق وتضمن كشف الحساب سدادات لمشاريع أخرى، واغفل مبالغ أخرى سداد لهذا المشروع، وسنوضح لفضيلتكم المبالغ التي ادعى وكيل المدعى عليها والتي ليس لها علاقة بالعقد محل النزاع وهي كالتالي: عملية السداد رقم (١) من جدول عمليات السداد المرفق من قبل المدعى عليها، وردنا على ذلك ان عملية السداد المذكورة هي لا تخص هذا العقد، أنما هي دفعة متبقية لعدة مشاريع قامت بها موكلتي سابقاً، كما هو موضح في جدول عمليات السداد، حيث أن علمية السداد رقم (٢) من الجدول هي الدفعة الأولى من العقد محل النزاع،حيث تتمثل في نسبة (٢٠%) قيمة المشروع كما هو موضح في العقد، والمذكورة في الصحفة الثالثة الفقرة السادسة. رقم عملية السداد رقم (٧) من جدول علميات السداد المرفق من قبل المدعى عليها الشيك رقم (١٢٩٤) بتاريخ ١٧ /٠١ /٢٠١٥ م المسحوب على البنك (...) بمبلغ (٨٢٩.٠٢٨) ريال، وردنا على ذلك ان علمية السداد المذكورة هي تنقسم على عمليتين سداد وهي كالتالي: مبلغ (٧٨٥.١٢٩) ريال تتمثل سداد للعقد محل النزاع. مبلغ (٤٣.٨٩٩) ريال تتمثل في دفعة متأخرة لمشروع كلية (...) بجامعة (...) الموقع في ١٨ /٠٤ /٢٠٠٩ م رقم عملية السداد رقم (٢٣) من جدول عمليات السداد المرفق من قبل المدعى عليها بمبلغ (١.٦٦٩.٩٨٤) ريال، وردنا على ذلك ان عملية السداد المذكورة، هي لمشروع أخر ليس له علاقة بذات المشروع، هو يخص مشروع مطار عرعر، الدفعة المذكورة هي اعتماد بنكي تتمثل في الدفعة المقدمة لمشروع (..) وهي (٢٠%) من قيمة العقد، الموقع في تاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٦م مرفق رقم (٢) رقم عملية السداد رقم (٢٥) من جدول عمليات السداد المرفق من قبل المدعى عليها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وردنا على ذلك ان عملية السداد المذكورة هي تتمثل في الحوالة البنكية على بنك (...) بتاريخ ١٨ /٠٧ /٢٠١٧ م، تتمثل في دفعة لمشروع (...) في خميس مشيط، الموقع في تاريخ ٢١ /٠١ /٢٠١٤ م رقم عملية السداد رقم (٢٦) من جدول عمليات السداد المرفق من قبل المدعى عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، وردنا على ذلك ان عملية السداد المذكورة هي تتمثل في الحوالة البنكية على بنك (...) بتاريخ ٢٧ /٠٧ /٢٠١٧ م، تتمثل في دفعة متأخرة لمشروع (...) في خميس مشيط، الموقع في تاريخ ٢١/٠١/٢٠١٤ م رقم عملية السداد رقم (٢٧) من جدول عمليات السداد المرفق من قبل المدعى عليها مبلغ (١٧٠.٠٠٠)ريال، وردنا على ذلك ان عملية السداد المذكورة هي تتمثل في الحوالة البنكية على بنك (...) بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٧ م، تتمثل في دفعة لمشروع (...) في(...) الموقع في تاريخ ٢١ /٠١ /٢٠١٤ م. ثالثاً: الرد على ما جاء في الفقرة الثالثة من مذكرة المدعى عليها، والتي ذكرة فيها ما ذكره وكيل المدعى بمطالبته بمبلغ خمس مائة الف ريال مقابل قطاع ال(...).. ، ما ذكره وكيل المدعى عليها في ذات الفقرة غير صحيح، والصحيح أن مبلغ فرق قطاع ال(...) قد جاء بعد توقيع العقد، وتم الاجتماع بين موكلتي والمدعى عليها لمناقشة اختلاف المواصفات العينة المعتمدة من قبل الوزارة لقطاع ال(...)، وانه بعد الدراسة تبين وجود زيادة بقيمة (١.٤٠٠.٠٠٠) عن السعر المقدم من قبلنا سلفاً، وقد تم الاتفاق مشافهة مع رئيس مجلس الإدارة الشيخ / (...)، على ان تتحمل موكلتي قيمة (٩٠٠.٠٠٠) ريال من قيمة الفرق المذكور، وأن تتحمل المدعى عليها قيمة (٥٠٠.٠٠٠) ريال قيمة الفرق وتم ارفاق المستند، وقد ذكر وكيل المدعى عليها انه بالاطلاع على لجدول الكمية وأسعارها في الملحقة العقد، فهذا صحيح انه تم توقيع العقد على السعر المذكور في جدول الكميات المتفق عليها، ولكن أستنادً للصفحة الثالثة في الفقرة ٥-٢ من ذات العقد أن القيمة الاجمالية هي خاضعة للزيادة أو النقصان، وهذا يوضح لفضيلتكم ان القيمة الاجمالية المتفق عليها، متغيرة بحسب طبيعة الحال. ورداً على سؤال الدائرة الموقرة عن سكوت المدعية طوال تلك الفترة عن المطالبة، أن موكلتي قد نفذه عدة مشاريع للمدعى عليها، وقد أشرنا إلى بعضها في أعلاه، وأن المدعى عليها تقوم في علميات السداد على فترات متفرقة بحكم العلاقة الودية التي تجمعها مع المدعى عليها. نطلب من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع القيمة المستحقة لصالح موكلتي بمبلغ (١.٢٣٥.٠٨٠) ريال الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة فرق قطاع ال(...)ا بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال الحكم بالزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (١٧٤.٠٠٠)، وبعد اطلاع الدائرة رأت حاجة القضية لندب خبير هندسي بناء على المادة (١١٠) و المادة (١١١) من نظام الإثبات لدراسة المسائل الفنية في القضية من حيث عمليات السداد وبيان المشاريع المتعلقة بها وبحث المستندات المقدمة بشأنها فنياً ومدى ارتباطها بالمشروع محل النزاع أو مشاريع أخر كما في دفوع المدعي، في سبيل تحقيق ذلك على مستندات الطرفين وطلباتهم وإبداء الرأي فيها فنياً وبيان ما لكل طرف تجاه الآخر من حقوق، وتطبيق بنود العقد عليها، وإصدار تقرير مبدئي ونهائي والاطلاع على ملحوظات الطرفين والرد عليها يتحمل المدعي أتعاب الخبير ابتداء على أن تقرر الدائرة نسبة تحمّل كل طرف عند الفصل في القضية بحسب ثبوت صحة كل طلب أو دفع من طرفي الدعوى وفقاً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات. وعليه قررت الدائرة ندب الخبير وتأجيل الجلسة. وبتاريخ ٠٥ /٠٤ /١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ٢٩ /١٠ /٢٠٢٢م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة، ثم قرر وكيل المدعية بأن الخبير باشر العمل وهو (مكتب (...)) وتم تسليمه المستندات وهو في مرحلة إعداد التقرير، وأنه لا جديد لديه في هذه الجلسة ويطلب التأجيل إلى حين صدور تقرير الخبير. وبتاريخ ٠٤ /٠٦ /١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير الدائرة إلى ورود نتيجة الخبير النهائية وملخصها (المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليه هو (٧٢٤،١٣٩.٧٩) سبعمائة وأربعة وعشرين ألفاً ومائة وتسعة وثلاثين ريالاً وتسعة وسبعين هللة، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بعد خصم قيمة الإصلاحات. - عدم قبول مطالبة المدعية المتعلقة بفارق السعر لقطاع (...). وحيثيات التقرير: ١- القيمة الصحيحة للأعمال المنفذة من المدعية في المشروع هي (٧٩. ٨٦٩، ٠٧١، ١٠) بموجب المستخلص الختامي الموقع عليها من الطرفين. ٢- تم تفصيل رأي الخبير في سبب كل دفعة تخص العقد المبرم بين الطرفين، ويوجد دفعات مالية في جواب المدعى عليها على هذه الدعوى لا تخص العقد في هذه القضية وتخص عقد آخر وهو مشروع (...) في (...) ويوجد بشأنه قضية. ٣- يرى الخبير صحة مطالبة المدعى عليها بخصم قيمة الإصلاحات من حساب المدعية وفقا للعقد البند (٢-٩)، وبمراجعة ما قدمته المدعى عليها من مستندات تثبت تحملها تكاليف إصلاح الأعمال الخاصة بالمدعية تبين أن إجمالي المبلغ الذي تحملته المدعى عليها هو ٢٦٥٠٠٠ ريال بموجب العقد المبرم مع المؤسسة الجديدة مؤسسة (...) وبموجب إيصالات الحوالات البنكية من المدعى عليها إلى المؤسسة الجديدة. ٤- بشأن قطاع (...) والتعويض عنه، فإن جدول الكميات الملحق للعقد الموقع من الطرفين نص على أن القطاع هو قطاع (...)، ونص العقد في البند (١٣) و (٤) بأن الأسعار تحدد على أساس جدول الكميات والمواصفات الخاصة بالعقد ومطالبة المدعية غير صحيحة فنيا استنادا على أن فطاع (...) بند مستحدث وجديد)، ثم اطلعت الدائرة على اعتراضات الطرفين، وأجرت المداولة بشأن تقرير الخبير النهائي وما ورد عليه من اعتراضات، وبسؤال الطرفين هل لديهم جديد يودون إضافته، فقرر وكيل المدعى عليها إرسال مذكرة نصية تمثل اعتراض المدعى عليها على نتيجة الخبير النهائية ونص المذكرة (تعترض موكلتي على تقرير الخبير النهائي حيال عدم احتساب السداد رقم ٢٤ بقيمة ٣٠٠.٠٠٠ بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٣م و السداد رقم ٢٦ بقيمة ٥٠٠.٠٠٠ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م والتي سبق للخبير احتسابها لموكلتنا من ضمن المبالغ المسددة على المشروع بالتقرير الابتدائي، وقد قرر الخبير أن القول فيهما هو قول المدعى عليها كونها هي من دفع المال والمال بيدها وهي اعلم بنيتها ولم تقدم المدعية أي اثبات خلاف ذلك، ولكننا تفاجأنا بتقريره النهائي دون أي مستجدات او تقديم المدعية أي اثبات او دليل بعدم احتسابهما باعتبار ان القول قول المدعية لانهما مذكوران في قضية أخرى تخص مشروع (...) (...) وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث أن تلك القضية تدور حول غرامات التأخير وليس بها أي خلاف بالسدادات وليس هذان المبلغان من ضمنهما ولا يوجد ما يثبت ذلك و لم يذكر هذان المبلغان في قضية (...) خميس مشيط اطلاقا لا من قبلنا ولا من قبل المدعية ونرفق لفضيلتكم ما قدم بالقضية الأخرى والتي ذكرها المدعي من كشف سدادات مشروع (...) (...) ولم يذكر هذا السدادان اطلاقا، وبالاطلاع أيضا على رد المدعية فقد كان يتضمن الرد على سداداتنا بأنها تتعلق بمشاريع أخرى. وعليه ولكون المدعية بإقرار الخبير لم تقدم ما يثبت ان هذان المبلغان يتعلقان بمشروع (...) خميس مشيط فالقول قول من دفع المال أي موكلتي فهي اعلم بنيتها وقصدها من دفع المبلغ، كما نرفق لكم اثباتا داخليا في حينه بين الإدارات الداخلية لموكلتي من خطابات نصت على ان هذان السدادان يخصان مشروع (...) محل الدعوى ويحملان على مركز التكلفة الخاص بمشروع (...). مرفق، ولكون القول قول موكلتي المدعى عليها كونها هي من دفعت المبلغ وهي الاعلم بنيتها وقصدها من دفع المبلغ ولوجود خطابات داخليه وتعميدات رسمية من موكلتي بتحميل هذان المبلغان على مشروع (...) محل الدعوى كل سداد في حينه ولعدم تقديم المدعية أي دليل او اثبات على عدم صحة ذلك، اطلب احتساب هذان المبلغان من ضمن المبالغ المسددة بالمشروع محل الدعوى بمجموع (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال وخصمها من المبلغ الذي قرره الخبير بنتيجته النهائية (٧٢٤.١٣٩-٨٠٠.٠٠٠ = ٧٥.٨٦١) ريال لصالح المدعى عليها شركة الجودة. الاعتراض الثاني / عدم احتساب الخبير لمبالغ السقالات رغم تقديمنا جميع الاثباتات على قيامنا بها واشعار المدعية بإيميل من قبلنا انها سوف تتحمل كامل هذه القيمة مرفق، وتوقيعات العمال باليومية على استخدامها وارفاق صور فوتوغرافية وهندسية انشائية للسقالات وعدم انكار المدعية لذلك أو ادعائها انها تحملت قيمتها وثبوت وجودها بالموقع ومذكورة بالعقد فينبغي احتسابها بقيمة (٩٠.١٣٥) ريال ومرفق تفاصيلها كاملة ولم تنكر المدعية وجودها بالمشروع وأقرت المدعية انها لم تدفع مقابل هذه السقالات أي مبالغ رغم انها من مسؤولياتها بالعقد، وبعد إضافة مبلغ السقالات على ما ذكر بالفقرة الأولى أعلاه (٩٠.١٣٥+٧٥.٨٦١) = ١٦٥.٩٩٦ ريال لصالح موكلتنا عليه تطلب موكلتي رفض أي مطالبات مالية للمدعية بهذه الدعوى وإلزامها بسداد مبلغ (١٦٥.٩٩٦) ريال لشركة الجودة بعد احتساب المبالغ المسددة لها بالبند ٢٤ و ٢٦ وتكاليف السقالات وخصمها من النتيجة النهائية التي قررها الخبير بتقريره.) وبعرضه على وكيل المدعية ذكر بأنه هذه المبالغ ذكرت في قضية (...) ب(...) وأقرت بها المدعى عليها، ولا علاقة لها بالمشروع محل الدعوى، ثم طلب وكيل المدعية يمين مدير المشروع التابع للمدعى عليها، وبناء على المادة (٩٣) فقرة (٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات قررت الدائرة رفض طلب وكيل المدعية كما قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية وقررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد مقاولة مبرم بين الطرفين لمصلحة مشروع (...) بجامعة (...)، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٧٣٥،٠٨٠.٠٠) مليون وسبع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات مبرم بين الطرفين لمصلحة مشروع (...) بجامعة (...) و أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٧٤،٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا ريال، وقدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من العقد المبرم بين الطرفين ونسخة من كشف حساب تعامل صادر على نظام المدعية، وبما أن وكيل المدعى عليها أجاب عن الدعوى بأن العقد قيمته تقديرية قابلة للزيادة أو النقص حسب المنفذ على الطبيعة، وأنه تم سداد كامل قيمة مستحقات الأعمال المنفذة للمدعية، وبشأن (قطاع (...)) وزعم المدعية أنه بند استجد بعد بدء الأعمال وأن المدعية اتفقت مع رئيس المجلس التابع للمدعى عليها على تقاسم تحمل تكاليفه فهذا غير صحيح ولاوجود له والعقد ينفيه وقد أقرت المدعية بأنها اطلع على المخططات والرسومات والتصاميم قبل بدء العمل وعاينت موقع المشروع بكل دقة، وتم ذكر نوع القطاع (...) في جدول الكميات الملحقة بالعقد، وبما أن وكيل المدعية نازع في عمليات السداد المقدمة من المدعى عليها من حيث وجود عدة مشاريع بين الطرفين وأن من عمليات السداد التي تدفع بها المدعى عليها لا تتعلق بالمشروع محل هذه الدعوى وتتعلق بمشاريع أخرى كما تنازع الطرفين في قيمة العمل المنفذ في المشروع محل هذه الدعوى، كما تنازع طرفي الدعوى بشأن بند قطاع (...) وهل يعد بند مستحدث تستحق المدعية التعويض عنه من عدمه، وحيث وافقت المدعية على ندب خبير فني لإبداء رأيه في المسائل الفنية بشأن عمليات السداد وبشأن بند قطاع (...) ودفوع المدعى عليها المتعلقة بالحسميات، وبناء على المادة (١١٠ / ١) من نظام الإثبات والتي تنص على (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، فقد أصدرت الدائرة قرار ندب خبير فباشرت منصة خبرة تكليف خبير للعمل، وانتهت نتيجة الخبير النهائية إلى ملخص (المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليه هو (٧٢٤،١٣٩.٧٩) سبعمائة وأربعة وعشرين ألفاً ومائة وتسعة وثلاثين ريالاً وتسعة وسبعين هللة، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بعد خصم قيمة الإصلاحات. - عدم قبول مطالبة المدعية المتعلقة بفارق السعر لقطاع (...). وحيثيات التقرير: ١- القيمة الصحيحة للأعمال المنفذة من المدعية في المشروع هي (٧٩. ٨٦٩، ٠٧١، ١٠) بموجب المستخلص الختامي الموقع عليها من الطرفين. ٢- تم تفصيل رأي الخبير في سبب كل دفعة تخص العقد المبرم بين الطرفين وعمل جدول بياني بذلك -تحيل الدائرة عليه في التقرير-، كما ويوجد دفعات مالية في جواب المدعى عليها على هذه الدعوى لا تخص العقد في هذه القضية وتخص عقد آخر وهو مشروع (...) في (...)ويوجد بشأنه قضية. ٣- يرى الخبير صحة مطالبة المدعى عليها بخصم قيمة الإصلاحات من حساب المدعية وفقا للعقد البند (٢-٩)، وبمراجعة ما قدمته المدعى عليها من مستندات تثبت تحملها تكاليف إصلاح الأعمال الخاصة بالمدعية تبين أن إجمالي المبلغ الذي تحملته المدعى عليها هو ٢٦٥٠٠٠ ريال بموجب العقد المبرم مع المؤسسة الجديدة مؤسسة (...) وبموجب إيصالات الحوالات البنكية من المدعى عليها إلى المؤسسة الجديدة ٤- بشأن قطاع (...) والتعويض عنه، فإن جدول الكميات الملحق للعقد الموقع من الطرفين نص على أن القطاع هو قطاع (...)، ونص العقد في البند (١٣) و (٤) بأن الأسعار تحدد على أساس جدول الكميات والمواصفات الخاصة بالعقد ومطالبة المدعية غير صحيحة فنيا استنادا على أن قطاع (...) بند مستحدث وجديد)، ثم اطلعت الدائرة على اعتراضات الطرفين، وأجرت المداولة بشأن تقرير الخبير النهائي وما ورد عليه من اعتراضات) فرأت الدائرة صحة إجراءات الخبير ونتيجته التي انتهى لها حيث استند على نص العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات المعتمدة بين الأطراف والمستندات الثبوتية وفقاً لتنظيم وإجراءات العقد ولم يظهر للدائرة في اعتراضات الطرفين ما يؤثر على نتيجة الخبير، وبشأن مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي فقد ثبت عدم صحة جزء من طلبات المدعية فهي غير محقة في جزء من دعواها ولم يظهر للدائرة وجود مطل من المدعى عليها بل ظهر بأن خصومة المدعى عليها سائغة ووجيهة وثبت صحة بعض منها أمام الدائرة، وعليه فطلب المدعية أتعاب التقاضي والمحاماة مرفوض، وبشأن أتعاب الخبرة في هذه القضية واستناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصّها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلّا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، ولأن الخسارة في هذه الدعوى نسبية حيث ثبت عدم صحة جزء من طلبات المدعية، وحيث أجرت الدائرة حساب نسبة كل طرف من أتعاب الخبير بناء على خسارة كل طرف وانتهت إلى تحمّل المدعى عليها مبلغاً قدره (١٤.٣٩٨ ريال)، ثم قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٢٤.١٣٩.٧٩ ريال) سبعمئة وأربعة وعشرون ألفاً ومئة وتسعة وثلاثون ريال وتسعة وسبعون هللة. ثانياً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٤.٣٩٨ ريال) أربعة عشر ألفاً وثلاثمئة وثمانية وتسعون ريال نسبة تحمّل المدعى عليها عن أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعية. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وذلك لما هو موضح في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430632621 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٣٤٤٣٦لعام١٤٤٤ه المدعي: الشركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (١.٧٣٥.٠٨٠) ريال المتبقي نظير تنفيذ أعمال تصنيع وتركيب ألمنيوم لمشروع (المبنى الإداري بجامعة (...)). ثانيًا: دفع مبلغ قدره (١٧٤.٠٠٠) ريال نظير مصاريف التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى: [أولًا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (٧٢٤.١٣٩.٧٩) ريال. ثانيًا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (١٤.٣٩٨) ريال نسبة تحمّل المدعى عليها عن أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعية. ثالثًا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] -المدون نصه سابقًا-؛ لأسباب [حاصلها/الطعن في تقرير الخبير، إذ إنه لم يحتسب السداد رقم ٢٤ والسداد رقم ٢٦ رغم تقريره بأنه حق للمدعى عليها ولم تقدم المدعية أي إثبات خلاف ذلك. وأيضًا عدم احتسابه لمبالغ السقالات رغم تقديم جميع الإثباتات وعدم إنكار المدعية لذلك]، وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (...) وتاريخ ٠٨ /٠٦ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ الشركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج ذات السجل التجاري رقم (...) ــ مبلغًا قدره (٧٢٤.١٣٩.٧٩) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالًا وتسع وسبعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية ــ الشركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج ذات السجل التجاري رقم (...) ــ مبلغًا قدره (١٤.٣٩٨ ريال) أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالًا نسبة تحمّل المدعى عليها عن أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعية. ثالثًا: رفض ماعدا ذلك من طلبات] محمولًا على أسبابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث