حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430640276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470572459/1444
رقم الحكم:4430640276
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572459 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: حائل رقم الحكم: 4430640276 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٤٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...))، (الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي أجرت ما هو لازم لنظرها، فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو المبين في الضبوط المرفقة في ملف الدعوى الإلكتروني، وفي جلسة يوم الأربعاء ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى، تبين حضور المدعي وكالةً المشار إليه سابقاً، في حين تخلف الممثل النظامي للمدعى عليها عن الحضور على الرغم من إبلاغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى الالكتروني، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، فسألت وكيل المدعي عن دعوى موكله، فذكر بأن موكله سلم المدعى عليها مبلغاً وقدره أربعمائة وخمسون ألف (٤٥٠.٠٠٠) ريال، للمتاجرة فيها دون تحديد مجال معين، على أن يكون للمدعي ٩٠% من الأرباح، وللمدعى عليها ١٠% منها، وقد أبرم العقد بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠م، وعلى أن تكون مدة العقد خمسة عشر شهراً، وقد مضت المدة المحددة ولم تقم المدعى عليها بدفع أي أرباح لموكله، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره مائة وثمانون ألف (١٨٠.٠٠٠) ريال يمثل المتبقي من الأرباح الناتجة عن عقد شركة المضاربة المبرمة بينهما، وأكد المدعي وكالة بأن المدعى عليها سلمت لموكله رأس المال بالإضافة إلى جزء من الأرباح وأن الأرباح المطالب بها تمثل أرباح أربعة أشهر، ربح كل شهر خمسة وأربعون ألف (٤٥.٠٠٠) ريال، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت المدعي وكالةً عن أدلة و بينات موكله، فأجاب بأنه بينات موكله هي العقد المرفق بملف الدعوى، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، كما حددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تقم بحصر دفوع المدعى عليها وأدلتها؛ لعدم حضور ممثلها النظامي، كما لم تعرض الصلح على طرفي الدعوى لعدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها، كما لم تعتمد خطة إدارة الدعوى؛ وذلك بسبب عدم إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه ما يثبت استلام المدعى عليه لرأس المال؟ فأجاب بأن لدية حوالات سيتم إرفاقها عن طريق نظام ناجز، ثم سألته هل الأرباح التي يطالب بها تحققت أم هي أرباح متوقعة؟ فأجاب: بأن لديه بينة بأن الأرباح التي يطالب بها موكله قد تحققت وطلب مهلة لتقديمها، فأمهلته الدائرة خمسة أيام عمل لإرفاق ما طلب مهلة لإرفاقه ونبهته بأنها ستعده عاجزاً عن تقديم ذلك في حال تخلفه عن تقديم ما طلب مهلة لتقديمه خلال المهلة المحددة من الدائرة، ثم تقدم المدعي وكالةً بالطلب الإلكتروني رقم (٤٤١٠٨٠١٦١٩) وتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ أرفق به عقد شركة المضاربة، بالإضافة إلى كشف حساب صادر عن بنك الإنماء يتضح من خلال تحويل موكله لمبلغ وقدره أربعمائة وخمسون ألف (٤٥٠.٠٠٠) ريال لمدير المدعى عليها/ (...) على دفعات متعددة، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور المدعي وكالة المشار إلى بياناته سابقاً، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبليغ ممثلها النظامي بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يود إضافته؟ فذكر أن لديه محادثات واتساب يرغب في إضافتها تثبت وعد المدعى عليها لموكله بالسداد، فذكرت له الدائرة أنها لا تقبل منه إضافة هذه المحادثات؛ وذلك أنها سألته في الجلسة الماضية هل لدى موكله بينة على تحقق الأرباح التي يطالب بها، وذكر أنه يطلب مهلة؛ لتقديمها، وقد ذكرت له الدائرة ذلك الحين أنها تمهله خمسة أيام عمل من تاريخ تلك الجلسة المعقودة في تاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ؛ لإرفاق ما طلب مهلة لإرفاقه، وقد نبهته كذلك بأنها ستعده عاجزاً عن تقديم ذلك في حال تخلف عن تقديمه خلال المهلة المحددة من الدائرة، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات، تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره مائة وثمانون ألف (١٨٠.٠٠٠) ريال يمثل المتبقي من الأرباح الناتجة عن عقد شركة المضاربة المبرمة بينهما، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠م أنهما اتفقا على أن يسلم المدعي للمدعى عليها مبلغاً وقدره أربعمائة وخمسون ألف (٤٥٠.٠٠٠) ريال؛ لتقوم باستثماره في المجال التجاري، وعلى أن يكون توزيع الأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار على النحو التالي: (٩٠%)، و (١٠%) للمدعى عليها، والثابت أن المدعى عليها استلمت رأس مال شركة المضاربة حسبما يتضح من كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى، والثابت أن المدعى عليها شركة نظامية تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧هـ على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك، أو التمويل، أو الادخار، أو التأمين، أو استثمار الأموال لحساب الغير) وبتأمل هذه المادة يتضح جلياً أن المنظم لم يجز للشركة ذات المسؤولية المحدودة مزاولة نشاط استثمار أموال الغير، ومن ثم فإنه يجب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة عن الشركة بالمخالفة للنص النظامي،، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى بطلان العقد المبرم بين طرفي الدعوى وما ترتب عليه من آثار، وأخص تلك الآثار الناتجة عن بطلان العقد عدم استحقاق المدعي لأي أرباح ناتجة عنه، وعليه فإن الدائرة تقضي برفض الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من الأولى تصحيح عقد شركة المضاربة نظراً لقيام المدعى عليها بتشغيل رأس مال الشركة؛ ذلك أن هذا الإيراد يصح لو كان العقد مشتملاً على شرط فاسد في حين أن الدائرة انتهت كما سبق بيانه انتهت إلى بطلان العقد تطبيقاً للنص النظامي المشار إليه سابقاً، ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن العقد الباطل لا يمكن تصحيحه، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن الحكم ببطلان العقد يؤدي إلى حرمان المدعي من الأرباح التي قد تنتج عن الشراكة محل الدعوى، وذلك يدخل الضرر عليه، والضرر يزال؛ ذلك أن الخسارة المتمثلة بحرمان المدعي من الأرباح التي قد تنتج عن الشركة محل الدعوى قد لحقت به نتيجة تفريطه الناتج عن تسليمه رأس المال للشركة المدعى عليها على الرغم من منع المنظم لها من مزاولة أعمال استثمار أموال الغير، والمفرط أولى بالخسارة. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أنها قامت بتطبيق نصوص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧هـ؛ باعتباره النظام الساري والمنظم لتصرفات الشركات وقت إبرام العقد محل الدعوى. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٧٢٤٥٩) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...)) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري (السجل التجاري رقم:(...)) وصلى الله وسلم على نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث