حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584180

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470441586/1444
رقم الحكم:4430584180
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441586 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584180 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١٥٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تقدم بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير عام شركة (...) والمالك الوحيد لها، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (۱)، ونسبة الحصص من رأس المال (۱۰۰٪)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية لعدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وعدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، مخالفا المادة (١٥) والمادة (١٥٢) من نظام الشركات. واستنادا لصك الحكم رقم (٤٤۳۰۰۸۰۳۲۱)، وتاريخ ١٤٤٤/٣/٨هـ، والمختوم بالصيغة التنفيذية، والقاضي منطوقه ب:"إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مئة ريال لصالح المدعي (...)". ولعدم وجود أية أموال في حسابات الشركة أو تملكها لأية أملاك يمكن التنفيذ عليها؛ وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد ما حكم به على الشركة التي تحت إدارته وفي ملكيته من أمواله الخاصة. وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد تسويق وتوزيع، المتضمن أسماء طرفي الدعوى وبنود التعاقد، ومذيل بختم الطرفين، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وقدم المدعى عليه مذكرة رد جاء فيها: أولا: أفاد بوجود مبالغ مالية في حساب الشركة وسبب عدم مقدرة المدعي استلام المبلغ هو وجود أكثر من دائن على حساب الشركة وان المدعي لم يتابع مع محكمة التنفيذ بجدة عن طريق الحصول على الأموال مثل باقي الدائنين، وأن موكله لم يخالف نظام الشركات حيث أن موكله زود المدعي بالسجل التجاري مع العقد الذي أبرم بين الطرفين، حيث أن إقرار الطرفين في المادة (٢٨) يفيد إقرار الأطراف بالاطلاع على العقد نافيًا للادعاء بالجهالة وقبلوا بأحكامه قبولا نافي للادعاء بالغبن. ثانياً: إضافة الى ما ورد أعلاه يوجد لدى موكله إيقاف خدمات على حسابة الشخصي ويوجد أكثر من دائن، حيث أن موكله يعول أمه ولديه زوجة وأبناء ولا يستطيع السحب من الحساب الشخصي غير المبلغ المسموح له سحبة ذلك لحاجته اليومية. ثالثا: السابقة القضائية التي أرفقها المدعي واستند عليها هي من النظام الشركات القديم، حيث صدر نظام الشركات الجديد وألغي النظام القديم وعدل على المادة (١٥٢) من نظام الشركات الجديد بالإضافة الى (٩): تفيد صراحة باكتساب الشخصية الاعتبارية للشركة. وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مئة ريال؛ لمخالفة المدعى عليه حكم المادة (١٥٢/٢) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان المدعي قد شيَّد دعواه على واقعة عدم وضع المدعى عليه عبارةَ ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة."؛ ولما كان المدعى عليه قد أجمل جوابه بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وهي مسؤولة وحدها عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، وانتهى لطلب رد الدعوى، ولما كانت الفقرة (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات نصت على أنه: ((..٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)). وبما أن الثابت في الدعوى والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مئة ريال. وصدور حكم من الدائرة السادسة عشر في المحكمة بتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٤هــ، برقم (٤٤٣٠٠٨٠٣٢١) في القضية رقم (٤٤٧٠٠٤٩٢٢٩) يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مئة ريال، المكتسب الصفة النهائية بمضي مدة الإعتراض؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم ٤٤٣٠٠٨٠٣٢١ وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤ هـ بمبلغ وقدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف، وخمسمائة ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث