حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637765

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678523/1444
رقم الحكم:4430637765
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678523 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637765 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٥٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٥٤٣.٠٦) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وستة هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفا ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١- طلب فتح الحساب بالآجل، ٢-كشف الحساب، وقد تقدم وكيل المدعية بتحرير الدعوى ونصه: "بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢١،(وهو تاريخ نشوء الحق) تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتوريد أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية وهدايا وألعاب للمدعى عليه وذلك بناء على طلب اعتماد فتح حساب بالاجل،مستند١- وبحد ائتماني أقصاه (٤٠,٠٠٠) أربعون الف ريال سعودي، وقامت المدعية بتوريد البضائع المطلوبة وبتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م، تمت مطابقة الأرصدة بين الطرفين وتبين بنتيجة المطابقة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه- مستند٢-، انه مدين للمدعية بمبلغ مقداره (٢٥,٥٤٣.٠٦) خمسة وعشرون الفا وخمسمائة وثلاثة واربعون ريالا وستة هللات، إلا أن المدعى عليه ما زال ممتنع عن سداد المبلغ المستحق عليه دون سبب مشروع. الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (٢٥,٥٤٣.٠٦) خمسة وعشرون الفا وخمسمائة وثلاثة واربعون ريالا وستة هللة ثانيا: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (٢,٠٠٠) الفان ريال سعودي"، وعليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل جرى رفع الجلسة. الأسباب: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره ٢٥٥٤٣.٠٦ ريال مقابل ثمن مبيع، ومبلغاً وقدره ٢٠٠٠ ريال مقابل أتعاب تقاضي، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمته المدعية من مصادقة رصيد، وبما أن الخطأ المتمثل في التخلف عن السداد قد أدى بإلجاء المدعية للتقاضي وتوكيل محام، وبما أن هذه القضة لم يعقد فيها إلا جلسة واحدة مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) رقم مدني: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم تجاري: (...)، مبلغا وقدره ٢٥٥٤٣.٠٦ خمسة وعشرون ألفاً وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وست هللات، ثانياً: أتعاب محاماة بقيمة ١٠٠٠ ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث