حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430610938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470656864/1444
رقم الحكم:4430610938
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470656864 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610938 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470656864 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (40%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ المساهمة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المتاجرة في التمور)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة تجارة التمور، وقد بدأت الشراكة في 14/ 01/ 1423هـ الموافق 28/ 03/ 2002م، والشركة حاليًا قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شهادة مضاربة أسهم)، ونوعها (مساهمات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: رغبة المدعي في التخارج؛ استنادًا على شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (٤٤١)، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حيازة المدعى عليه)، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته شهادة مضاربة أسهم رقم (578)، للمساهم: (...)، بداية العقد: 01/ 1423هـ، ونهايته: 01/ 1427هـ، عدد الأسهم: (20) سهمًا، ومبلغ المساهمة: (200.000) ريال، على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيلة بتوقيعها وختمها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (200.000) ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليها للاستثمار به في تجارة التمور، ولكنها لم تسلم موكله أي مبالغ، وذكر بأن بينة موكله على ذلك شهادة المساهمة رقم (NADED-23-01-578) بمبلغ قدره (200.000) ريال. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد المضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعي يطلبُ الحكمَ بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله الذي قدره مئتي ألفِ ريال، ولما كانت بينةُ المدّعي شهادة المضاربة ذات الرّقم (578)، التي صدرت على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومذيلة بختمِ المؤسّسة، ووافقَت محلّ المطالبة ولمّا نصّ نظام الإثبات في مادّته التّاسعةِ والعشرين على أنّه "يعدُّ المحرّر العاديٌّ صادرًا ممّن وقّعه وحجّةً عليه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوبٌ إليه من خطّ أو إمضاء أو ختمٍ أو بصمة" فإنّ الدّائرةَ تعدُّ المحرّر صادرًا من المدّعى عليه، ولمّا كان متحقّقًا تبلّغ المدّعى عليه بالدّعوى بإجراءاتها الابتدائيّة وتحقّق عدمُ حضوره فإنّ ذلك قرينةٌ على صحّة الدّعوى وعضدتها شهادةُ الأسهُم المقدّمة، ولمّا كان الأصلُ سلامةُ رأسِ المالِ وكان جاريًا عملُ الدّائرة في مثل هذه الواقعة على المؤسّسة المدّعى عليها الحكمَ بإعادة رأس المال فإنّ مجموع ذلك يؤدّي للحكم بما يردُ في منطوق هذا الصّك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (200.000) مائتا ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث