حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430641300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470169405/1444
رقم الحكم:4430641300
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470169405 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430641300 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470169405 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقليات الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...) للنقليات) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/04/27هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 1444/06/16هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 1444/07/24هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وقد قدم المدعي وكالة الإفادة الصادرة من البريد السعودي المتضمنة تبليغ المدعى عليها بالحضور وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٠٢/٠١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سيارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٢/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٠٢/٠١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٨٨٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٥١,٤٧٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٦.٠٠) ستة وثلاثون أشهر الحد الإتماني لتوريد (٩٥,٨٨٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٠٢/٠١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد) ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٤١٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي) ، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مجموعه من السندات لأمر الصادرة من المدعية و المتضمنة تعهد المدعى عليها بدفع المبالغ التي في ذمتها و المتوافقة بمجموعها مع مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها كما قدم طلب شراء صادر من المدعى عليها يتضمن طلب المدعية شراء السيارة محل الدعوى ممهور بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة الديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 44.410 ريال والذي يمثل قيمة توريد سيارة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه مجموعه من السندات لأمر الصادرة من المدعية و المتضمنة تعهد المدعى عليها بدفع المبالغ التي في ذمتها و المتوافقة بمجموعها مع مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها كما قدم طلب شراء صادر من المدعى عليها يتضمن طلب المدعية شراء السيارة محل الدعوى ممهور بختم المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (44,410) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث