حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430625835

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470212476/1444
رقم الحكم:4430625835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212476 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430625835 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470212476 لعام 1444 ه المدعي: (..) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: - في تاريخ: 1440/02/29هـ الموافق: 2018/11/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه محل تجاري، بثمن إجمالي قدره (300،000) ريال، بعقد غير محدد المدة، ونشأ الحق بتاريخه، استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد منه شيء ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:- خطأ المدعى عليه، المتمثل في تخلفه عن الالتزام بمقتضيات وتوابع العقد المبرم بينهما، مما تسبب بـنشوء التزامات على المدعي ليست محلا لالتزامه أصلا، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم التزام المدعى عليه بالعقد مما تسبب بالضرر على المدعي نتيجة إخلاله بذلك، وأضرار تقاضي حيث أدى خطأ المدعى عليه إلى إلجاء المدعي للشكاية، وذلك بالتعاقد مع مكتب محاماة للقيام بالإجراءات القانونية، مما حمله قيمة الاتعاب، الطلبات: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (2،019،759.88) ريال/هلله.إلزام المدعى عليه بالتعويض التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (207،000) ريال، إثر ذلك عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/04/01 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعوى موكله أبرز لائحته ونصها: (أولًا: بموجب العقد باع موكله للمدعى عليه المحل التجاري المسمى "مطعم (...) للوجبات السريعة وتجهيز الحفلات والولائم سجل تجاري رقم: (...)" نظير مبلغ قدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال، والتزاماتٍ أخرى تضمَّنها العقد؛ منها أن يلتزم المدعى عليه بإتمام نقل الملكية، وتجديد عقود الإيجار، والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على عاتق المنشأة من سداد إيجار المطعم وسكن عمالته، وسداد مديونية الموردين الخاصة بالمواد الغذائية، ثانيًا: على إثر ذلك العقد والتزاماً بمقتضاه سلَّم موكِّله للمدعى عليه المنشأة التجارية واستلم منه سنداتٍ لأمر لقيمتها الأساسيَّة إلَّا أنَّ المدعى عليه تقاعس عن استكمال إجراءات البيع من نقل ملكية السجل التجاري، وتصحيح عقود الأجرة للموقع المشغول من قبل مؤسسته وعمالتها وعن سداد مديونياتها وفقاً للعقد، وماطل في ذلك لمدَّةٍ تُقارب الأربع سنوات، حتى اضطرَّ موكلة برفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصَّة يطلب فيها إلزامه بنقل ملكيَّة المطعم، وصدر الحكمُ فيها بطلباته إلزام المدعى عليه بنقل ملكية مطعم (...)سجل تجاري رقم: (...) إلى ملكيته صك الحكم مؤيد من محكمة الاستئناف. ثالثًا: ترتَّب على إثر مماطلة المدعى عليه وتقاعسه عن الوفاء بما تضمنَّه العقد، عدَّةَ أضرارٍ تحمَّلها موكله ومنها: إيجار العقار المشغول من قبل مؤسسة المدعى عليه -محل البيع، من تاريخ البيع حتى آخر دفعة حالَّة بتاريخ 01/01/1444هـ، بقيمةٍ إجماليَّةٍ قدرها: (1،890،000) مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال؛ وصدر فيها حكمٌ قضائيٌّ بأن يدفع موكله لمالك العقار المؤجر ذلك المبلغ، وذلك عن كل سنة إيجارية هجرية حتى نهاية العقد في 30 /12 /1444ه، إن ما نشأ على موكله من التزاماتٍ بعد عقد البيع أتت فقط لكونه المالك السابق للمحل التجاري، وما هي إلا نظير تخلُّف المدعى عليه عن الالتزام بمقتضيات وتوابع العقد المبرم بينهما، مما ترتَّب عليه نشوء التزاماتٍ على موكله ليست محلاً لالتزامه أصلاً، وفي التزامه لأصحاب هذه الحقوق وأدائه لهم قَصَدَ به الرجوع على المدعى عليه، لما قد مسَّه من ضررٍ جرَّاء هذه التَّصرُّفات، ولكون المدعى عليه لم يلتزم ابتداءً بنقل عقود الإيجار مع الملاَّك الأصليين لاسمه إلى يومنا الحاضر، وبقيت تلك العقود على حالها السابق -باسم موكله- بلزومها في مواجهة موكله، ولعدم إبداء المدَّعى عليه أي نية حقيقية بالالتزام بما ورد في مقتضى العقد وتوابعه، وعليه فيطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ إجمالي قدره: (2،019،759.88) مليونان وتسعة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال وثماني وثمانون هللة. وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ إجمالي قدره: (207،000) مائتان وسبعة ألاف ريال؛ نظير أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 2 /4 /1444هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 9 /4 /1444هـ، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعي في تاريخ 1444/03/28 وملخصها: أرفقت صحيفة الدعوى والمتضمنة أولًا: بموجب العقد باع موكلها للمدعى عليه المحل التجاري المسمى "مطعم(...) للوجبات السريعة وتجهيز الحفلات والولائم سجل تجاري رقم: (...)" نظير مبلغ قدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال، والتزاماتٍ أخرى تضمَّنها العقد؛ منها أن يلتزم المدعى عليه بإتمام نقل الملكية، وتجديد عقود الإيجار، والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على عاتق المنشأة من سداد إيجار المطعم وسكن عمالته، وسداد مديونية الموردين الخاصة بالمواد الغذائية، ثانيًا: على إثر ذلك العقد والتزاماً بمقتضاه سلَّم موكِّلها للمدعى عليه المنشأة التجارية واستلم منه سنداتٍ لأمر لقيمتها الأساسيَّة إلَّا أنَّ المدعى عليه تقاعس عن استكمال إجراءات البيع من نقل ملكية السجل التجاري، وتصحيح عقود الأجرة للموقع المشغول من قبل مؤسسته وعمالتها و عن سداد مديونياتها وفقاً للعقد، وماطل في ذلك لمدَّةٍ تُقارب الأربع سنوات، حتى اضطرَّ موكلها برفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصَّة يطلب فيها إلزامه بنقل ملكيَّة المطعم، وصدر الحكمُ فيها بطلباته إلزام المدعى عليه بنقل ملكية مطعم ريفان سجل تجاري رقم: (...) إلى ملكيته صك الحكم مؤيد من محكمة الاستئناف. ثالثًا: ترتَّب على إثر مماطلة المدعى عليه وتقاعسه عن الوفاء بما تضمنَّه العقد، عدَّةَ أضرارٍ تحمَّلها موكله ومنها: إيجار العقار المشغول من قبل مؤسسة المدعى عليه -محل البيع، من تاريخ البيع حتى آخر دفعة حالَّة بتاريخ 01/01/1444هـ، بقيمةٍ إجماليَّةٍ قدرها: (1،890،000) مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال؛ وصدر فيها حكمٌ قضائيٌّ بأن يدفع موكلها لمالك العقار المؤجر ذلك المبلغ، وذلك عن كل سنة إيجارية هجرية حتى نهاية العقد في 30 /12 /1444ه، إن ما نشأ على موكلها من التزاماتٍ بعد عقد البيع أتت فقط لكونه المالك السابق للمحل التجاري، وما هي إلا نظير تخلُّف المدعى عليه عن الالتزام بمقتضيات وتوابع العقد المبرم بينهما، مما ترتَّب عليه نشوء التزاماتٍ على موكله ليست محلاً لالتزامه أصلاً، وفي التزامه لأصحاب هذه الحقوق وأدائه لهم قَصَدَ به الرجوع على المدعى عليه، لما قد مسَّه من ضررٍ جرَّاء هذه التَّصرُّفات، ولكون المدعى عليه لم يلتزم ابتداءً بنقل عقود الإيجار مع الملاَّك الأصليين لاسمه إلى يومنا الحاضر، و بقيت تلك العقود على حالها السابق -باسم موكلها- بلزومها في مواجهة موكلها، ولعدم إبداء المدَّعى عليه أي نية حقيقية بالالتزام بما ورد في مقتضى العقد وتوابعه، وعليه فطلبت إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ إجمالي قدره: (2،019،759.88) مليونان وتسعة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال وثماني وثمانون هللة. وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ إجمالي قدره: (207،000) مائتان وسبعة ألاف ريال؛ نظير أتعاب المحاماة. وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ 1444/04/15 وملخصها: ذكر بأن الدائرة أفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه خلال أسبوع، وحيث لم يظهر عبر النظام ما يفيد قيام المدعى عليه بتقديم جوابه على صحيفة الدعوى، مما ترتب عليه عدم التمكن من الإجابة عليه يعدُّ نكولًا عنها، وطلب الفصل في الدعوى بناءً على ما ورد في صحيفة الدعوى. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/04/30هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثلُه رغم تبلُغه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته؟ فذكر بأنه أرفق مسبقاً عقد المحاماة غير أنه تعذر إرفاقه... وطلب تمكينه من إرفاقه، فأفهم بإرفاقه خلال يومين من خلال النظام، ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ1444/04/30 هـ، وملخصها: مرفق عقد أتعاب محاماة والمتضمن: (إنه في بتاريخ1444/01/24هـ الموافق2022/08/22 م، تم الاتفاق بمدينة الأحساء بين كل من: الطرف الأول: المحامي/ (..) بموجب الهوية رقم (...)، بصفته الشخصية، وباعتباره المدير العام لمكتب (..) للمحاماة. الطرف الثاني: الأستاذ: (..)، بموجب الهوية رقم (...). التمهيد: حيث أن الطرف الثاني قام ببيع (مطعم (..)) المسجل بالسجل التجاري رقم (...) لصالح/ (..). وتضمن عقد بيعه تحمل المشتري سداد إيجار موقع المطعم وسكن العمال والمديونية التي على المنشأة للموردين. كما وقد صدر حكم قضائي في القضية رقم (42813075) المتضمن ثبوت البيع وإلزام المشتري بإتمام إجراءات نقل الملكية، ونظراً لعدم التزام المشتري ببنود العقد، فيرغب الطرف الثاني بإقامة دعاوى قضائية ضد خصمه المذكور للمطالبة بما يلي: 1- دعوى مطالبة مالية بقيمة الإيجارات لمقر المطعم عن فترة ما بعد الشراء وحتى تاريخه بمبلغ قدره (1،890،000) مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال. 2- دعوى مطالبة مالية بقيمة الإيجارات لمقر سكن العمالة عن فترة ما بعد الشراء وحتى تاريخه بمبلغ قدره (54،888.88) أربعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وثمانون هللة) - دعوى مطالبة مالية بقيمة الفاتورة المدفوعة للمورد (ثلاجة البوروزة) بمبلغ قدره (74،871) أربعة وسبعون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال، ويرغب في التعاقد مع الطرف الأول للمرافعة والمدافعة عنه وتمثيله أمام المحكمة المختصة - إن لزم الأمر. ولما للطرف الأول من خبرة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية وطاقم فني مؤهل لمتابعة ما تتطلبه رفع هذه القضايا سواءً منفردة أو جملة واحدة ومتابعة ما تستلزمه إجراءات المرافعة بها ونحوها من الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية، فقد اتفق الطرفان على عدة بنود. - ‏مرفق إيصال حوالة محلية على مطبوعات مصرف بنك (...) بتاريخ2022/08/24 م، بمبلغ وقدره (34،500) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال. - مرفق سند قبض على مطبوعات مكتب (..) وتاريخ1444/01/26 هـ، متضمن استلمنا من السيد (..) مبلغ وقدره (34،500) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال حوالة، وذلك عن دفعه التوقيع عند توقيع الاتفاقية أتعاب محاماة برقم العقد (222015) والمهور بتوقيع المستلم). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1444/05/20 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، ثم طلب المدعى عليه وكالة فتح باب المرافعة وتقديم جوابه، وبسؤاله عن سبب عدم حضوره سابقًا وتقديمه جواب؟ ذكر بأن موكله ولم يوكله إلا هذا اليوم، وبعد اطلاع الدائرة على ضبط جلسة1444/04/01 هـ، قررت رفع الجلسة؛ وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض وذلك عن قيمة الإيجارات لمقر المطعم عن فترة ما بعد الشراء وحتى تاريخه بمبلغ قدره (1،890،000) مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال. وقيمة الإيجارات لمقر سكن العمالة عن فترة ما بعد الشراء وحتى تاريخه بمبلغ قدره (54،888.88) أربعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وثمانون هللة) وقيمة الفاتورة المدفوعة للمورد (ثلاجة البوروزة) بمبلغ قدره (74،871) أربعة وسبعون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال، بمبلغ إجمالي قدره مليونان وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة (2،019،759.88)، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (207،000)، وبما أن المدعى عليه استمهل للإجابة إلا أنه لم يقدم أي جواب كما أن الدائرة طلبت منه الجواب بجلسة الحكم إلا أنه لم يقدم إجابة، وبما أن المدعي يستند في مطالبته إلى عقد البيع والذي تضمن تحمل المشتري سداد إيجار موقع المطعم وسكن العمال والمديونية التي على المنشأة للموردين، كما أبرز حكم من المحكمة العامة بتحمله للأجرة مدة عقد الإجارة، وسند قبض لمبلغ أجرة سكن العمال، و الفاتورة المدفوعة للمورد (ثلاجة البوروزة)، كما أن الثابت أن المدعى عليه أخل وتأخر في نقل ملكية المحل مثار النزاع استناداً للحكم في القضية رقم (42813075) المتضمن ثبوت البيع وإلزام المشتري بإتمام إجراءات نقل الملكية، فضلاً عن ذلك حضور المدعى عليه وعدم تقديمه ما يناهض ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطالب به بمبلغ قدره مليونان وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة (2،019،759.88)، لما ثبت بالبينة المشار إليها، أما عن طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (207،000)، مائتان وسبعة آلاف ريال، وبما أن الثابت أن الحق المطالب به ظاهر وإضرار المدعى عليه للمدعي بإقامة هذه الدعوى وتحمله أتعاب تقاضي بمبلغ قدره أربعة وثلاثون ألف حسب العقد والحوالة أما باقي المبلغ فلم يثبت للدائرة تحمله من قبل المدعي؛ عليه فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي عن هذه الدعوى بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وترفض ما عدا ذلك، وتنتهي معه إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام/ (..)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع (..)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا وقدره مليونان وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة (2،019،759.88) ثانيا: إلزام (..) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع (..)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا وقدره (50.000) ريال، خمسون ألف ريال كأتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430625835 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470212476 لعام 1444 ه المدعي: (..) المدعى عليه: (..) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض وذلك عن قيمة الإيجارات لمقر المطعم عن فترة ما بعد الشراء وحتى تاريخه بمبلغ قدره (1،890،000) مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال. وقيمة الإيجارات لمقر سكن العمالة عن فترة ما بعد الشراء وحتى تاريخه بمبلغ قدره (54،888.88) أربعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وثمانون هللة) وقيمة الفاتورة المدفوعة للمورد (ثلاجة ...) بمبلغ قدره (74،871) أربعة وسبعون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال، ليصبح مجموع مطالبته مبلغ قدره مليونان وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة (2،019،759.88)، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (207،000) ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها بتاريخ 26/05/1444هـ القاضي أولاً: بإلزام/ (..) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (..) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره مليونان وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة (2،019،759.88) ثانيا: إلزام (..) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (..) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (50.000) ريال خمسون ألف ريال كأتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك. ثم تقدم كل من طرفي الدعوى باعتراضهما على الحكم، ومفاد الاعتراض المقدم من وكيل المدعي أن موكله يستحق كامل أتعاب التفاضي حسب ما ورد في تفصيل طلبه، واشتمل اعتراض وكيل المدعى عليه أن تسبيب الدائرة مصدرة الحكم استند على ما جاء بالعقد المبرم بين الطرفين، حيث ذكر المدعي بأن المدعى عليه أستلم المطعم وهذا غير صحيح، وأن المدعي هو الواضع يده على المطعم والمتصرف فيه ولم يقم بتسليمه للمدعى عليه، ولم يقم المدعي ما يثبت إشعار مالك العقار المؤجرة منه ما يفيد بانه لم يعد ملزم بسداد الإيجار أو إشعار العمالة بأنه لم يعد المسؤول عن سداد الرواتب لهم، ولم يقم المدعي بإدخال المدعى عليه في دعوى المطالبة بالقيمة الايجارية التي أقيمت عليه من قبل المؤجر رغم كونه بيده نسخه من عقد البيع المبدئي، وأضاف بأنه يوجد لدى المدعى عليه من الإثباتات والشهود ما يدحض حجة المدعي من أن المدعى عليه هو المنتفع من المطعم، واختتم بطلب إلغاء الحكم المستأنف، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها مرافعة بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 02/07/1443هـ بحضور طرفي الدعوى، وطلب منهما الاطلاع على الاستئناف المقدم من كليهما فطلبا مهلة للرد، وقدم كل منهما جوابه بنحو ما سبق الإفادة به، وطلب وكيل المدعى عليه سماع شهادة العاملين بالمطعم محل الدعوى بما يثبت أن المطعم لا زال تحت يد المدعي، مع النظر في الاحكام العمالية التي صدرت في حق المدعي بما يدل على مسئولية المدعي عن العمالة، مع تأكيده على أن عقد البيع محل الدعوى مبدئي، ولم يتم إبرام عقد نهائي بين الطرفين، واكتفى كل منهما بما قدم، وبالجلسة المؤرخة 22/07/1444هـ، حضر الطرفان، وتم رفع القضية للمداوله. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوى وما بنوا عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والدائرة مصدرة الحكم قدرت أتعاب التقاضي بما يتمشى مع ماهو مقرر نظاما، وعليه فإن دائرة الاستئناف لا تجد في طلب المدعي زيادة الاتعاب أي بينة مؤثرة، وأما ما تقدم به المدعى عليه من دفوع وحجج، فإن البين من خلال أوراق الدعوى والاحكام الصادر فيما يخص العقد محل النزاع، أن المدعى عليه هو من يمتنع عن استلام المطعم محل البيع بدون مسوغ، مما رتب هذه المبالغ المحكوم بها عليه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 26/05/1444ه القاضي: أولاً: إلزام المدعى عليه / (..) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (..)هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره مليونان وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة (2،019،759.88) ثانيا: إلزام (..) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (..) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (50.000) ريال خمسون ألف ريال كأتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث