حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430628437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470614947/1444
رقم الحكم:4430628437
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470614947 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430628437 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٤٩٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها(٣) عامل اشارة و(٢)سباك لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٦٨،٨٥٢.٧٥) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، بثمن إجمالي قدره (٢٦٨،٨٥٢.٧٥) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٦٨،٨٥٢.٧٥) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، سدد منه (١٨٨،٤٩٠.٤٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال وأربعون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (٧٩،٩١٢.٣٥) تسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى دفع أتعاب محاماة من أجل استيفاء مبلغ المطالبة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٧٩،٩١٢.٣٥) تسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨،٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات الشركة (...)للخدمات الصناعية من تاريخ ٥/٣/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٧٩،٩١٢.٣٥) تسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة ممهورة بختم المدعى عليها مؤسسة (...) للمقتولات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على تحرير الدعوى، وسألت الدائرة أن الفواتير على ختم مؤسسة (...) افاد انها كانت مؤسسة ثم تحولت الى شركة بذات السجل التجاري وأفاد انه يطالب صاحب المؤسسة وافهمته الدائرة ان البيانات في القضية انها مرفوعة على الشركة ولا يمكن ان تنظر في مواجهة صاحب المؤسسة فأفاد انه يوافق على انه يطالب الشركة المدعى عليها وبسؤاله عن بيناته أحال مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدارة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٧٩،٩١٢.٣٥) تسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨،٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٧٩،٩١٢.٣٥) تسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة فواتير مختومة من قبل المدعى عليها مؤسسة (...) بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها لكون ثبت للدائرة تحولها الى الشركة المدعى عليها لكونها بذات السجل مما يدل على ترتب ذمتها بمبالغ الفواتير التي عليها ختم المؤسسة وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به حيث عدم حضور وكيلا عنها تعد ناكلة عن الجواب فلكل ماسبق مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨،٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبناء على عدم ارفاق عقد اتعاب المحاماة فلم يثبت للدائرة تكبد المدعية اتعاب محاماة مماتنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٧٩،٩١٢.٣٥) تسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث