حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430632065

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470597036/1444
رقم الحكم:4430632065
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597036 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430632065 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٧٠٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ اعمال الطلاء وذلك في الطلاء الخارجي لخزان النايتروجين الأسطواني رقم ٢٤١١، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٢،١٦٣.٣٥) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٣،٤٠٠.٤٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال وأربعون هلله، والمتبقي (٤٨،٧٦٢.٩٥) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٨،٧٦٢.٩٥) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧م إلى (...). ٢- فاتورة ضريبية على مطبوعات (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م للعميل (...) بمبلغ إجمالي قدره (٧٢،١٦٣.٣٥) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة،. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته أجاب: أن المبلغ صحيح ويطلب تقسيطها على ٣ دفعات بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح، وأفاد وكيل المدعية أنه يطلب التقسيط على دفعتين، ووافق وكيل المدعى عليها تحل الدفعة الأولى في تاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٤٣٨١.٤٧ أربعة وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا وسبعة واربعون هللة وتحل الدفعة الثانية في تاريخ ١٥/٤/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٤٣٨١.٤٨ أربعة وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا وثمانية واربعون هللة وأيضاً اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعية المرفقة وتثبت تخويله حق الإقرار والصلح، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٨،٧٦٢.٩٥) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وستون ريال و خمسة وتسعون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة مبلغ المطالبة وطالب بتقسيط المبلغ. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن الطرفان اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ (٤٨،٧٦٢.٩٥) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله على دفعتين تحل الدفعة الأولى في تاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٤٣٨١.٤٧ أربعة وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا وسبعة واربعون هللة وتحل الدفعة الثانية في تاريخ ١٥/٤/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٤٣٨١.٤٨ أربعة وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا وثمانية واربعون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث