حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430614055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470536115/1444
رقم الحكم:4430614055
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536115 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430614055 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470536115 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (45%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعى عليها بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (47،000) سبعة وأربعون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الخضار والفواكه، وقد بدأت الشراكة في 1442/01/29هـ الموافق 2020/09/17م، والشركة حالياً منتهية بسبب، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/06هـ الموافق 2021/02/18م، وطالبت بـ إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (47،000) سبعة وأربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد بين أطراف الدعوى. 2- حوالة بنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/16هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة، وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (47،000) سبعة وأربعون ألفًا ريال، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استناداً على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) و تاريخ 1435/01/22هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، حيث أن العلاقة بينهما ليست من صور المضاربة الفقهية ولا من الشركات النظامية وبنعقد الاختصاص للمحاكم العامة باعتبار أنها صاحبة الولاية العامة وا تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى.