حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430629808
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470518252/1444
رقم الحكم:4430629808
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518252 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430629808 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٨٢٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) للأدوية والمستحضرات الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠١ الصادرة من كتابة العدل جنوب جدة كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) الصادرة من كتابة عدل المخواه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وإرفاقها إلكترونياً مع حصر بيناته وإرفاقها خلال ثلاثة أيام، وعلى وكيل المدعى عليها الرد بعد ذلك الكترونياً خلال خمسة أيام، وبجلسة ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية ونصها: (بما أن المدعية شركة توزيع أدوية ومستحضرات طبية قامت المدعي عليها بالتعاقد مع الشركة المدعية لتزويدها أدوية ومستحضرات طبية وأغذية أطفال بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً بموجب فواتير آجله يقوم المدعي عليها باستلامها عن طريق التوقيع والختم عليها وتسدد طبقا ما هو متفق عليه في اتفاقية السداد الآجل وهي ٩٠ يوم وتقوم المدعية بتوريد البضائع بالمركز الرئيسي للمدعي عليها، وهي بقيمة إجمالية (٤٧,١٤٤.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي. وقد قامت المدعي عليها باستلام جميع البضائع إلا أنه لم تقوم بسداد كامل قيمة هذه الفواتير المستحقة عليها. وحيث أن المدعية قامت بمد فترة السماح لها حتى تقوم بالسداد مرة تلو الأخرى ورغم أنها قامت بإنذارها عدة مرات عن طريق مندوبيها إلا انها كانت متعثرة ودون جدوى أخرها خطابنا الصادر لها بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢م، وذلك دون أي جدوى. وعليه لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٤٤.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي) ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها المقدمة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة الكترونيا خلال يومين فاستعد بذلك، وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه التالي: "أولا: فيما يتعلق بالتعاقد لم تزودنا المدعية بصورة منه حسب ما ذكرت في دعواها وإنما قدمت مجموعه فواتير بالإضافة إلى كشف حساب. ثانيا: أن طبيعة المنتجات التي وردتها المدعية عبارة (مستحضرات تجميل) وليست كما يدعي أنها أدوية وأغذية أطفال. ثالثا: أن أجمالي قيمة الأعمال حسب (الفواتير) المرفقة وقبل خصم المرتجعات (٥٠.٠٦٠) ريال. رابعا: أن بداية التعامل بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م خامسا: تم إرجاع جزء من المنتجات بحسب ما هو مذكور في الفاتورة أنها عبارة عن (بضاعة منتهية الصلاحية وبضاعة تالفة) بقيمه (٢٥٣٩.٣٦) ريال وبتاريخ ١٨/٢/٢٠٢١م سادسا: تم إرجاع جزء من المنتجات بحسب ما هو مذكور في الفاتورة أنها عبارة عن (مرتجع فاتورة آجله) بتاريخ بقيمة (٣٧٦) ريال وبتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م مرفق ١ (بموجب كشف الحساب) سابعا: تم إرجاع جزء من المنتجات سبق وأن استلمتها المدعية بتوقيع مندوبها على بيان المرتجع بقيمه (٦.٧٨٥) ريال. مرفق ٢ (بيان المرتجع) ثامنا: تواصلت موكلتي مع المدعية وأشعرتها بوجود منتجات مرتجعة حاليا وطلبت من المدعية استلامه بقيمة (٦.٣٠٠) ريال. تاسعا: بذلك يصبح المبلغ المتبقي للمدعية بعد خصم المرتجعات واستلامهم المنتجات من موكلتي مبلغ وقدره (٣٤.٠٦٠) ريال"، وبجلسة ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعية بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ المتضمّنة:"١- بداية ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة أولا: وذلك فيما يتعلق بالتعاقد فإننا نرد عليه بأن طبيعة التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه بموجب أوامر الشراء الشفهية والتي بموجبها يتم تسليم البضائع بفواتير آجلة يقوم المدعى عليه باستلامها عن طريق التوقيع والختم عليها. ٢- بالرد على ما ذكره في الفقرة ثانيا فإننا نرد عليه بأنه نشاط موكلتي الشركة (...) للأدوية والمستحضرات الطبية هو أدوية ومستحضرات تجميل وأغذية أطفال حيث أن المنتجات التي تم توريدها للمدعى عليه هي مستحضرات تجميل واغذية أطفال كما تم ارفاق مستند من قبل المدعى عليه والمتضمنة بضائع أغذية أطفال وهذا إقرار منهم بذلك وهو يناقض ما ذكره بأن التعامل فقط مستحضرات تجميل. ٣- بالرد على ما ذكره في الفقرة ثالثا ان اجمالي قيمة التعامل حسب (الفواتير) المرفقة وقبل خصم المرجعات (٥٠.٠٦٠) ريال فهذا إقرار منه بذلك ونتمسك بما اقر به وكيل المدعى عليه. ٤- بالرد على ما ذكره في الفقرة رابعا: فانه طبقا لكشف الحساب وبداية التعامل فهو كما ورد بلائحة الدعوى. ٥- بالرد على ذكره في الفقرة خامسا وسادسا فيما يخص البضائع بإجمالي (٢,٩١٥.٣٦) فإننا نرد عليه بأنه تم خصمها من الحساب، مرفق كشف الحساب. ٦- بالرد على ما ذكره في الفقرة سابعا وثامنا: فإننا نفيد فضيلتكم بأن كشف حساب المطالبة والفواتير تتضمن مستحضرات طبية خاصة بالمدعى عليه وان بيان الفواتير المقدمة من قبلنا لا تتضمن المرتجعات التي يدعي بها اذا كان ما ذكره صحيحا مما يؤكد معه على عدم صحة المستند المقدم من قبله، كما أن سياسة المرتجعات لدى موكلتي لا يتم تعميدها إلا بموجب موافقه خطيه وباعتماد رسمي وفقا لنظام التعاملات التجارية بين التجار والدليل علي ذلك ايضا رغبة المدعي عليه باسترجاع بضائع أخرى والتي تؤكد بآن موكلتي رفض استلام تلك البضائع حيث ان المدعى عليه قد قام باستلامها سليمة وبحالة صالحة للبيع وقد تلفت في يده مما يستوجب معه سداد قيمتها. ٧- بالرد على ما ذكره في الفقرة تاسعا: فهو غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أنه تم خصم المرتجعات التي تم ذكرها في مذكرتنا بالفقرة ٥ أعلاه، كما أن موكلتي غير ملزمة باستلام البضائع التي تم ذكرها من قبل المدعى عليه وليصبح اجمالي المبلغ المتبقي هو بمبلغ قدره (٤٧,١٤٤.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي. لذلك كله أطلب من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلتي المذكورة في لائحة الدعوى"، كما اطلعت على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٧ / ٧ / هـ المتضمّنة:"١- ردا على ما ذكره في بند (١) هذا يناقض ما ذكره وكيل المدعية في دعواه ابتداءً حيث ذكر انه يوجد عقد والآن يوضح بأن طبيعة التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه بموجب أوامر الشراء الشفهية...الخ. ٢- ردا على ما ذكره في بند (٢) هذا إقرار من المدعية بالمرتجعات المرفقة من موكلتي بكافة ما تحتويه من سواءً كانت (مستحضرات تجميل او أغذية). ٣- ردا على ما ذكره في بند (٣) نوضح بأن الإقرار لا يتجزأ وأن القيمة قبل خصم المرتجعات وهذا ما أكدته المدعية. ٤- ردا على ما ذكره في بند (٥) نعم ذكرتم انه تم خصم قيمتها فهذا إقرار آخر من المدعي وكالة يوضح طبيعة التعامل (في قبول البضاعة المنتهية الصلاحية والتالفة) دون قيد او شرط. ٥- ردا على ما ذكره في بند (٦) في حين ان المدعية ذكرت انه لا يوجد تعاقد (يوضح فيه آلية المرتجعات ومدة السداد) نطلب من المدعية ارفاق ما يفيد تعميدها وموافقه خطيه وباعتماد رسمي على المرتجعات المذكورة في كشف الحساب (ليتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ذكرته المدعية من شروط لقبول المرتجعات) وبناءً عليه يتضح لفضيلتكم انه يلزم المدعية قبول البضاعة سواءً كانت تالفة او منتهيه حسب ما ورد في كشف الحساب المقدم منها. ٦- بذلك يصبح المبلغ المتبقي للمدعية بعد خصم المرتجعات وإلزامهم باستلامهم المرتجعات من موكلتي مبلغ وقدرة (٣٤,٠٦٠) ريال"، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الفواتير المرفقة مع لائحة الدعوى، فذكر بأنها صحيحة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وأنه في حال الاتفاق على الصلح ستقوم الدائرة بإثباته في الجلسة القادمة، وفي حال عدم الاتفاق على الصلح فستفصل الدائرة في الدعوى في الجلسة القادمة، وبجلسة ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اتفق طرفا الدعوى صلحاً على الآتي: أولاً/ يخصم من مبلغ المطالبة الأصلي مبلغاً قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمئة ريال. ثانياً / تستحق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٤.٦٤٤) أربعة وأربعون ألفاً وستمئة وأربعة وأربعون ريالاً. ثالثاً / يسدد هذا المبلغ على دفعتين، فالدفعة الأولى بمبلغ قدره (٢٢.٣٢٢) ريال، تسدد بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٣م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٢٢.٣٢٢) ريال، تسدد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٣م، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا:"والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: اثبات الصلح المتفق عليه بين الشركة (...) للادويةوالمستحضرات الطبية سجل تجاري رقم: (...) وشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، ؛ والزامهم بتنفيذه.