حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430607999
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449016462/1444
رقم الحكم:4430607999
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016462 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430607999 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449016462 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله عيد بن عوضه الاحمري المدعى عليه: هديه احمد محمد ضامري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تم في العام 2017م إبرام عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليها في مطعم أرض الشعاع لتقديم الوجبات، وقد سدد المدعي قيمة الشراكة والبالغ قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال عن طريق التحويل من حسابه في بنك الراجحي إلى حساب المدعى عليها، وقد قامت المدعى عليها بتأسيس مقهى لوت من قيمة مساهمة المدعي في الشراكة، إلا أنها امتنعت عن تسليم المدعي الأرباح منذ افتتاح المقهى، وطالب بإثبات شراكة المدعي في مقهى كوفي لوت، وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي قيمة الأرباح منذ تاريخ افتتاح المقهى، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد توثيق شراكة في مؤسسة أرض الشعاع لتقديم الوجبات، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعى عليها على ما جاء في العقد، على مطبوعات مؤسسة أرض الشعاع، ممهور بتوقيع المدعي وتوقيع أحمد ضامري وختم مؤسسة أرض الشعاع. 2- كشف حساب، على مطبوعات مصرف الراجحي، بتاريخ 14/ 12/ 2017م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن ما ذكره المدعي من قيام شركة بينه وبين المدعى عليها فصحيح، أما ما ذكره المدعي من أن محل الشراكة هو مقهى لوت فهو غير صحيح، إذ أن المدعى عليها تمتلك عدة مشاريع قائمة، والمشروع المعني في عقد الشراكة متعلق بافتتاح وتشغيل مطعم بحي الراكة في مجمع ماكرو سكوير كفرع مستقل لمطعم مملوك للمدعى عليها، والمدعي على علم بذلك إذ كان على تواصل دائم مع مدير الشركة أحمد ضامري بخصوص وجود إشكال في عقد إيجار العقار الذي سيقام عليه المطعم الكائن بحي الراكة، بل وكان يعلم بتقدم المدعى عليها عدة دعاوى ضد شركة الأعمال الشاملة وهي الشركة التي أجرت المدعى عليها العقار، وذلك في سبيل سعيها لاستيفاء حقوقها من المؤجر، والمدعى عليها كانت تزود المدعي بتفاصيل الدعاوى التي رفعتها والأحكام القضائية التي صدرت فيها، وطوال الفترة السابقة حتى رفع هذه الدعوى لم يصدر من المدعي أي اعتراض أو إشارة إلى أن شراكته كانت على مشروع مقهى لوت وليس على المشروع الآخر، وفيما يخص مقهى لوت فبين أن للمقهى مركز مالي مقيد ويحتوي على أسماء المساهمين وحصة كل واحد منهم في رأس المال أو الأرباح المستحقة ولم يرد فيه اسم المدعي ولم يسبق إثباته، إذ لا صفة له في المطالبة بتسليم أرباح مقهى لوت، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه قوائم مالية، المتضمنة: مبلغ إجمالي قدره (1,292,945.96) مليون ومائتان واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالاُ وستة وتسعون هللة، بتاريخ 31/ 12/ 2019م. وطالب في جوابه برفض دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/ 02/ 1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال ما ورد في ملف القضية وهي عباره عن العقد و الحوالة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 14/ 03/ 1444هـ وملخصها: الإجابة على الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 20/ 03/ 1444هـ وملخصها: أقرت المدعى عليها في جوابها على الدعوى بوجود شراكة بينها وبين المدعي، أما عن أنكارها بأن يكون محل الشراكة مقهى لوت فإنكارها ليس في محله ومحاولة منها للتحايل والتنصل من أموال المدعي التي في ذمتها وتوضيح عدم صحة مزاعمها الآتي: أن المدعي أبرم عقد للشراكة مع المدعى عليها في مؤسسة أرض الشعاع لتقديم الوجبات وسدد قيمة الشراكة بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وما ذكرته المدعى عليها من أن المشروع المعني بالشراكة يتعلق بافتتاح مطعم بحي الراكة في مجمع ما كرو سكوير فهذا غير صحيح، حيث أن عقد الشراكة لم يتضمن تحديد لمطعم بعينه للشراكة وإنما جاء العقد شاملاً لمؤسسة أرض الشعاع، وبذلك فإن المدعي شريك في كامل المؤسسة وما تمتلكها من مشاريع استناداً لما جاء في البند الرابع من العقد، وأن مقهى لوت تابع لمؤسسة أرض الشعاع المملوكة للمدعى عليها وما يدل على ذلك أن تأسيس المقهى بعد توقيع عقد المدعي لعقد الشراكة مع المدعى عليها وتسليمها نسبته من الشراكة، وأن ما يدل على كذب المدعى عليها وتضارب أقوالها أنها ذكرت أن شراكة المدعي كان في مطعم حي الراكة بالخبر بينما جاء في بند التمهيد في العقد أن المدعي شريك مع المدعى عليها في مؤسسة أرض الشعاع، وأن مقرها الدمام وهذا يتناقض مع مزاعمها بأن محل الشراكة مطعم بالخبر، وأن المدعى عليها تحاول إدعاء شراكة المدعي في مطعم حي الراكة وذلك للتنصل من التزاماتها العقدية في الشراكة فعلى افتراض صحة مزاعمها بشراكة المدعي في مطعم حي الراكة مع شراكته في مقهى لوت فإن خسائر المطعم كما جاء في صك الحكم مبلغ قدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال بينما جاء في عقد الشراكة أن قيمة أسهم الشراكة مبلغ قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال، وأن المدعي شريك بثلاثة أسهم فكيف حسبت المدعى عليها خسارة المدعي مع وجود (23) مساهماً أخرين وما هو سندها في تلك الخسارة ولماذا لم تقسم الخسارة بالتساوي بين الشركاء كل بحسب مساهمته في رأس المال، وأن المدعى عليها زعمت حصر شراكة المدعي في مطعم الراكة بالخبر ولكنها لم تقدم البينة على ذلك ولم تحدد رأس مال المدعي وعدد المساهمين في المطعم وما هو مصير رأس المال والأرباح، وكل هذه الأجوبة تحتاج لمكتب مراجع محاسبي حتى يستبين أين أموال المدعي التي سددها وما هي أرباح المدعي في شراكته مع المدعى عليها في مؤسسة أرض الشعاع لتقديم الوجبات والمطاعم والمقاهي التي تتبع لها، وما ذكرته المدعى عليها من أن مطعم لوت لديه مركز مالي مساهمين ليس من بينهم المدعي فهذا غير صحيح والمستند الذي تقدمت به هو من صنعة يدها وليس مستند رسمي فإن كان صحيحاً لماذا لم يتم الإشارة للمساهمين في عقد رسمي كما حدث مع المدعي مما يدل على كذب المدعى عليها، وطالب بإثبات شراكة المدعي مع المدعى عليها في مقهى لوت وجميع المطاعم التي أسستها بعد تاريخ المشاركة، وإلزامها بالإفصاح عن الأمور المالية، وإلزامها بتسليم المدعي الأرباح و إحالة القضية لمكتب مراجع مالي لتحديد أرباح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/04/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعى عليها أن لديه شاهد اسمه بدر شنان سيقوم بالشهادة على نفي دعوى المدعي، وستثبت أن الشراكة واقعة ومنصبة على المطعم الكائن في حي الراكة مجمع ماكرو سكوير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/06/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعى عليها أنه أحضر شاهدين وطلب سماع ما لديهم من شهادة فأجابته الدائرة لطلبه، فحضر فواز بن أحمد بن علي القحطاني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤاله عن عمره وسكنه وعمله وعلاقته بالخصوم قرر أنه من مواليد 1414هـ، ويسكن في محافظة الجبيل حي جلمودة، ويعمل معلم و المدعي زميل سابق عمل معه في التعليم والمدعى عليها شريكة معه في مطعم لوت ومشاريع أخرى، وبسؤاله عن ما لديه من شهادة؟ قرر قائلاً: (أشهد لله تعالى أن المدعي عبدالله الأحمري اتصل علي واستفسر بخصوص في حال أثبتت شراكته هل الأفضل له الاستمرار كشريك في مطعم لوت أو الخروج بمبلغ المساهمة)، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن لديه سؤال يريد أن يوجهه للشاهد وهو هل أفاد الشريك أنه شريك بكل الشراكات أم فقط في المطعم بحي الراكة؟ فقرر الشاهد أن المدعي قال له أنه شريك في المطعم بحي الراكة وليس جميع الشراكات، وبعرض الشهادة على وكيل المدعي دفع بعدم قبول الشهادة كونه شريك وهو بذلك يدفع بأنه يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عن نفسه ضرراً، كما أن وكيل المدعى عليها يوضح له أين يقول مكان الشراكة، ثم حضر الشاهد بدر بن شنان بن علي الغامدي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبسؤاله عن عمره وسكنه وعمله وعلاقته بالخصوم قرر أنه من مواليد 1409هـ، في مدينة الدمام ضاحية الملك فهد، ويعمل معلم وعلاقته بالخصوم أن المدعي زميل عمل سابق والمدعى عليها شريكة له سابقاً، وبسؤاله عن ما لديه من شهادة؟ قرر قائلاً:(أشهد لله تعالى أنني تواصلت مع زميلي عبدالله الأحمري وقلت له أن مطعم بيف آند تشيكن بوكس فرصة استثمارية جيدة وعرضت عليه هذه الفرصة لأنه سيتم فتح فرع كبير بحي الراكة وعلى أثره قام زميلي بالتحويل)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي دفع بعدم قبول الشهادة كونه شريك وبذلك فهو يدفع عن نفسه ضرر أو يجر لنفسه فرع لأنه شريك وهي شهادة غير موصلة، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن لديه سؤال سيوجهه للشاهد وهو هل استفسر منه المدعي بخصوص نقل مساهمته من فرع بيف آند تشيكن بوكس حي الراكة إلى مطعم لوت؟ فأجاب نعم تواصل معه وذكر هل يوجد إمكانية لنقل مساهمته إلى لوت وهذا بعد ثلاث سنوات تقريباً من الحوالة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر أنه يكتفي بما قدم، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر أنه يكتفي بما قدم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/07/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة أطراف الدعوى هل يوجد أحكام سابقة في هذه القضية فأجابوا بعدم صدور أحكام في هذه القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن التعامل بين الطرفين ذكر بأنه ساهم بماله كما ساهمت المدعى عليها بمالها وعملها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة ، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إثبات شراكة المدعي في مقهى كوفي لوت، وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي قيمة الأرباح منذ تاريخ افتتاح المقهى، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن ما ذكره المدعي من أن محل الشراكة هو مقهى لوت فهو غير صحيح، إذ أن المدعى عليها تمتلك عدة مشاريع قائمة، والمشروع المعني في عقد الشراكة متعلق بافتتاح وتشغيل مطعم بحي الراكة في مجمع ماكرو سكوير كفرع مستقل لمطعم مملوك للمدعى عليها، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة رقم (16) منه والتي نصت على:(1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100,000) مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4-ــلدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5-لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها)، وحيث أن المادة آنفة الذكر قد قصرت اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث أقر وكيل المدعي في الجلسة المنعقدة في 16/ 07/ 1444هـ بأن المدعي ساهم بماله كما ساهمت المدعى عليها بمالها وعملها، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركة ينطبق على أحكام شركة العنان حيث أن المال من الطرفين والعمل من المدعى عليها، قال في الإنصاف: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب ، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص الدائرة بالمحكمة التجارية بالدمام بنظر الدعوى المقامة من المدعي /عبدالله عيد بن عوضه الاحمري هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ هديه احمد محمد ضامري هوية وطنية رقم (...)، وبالله التوفيق.