حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430608141
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004882/1444
رقم الحكم:4430608141
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004882 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430608141 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470004882 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة تركيب وتشغيل مصعد من نوع (...)، لمدة (25) خمسة وعشرون يوم، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (4,125) أربعة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سددت بالكامل، ولم تقد المدعى عليها بإكمال الاعمال، مما تسبب بالضرر للمدعي حيث أنه لم يستطيع اكمال مشروعه حيث انه لابد من اكتمال تشغيل المصعد، حيث أن المدعي يدفع ايجار ومصروفات يوميه من ايجار عمالة وفواتير كهرباء دون فائدة، وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,375) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20,653) عشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن موكلته قد نفذت جميع الاعمال من جانبها ولكن المصعد كان مقفلا من قبل الشركة المصنعة للمصعد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/02/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ... وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحتها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ولحاجة القضية لندب خبرة قررت الدائرة ندب منصة خبرة للوقوف على العقد محل الدعوى وحصر الأعمال المنفذة وقيمتها والأعمال التي لم تنفذ وقيمتها والأضرار الحاصلة من هذا العقد كما طلبت الدائرة التعاون من المدعي بتقديم الأوراق اللازمة للخبير فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/03/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال الأخير عن إجابة موكلته عن دعوى المدعي ارفق مذكرة هذا نصها: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيد فضيلتكم بإن العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي (عقد تركيب مصعد) مستخدم من شركه (...) تم احضاره من طرف العميل، وقد تم تركيب المصعد بالكامل وتبقى عمليه تشغيل المصعد وذلك كون انه مقفل من قبل شركة (...) حيث إن نظام التشغيل الكهربائي للمصعد مقفل من قبل الشركة، وعليه فأن في حالة تشغيل المصعد من طرف موكلتي وتغير نظام التشغيل يكون مقابل مبلغ وقدره(40,000) أربعين الف ريال، وعليه فإن موكلتي التزمت بكامل الاعمال المتفق عليها من تركيب المصعد بناًء على العقد المبرم بينها وبين المدعي ولا مسؤولية تجاه موكلتي، لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما قدمه وكيل المدعى عليها خلال (5) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/04/1444هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى رد المدعي على جواب المدعى عليه المرفق في النظام، وقد طلب وكيل المدعى عليها الإمهال للرجوع إلى موكلته للرد بشكل مفصل على ما قدمه المدعي. وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/07/1444هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وطلب المدعي السير في الدعوى والحكم له بما انتهى إليه تقرير الخبير، وقد اطلعت الدائرة إلى تقرير الخبير والذي انتهى إلى أن قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال وأن المبلغ المستحق للمدعي مبلغ قدره (6,375) ستة آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً وطلب المدعي فسخ العقد إضافة إلى أتعاب الخبرة مبلغ قدره(5,635) خمسة آلا وستمائة وخمسة وثلاثون ريالا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، ودفع مبلغ قدره (6,375) ستة آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً، إضافة إلى أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (5,635) خمسة آلاف وست مائة وخمسة وثلاثون ريالا، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى في تقريريه إلى استحقاق المدعي مبلغ (6,375) ستة آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (5,635) خمسة آلا وستمائة وخمسة وثلاثون ريالا، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19-6-22022م برقم (3080) وإلزام شركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد سجل تجاري (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (6375 ستة آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً) إضافة إلى مبلغ قدره (5635 خمسة آلا وستمائة وخمسة وثلاثون ريالاً) أتعاباً للخيرة ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.