حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430600277

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470324576/1444
رقم الحكم:4430600277
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470324576 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430600277 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470324576 لعام 1444هـ المدعي: محمد عبدالصمد محمد عبدالصمد المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى ذكر فيها أنّ موكله كانت تربطه بشركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقة شراكة وقد استحق موكله مبالغ مالية صادرة بموجب حكم نهائي، ولم تقم الشركة المذكورة بسداد ما بذمتها، وأقام الدعوى بمواجهة مدير الشركة وطلب إثبات مسؤوليته بالتضامن. وقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبها وبعرض دعوى المدعي على وكيل المدعى عليه دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى، كون المدعي قد أقام الدعوى رقم (439310173) ونظرت أمام الدائرة الخامسة، وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 19/9/1443هـ، فعقب وكيل المدعي أن الدائرة الخامسة لم تفصل في موضوع النزاع، وباطلاع الدائرة على الحكم السابق صدوره عن الدائرة الخامسة والمشار له، وبعد دراسة الدائرة للطلب وفقاً للأنظمة التجارية ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان من الثابت أنّ المدعي سبق وأن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليه أمام الدائرة الخامسة بهذه المحكمة وقيدت دعواه تحت الرقم (4030316906)، وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 19/9/1443هـ وقد اكتسب الحكم المشار له النهائية، ولمّا كانت الدعوى الماثلة حقيقة هي الاعتراض على الحكم السابق صدوره وطلب الفصل في موضوع الدعوى وتضمين المدعى عليه، ولمّا كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاماً؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (4470324576) المقامة من/ محمد عبدالصمد محمد عبدالصمد سجل مدني رقم (...) ضد/ ناصر قبسون علي الزهراني سجل مدني رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430600277 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470324576 لعام 1444هـ المدعي: محمد عبدالصمد محمد عبدالصمد المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إثبات مسؤولية مدير الشركة بشركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بالتضامن، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 26/04/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (4470324576) المقامة من/ محمد عبدالصمد محمد عبدالصمد سجل مدني رقم (...) ضد/ ناصر قبسون علي الزهراني سجل مدني رقم (...). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 23/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا حضر وكيل المدعي و تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق منصة ابشر، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه (فإن فضيلة ناظري الدعوى قد قاموا بالحكم دون مراعاة لعدة أمور جوهرية وهي كالتالي: 1-إن سبب رفعنا لدعوى جديدة ضد المدعى عليه هو أن الحكم السابق حكم شكلي فكيف لنا بإعادة النظر في دعوى حُكم بها بسبب شكلي، ومعلوم بأن الأحكام الشكلية من أسبابها عدم الاستيفاء كقبل الأوان مثلا، ما يعني تجدد الدعوى بانتفاء المانع. 2-إذا تم التسليم جدلاً بوجوب تقديم التماس لإعادة النظر في الدعوى السابقة رقم (439310173) فإن ذلك الإجراء غير صحيح وذلك لأن الحكم شكلي ونصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها) وبذلك لا تنطبق أي حالة من حالات الالتماس على الحكم السابق. 3-ذكر أحد أصحاب الفضيلة ناظري القضية في الجلسة الأولى نصاً (أن الحكم السابق حكم شكلي) في معرض مناقشته للمدعى عليه وكالة، ثم أسقط في يدينا بعد ذلك بصدور الحكم ضد موكلي. 3- كما أنه يوجد خطأ شكلي في حكم الدائرة حيث أنها أدرجت في التسبيب رقم (...) وهو يمثل رقم السجل التجاري للمدعى عليها والصحيح هو (...) وهو يمثل الرقم الذي قيدت به الدعوى السابقة. لذا أطلب من أصحاب الفضيلة إلغاء الحكم الصادر وإعادته إلى الدائرة مصدرته لإجراء المقتضى النظامي والفصل فيه موضوعًا) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي ارفاق الحكم السابق في القضية رقم (439310173) عبر الطلبات على القضية و ان تعذر فعبر ايميل الدائرة خلال 3 أيام من تاريخة وعلية قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى , وفي جلسة 15/07/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى صك الحكم الصادر في القضية رقم 439310173 والمرفق من قبل وكيل المدعية و الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي و المشار الى مضمونه في جلسة 23 / 06 / 1444 هـ واكد وكيل المدعي على ان الحكم الابتدائي السابق اصبح نهائي بفوات مواعيد الطعن عليه و هو حكم شكلي و لذلك تمت إقامة الدعوى وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله و بعد الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر المؤرخ في 26-04-1444هــ، في القضية رقم 4470324576القاضي بــ (عدم جواز نظر الدعوى رقم (4470324576) المقامة من/ محمد عبدالصمد محمد عبدالصمد سجل مدني رقم (...) ضد/ ناصر قبسون علي الزهراني سجل مدني رقم (...). لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث